الصفحات

الأحد، 24 فبراير 2019

الطعن 5615 لسنة 60 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 3 ص 93

جلسة 7 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطيه ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة أنور جبري وبدر الدين السيد.
-----------
(3)
الطعن رقم 5615 لسنة 60 القضائية
 (1)قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.
الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.
 (2)دعوى جنائية "قيود تحريكها". إثبات "بوجه عام". نيابة عامة. قانون "تفسيره". نظام عام. بطلان. رشوة.
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟
مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(3) مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته" "قراراته". إثبات "بوجه عام". قانون "تفسيره". بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
النص في المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي وحرمة مسكنه. أساس ذلك؟ 
تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة العامة بالتحقيق الذي أجري بسؤال ضابط الواقعة وما تلاه من إجراءات قبل صدور إذن من اللجنة المختصة. أثره؟
 (4)نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه".
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون يوجب النقض والحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.
-----------
1 - القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب. فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل إتمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود.
3 - المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتجدد اللجنة مدة الحبس...... وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام......" فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي أو حرمة مسكنه إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في فقرتها الأولى من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهي حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب لها كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 - سالفة البيان - على جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة المختصة يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها على صدور إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من قانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية باعتبار أن المتهم فيها من أعضاء النيابة العامة وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالتحقيق الذي أجرته بتاريخ 14/ 1/ 1985 بسؤال الضابط المبلغ وما تلاه من إجراءات تحقيق أخرى تمت بغير صدور إذن من اللجنة المختصة فإن هذا التحقيق يكون باطلاً وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه
4 - لما كان العيب الذي عاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولو أن الطعن بالنقض للمرة الثانية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من....... و...... و...... بأنهم: أولاً: المتهم الأول (الطاعن) عرض مبلغ....... على موظف عام هو الرائد شرطة......... بإدارة جوازات ميناء القاهرة الجوي على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن يغض الطرف - عن التغيير الحاصل في اسم كل من المتهمين الثاني والثالث في تذكرتي مرورهما وعن عدم حصولهما على ختم بيانات الوصول ومدة الإقامة الممنوحة لهما على هاتين التذكرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وذلك لتسهيل مغادرتهما أراضي البلاد من مطار القاهرة رغم كونهما مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامهما في الجناية رقم..... لسنة 1981 إحراز مخدرات بدائرة قسم الدرب الأحمر ولكن الموظف المذكور لم يقبل الرشوة منه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمان الثاني والثالث: 1 - اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وأمداه بالمال والبيانات الخاصة بهما وموعد سفرهما لموطنهما وتوجها في صحبته إلى المطار في الموعد المتفق عليه مع الضابط سالف الذكر فتظاهر الأخير لدى تقديمهما إليه أوراق سفرهما بحضور المتهم الأول بتسهيل الإجراءات وتمكنا بذلك من الصعود إلى الطائرة ومكثا فيها حتى تم ضبطهما قبل إقلاعها عقب ضبط المتهم الأول متلبساً بالجريمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - تسمى كل منهما في تذكرة المرور الصادرة من القنصلية السعودية بالقاهرة باسم غير اسمه الحقيقي بأن اتخذا لجدهما اسم برعوض بدلاً من اسمه الحقيقي "برعوص". وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً (للطاعن) عملاً بالمادة 96 من قانون السلطة القضائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد يجدول محكمة النقض) برقم...... لسنة.... القضائية. وهذه المحكمة قضت. أولاً: بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وتذكرتي المرور المضبوطتين
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة..... القضائية. وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 109 مكرراً/ 1، 110، 216 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 3، 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ألف جنيه وبعزله من وظيفته مدة سنتين ومصادرة مبلغ الرشوة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام ولم يقبل منه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع أمام محكمة الجنايات ببطلان التحقيقات التي تمت معه قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم قضى برفض الدفع على خلاف ما يقضي به القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به محامي الطاعن من بطلان التحقيقات ورد عليه بقوله "ودفع محاميه ببطلان إجراءات التحقيق لبدئها قبل الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى بتحريك الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه على الدفع فالنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على أنه في جميع الأحوال التي يشترط فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى والحصول على هذا الإذن أو الطلب. مفاده أن الإجراءات غير الماسة بشخص القاضي أو مسكنه يجوز اتخاذها قبل الإذن بدفع الدعوى الجنائية دون أن يترتب على ذلك ثمة بطلان إذ الحظر قاصر على القبض والحبس وما في حكمها من إجراءات ولا محل للتحدي بإعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة المطروحة فنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية هو الواجب التطبيق باعتباره نصاً خاصاً يقيد الحكم الوارد في المادة 9/ 2 من قانون الإجراءات بوصفها نصاً عاماً أما باقي الإجراءات من سماع شهود أو إجراء المعاينة فلا يستلزم سبق صدور الإذن لما كان ما تقدم وإذ كان الإجراء الذي تعول عليه المحكمة في قضائها هو شهادة الرائد....... وهو إجراء لم يكن يستلزم وفقاً لما سلف صدور الإذن من مجلس القضاء الأعلى ومن ثم وقد صدر الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم في 11/ 2/ 1985 فإن إجراء سماع شهادة الشاهد المذكور يكون تم بمنأى عن البطلان." وهذا الذي أورده الحكم معيب بالخطأ في تأويل القانون ذلك بأن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب. فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود. أما المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتجدد اللجنة مدة الحبس........ وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام......" فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي أو حرمة مسكنه إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في فقرتها الأولى من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهي حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب لها كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 - سالفة البيان - على جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة المختصة يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها على صدور إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية باعتبار أن المتهم فيها من أعضاء النيابة العامة وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالتحقيق الذي أجرته بتاريخ 14/ 1/ 1985 بسؤال الضابط المبلغ وما تلاه من إجراءات تحقيق أخرى تمت بغير صدور إذن من اللجنة المختصة فإن هذا التحقيق يكون باطلاً وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولو أن الطعن بالنقض للمرة الثانية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق