الصفحات

الأربعاء، 6 مارس 2019

الطعن 11023 لسنة 61 ق جلسة 21 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 39 ص 296


جلسة 21 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
----------
(39)
الطعن رقم 11023 لسنة 61 القضائية

 (1)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
 (2)قتل عمد. اقتران. ظروف مشددة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها
المصاحبة الزمنية. مقتضاها؟ تقدير تحققها. موضوعي.
 (3)نقض "أثر نقض الحكم". محكمة الإعادة "سلطتها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض؟ 
حق محكمة الإعادة أن تستند في قضائها إلى الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى وأن تورد في حكمها الأسباب التي أخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح لذلك
 (4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الطلب غير الجازم هو الطلب الذي لم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته.
(5) إثبات "اعتراف" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". 
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. شرط ذلك؟ عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها.

---------------
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "إن عقب وصول خطاب من المجني عليها الأولى بإنهاء العلاقة القائمة بينهما، بعد أن شاهدها في اليوم السابق تسير مع آخر توجه إلى مسكنه وأعد سلاحه وحشاه بالطلقات وجمع ما تبقى منها ووضعها في جيبه وأخفى سلاحه في طيات ملابسه وتوجه إلى مسكن المجني عليها بعد أن تأكد من انصراف أشقاء المجني عليها الأولى لعملهم وأثناء المعاتبة الشفوية أخرج مسدسه وهو سلاح قاتل بطبيعته وأمطر المجني عليها بعدة طلقات تبين من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها الأولى قد أصابتها ثلاثة منها كما أصاب المجني عليها الثانية ستة طلقات منفردة........ وإزاء ما قررته الشاهدة الأولى من أن المجني عليها لم يبد منها ما يدفع الطاعن لذلك وإن كان يضربها ضرب موت" وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. وكان الحكم حين تحدث عن الاقتران أورد في ذلك قوله "وكان ما قام به المتهم من أفعال من إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الأولى قاصداً من ذلك قتلها ومن ثم فإن جريمة القتل العمد قد توافرت في حقه، وما وقع منه إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الثانية إنما يتوافر به ظرف الاقتران لوقوع الجريمتين من زمن واحد ومكان واحد وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يوفر أركان جناية القتل العمد المقترن كما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
3 - من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم الغيابي بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
4 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلستي 24 نوفمبر سنة 1990، 9 مارس سنة 1991 استدعاء أحد أطباء الأمراض النفسية، إلا أنه لم يعود إلى التحدث في طلبه هذا في مرافعته بجلسة 21 إبريل سنة 1991 إذ قصر في هذه الجلسة على طلب استعمال الرأفة فيكون الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة في ذلك ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمد...... بأن أطلق عليها عدة أعيرة نارية من سلاحه الأميري قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمداً...... بأن أطلق عليها عدة أعيرة نارية من السلاح سالف الذكر قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها - وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة 59 القضائية. ومحكمة النقض قضت أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً. بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن ما ساقه الحكم في بيان نية القتل لا يكفي لإثبات توافرها كما أن ما أورده في مدوناته لا يشير إلى توافر الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. كما أن الحكم استند في طرح دفعه بإصابة الطاعن بالجنون إلى إجراء تساند إليه قضاء الحكم المنقوض فضلاً عن التفات الحكم عما أثاره الدفاع بجنون الطاعن وقت الحادث فضلاً عن أن ما عده الحكم اعترافاً من الطاعن بالجريمة لا يعدو اعترافاً سيما وأن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير الصفة التشريحية وتحريات الشرطة. وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم مما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "إن عقب وصول خطاب من المجني عليها الأولى بإنهاء العلاقة القائمة بينهما، بعد أن شاهدها في اليوم السابق تسير مع آخر توجه إلى مسكنه وأعد سلاحه وحشاه بالطلقات وجمع ما تبقى منها ووضعها في جيبه وأخفى سلاحه في طليات ملابسه وتوجه إلى مسكن المجني عليها بعد أن تأكد من انصراف أشقاء المجني عليها الأولى لعملهم وأثناء المعاتبة الشفوية أخرج مسدسه وهو سلاح قاتل بطبيعته وأمطر المجني عليها بعدة طلقات تبين من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها الأولى قد أصابتها ثلاثة منها كما أصاب المجني عليها الثانية ستة طلقات منفردة..... وإزاء ما قررته الشاهدة الأولى من أن المجني عليها لم يبد منها ما يدفع الطاعن لذلك وإن كان يضربها ضرب موت". وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. وكان الحكم حين تحدث عن الاقتران أورد في ذلك قوله "وكان ما قام به المتهم من أفعال من إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الأولى قاصداً من ذلك قتلها ومن ثم فإن جريمة القتل العمد قد توافرت في حقه، وما وقع منه إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الثانية إنما يتوافر به ظرف الاقتران لوقوع الجريمتين من زمن واحد ومكان واحد وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يوفر أركان جناية القتل العمد المقترن كما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم الغيابي بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلستي 24 نوفمبر سنة 1990، 9 مارس سنة 1991 استدعاء أحد أطباء الأمراض النفسية، إلا أنه لم يعود إلى التحدث في طلبه هذا في مرافعته بجلسة 21 إبريل سنة 1991 إذ قصر في هذه الجلسة على طلب استعمال الرأفة فيكون الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد اعتراف الطاعن بقوله "بسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف بارتكابه الحادث وأنه توجه إلى مسكن المجني عليها حيث أطلق عليها عدة أعيرة نارية عقب عتاب ومشادة حدثت بينهم وأنه بعد أن فرغت الطلقات حاول إعادة تعمير المسدس مرة أخرى وأضاف أن سلاحه الحكومي المضبوط هو الذي ارتكب به الحادث" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة في ذلك ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة وقد أطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ولم تعتد المحكمة بإنكاره استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها متى كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل وهو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين الحكم برفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق