الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 524 لسنة 44 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 32 ص 134

جلسة 10 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.
--------------------
(32)
الطعن رقم 524 لسنة 44 القضائية
(1، 2) شيوع. حيازة.
 (1) للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها. يستوي في ذلك أن يكون المتعرض شريكاً معه أو من تلقى الحيازة عنه.
(2)  حماية حائز العقار من التعرض الذي يقع له. لا يشترط أن يكون المتعرض سيء النية.
 (3) دعوى "دعوى منع التعرض". محكمة الموضوع.
ولاية القاضي في دعوى منع التعرض. لا تتسع لأعمال المادتين 925، 246 مدني.
--------------------
1 - للحائز على الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك.
2 - تنص المادة 961 من القانون المدني على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض"، إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة إذ لم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية على الحائز أن يكون المتعرض سيء النية.
3 - الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض، وهو ما التزامه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، فلا محل للنعي عليه بعدم تطبيق المادتين 925، 246 من القانون المدني، إذ أن أحكامهما تخرج عن نطاق هذه الدعوى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم....... ضد الطاعن وطلب الحكم بمنع تعرضه له في الأرض البالغ مسطحها 67 متراً مربعاً المبينة بصحيفة الدعوى وإزالة ما أقامه عليها من مبان وقال في بيان ذلك أنه يضع اليد على أرض مسطحها 368 متراً مربعاً بمدينة كفر الزيات المدة الطويلة وضع يد هادئ ومستمر حتى تعرض له الطاعن في يوم 9/ 2/ 1970 بأن أقام مبان على جزء منها هي القطعة موضوع النزاع. فقدم شكوى لمركز الشرطة قيدت برقم....... ثم أقام الدعوى بطلباته. بتاريخ 30/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه حيازته لقطعة الأرض موضوع الدعوى حيازة قانونية لمدة سنة كاملة سابقة على رفع الدعوى وأن الطاعن تعرض له في حيازته وأنه أقام الدعوى خلال السنة التالية لهذا التعرض، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 4/ 1972 بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه في أرض النزاع وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعرض وبإزالة المباني التي أحدثها الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم..... وبتاريخ 17/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه - الأول - أن شاهدي المطعون عليه قررا في التحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية أن ورثة المرحوم...... كانوا يضعون اليد على الأرض محل النزاع وإذ اشترى من أحدهم فإنه يكون قد تلقى الحيازة ممن يملك نقلها، غير أن الحكم المطعون فيه استخلص من أقوال هذين الشاهدين أن المطعون عليه وحده - وهو أحد الورثة - كان الحائز لتلك الأرض وقضى له بناء على ذلك بطلباته. الثاني - أن الحكم المذكور اعتبر الطاعن سيء النية حالة أن ما قدم في الدعوى من مستندات يدل على حسن نيته - الثالث - أنه إذ دفع بحسن نيته - فقد تمسك بحقه في حبس المباني التي شيدها حتى يؤدي له المطعون عليه قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت عملاً بالمادتين 925، 246 من القانون المدني، ولكن الحكم المطعون فيه قضى بالإزالة دون أن يراعى حقه في اقتضاء التعويض وفي الحبس، وطبق في حقه المادة 924 من القانون المدني باعتباره سيء النية.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أن للحائز على الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك، وإذ أورد الحكم المطعون فيه ما شهد به شاهداً المطعون عليه أمام المحكمة الابتدائية من أن "أرض النزاع كانت مبان وهي مملوكة لورثة...... ومنهم المستأنف ضده - المطعون عليه - وقد هدمت تلك المباني وأن الورثة ومن ضمنهم المستأنف ضده يضعون اليد على عين النزاع منذ 12 سنة منذ وفاة والدهم وأن المستأنف - الطاعن - قد تعرض لهم فيها منذ مدة ثمانية أشهر"، وإذ خلص الحكم من هذه الأقوال إلى ما يؤدي إليه مدلولها من توفر عناصر الدعوى وثبوت حق المطعون عليه في دفع التعرض الواقع من الطاعن، وكان لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت وذلك بغير تعقيب عليها من محكمة النقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس. والوجه الثاني من النعي مردود، ذلك أن القانون المدني بنصه في المادة 961 منه على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض"، إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توفرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة، وإذ لم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية على الحائز أن يكون المتعرض سيء النية، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف البيان - قد انتهى أخذاً بأقوال شاهدي المطعون عليه إلى أن دعواه استكملت عناصرها وقضى له بناء على ذلك بطلباته، وكان ما قام عليه الحكم في هذا الخصوص كافياً لحمله، فإن ما استطرد إليه بعد ذلك من بحث في نية الطاعن واستخلاص توفر سوء النية لديه يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي على ما أورده في هذا الصدد غير منتج ولا جدوى منه. والنعي بالوجه الثالث غير سديد، ذلك أن الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضائه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض، وهو ما التزمه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، فلا محل للنعي عليه بعدم تطبيق المادتين 925، 246 من القانون المدني إذ أن أحكامهما تخرج عن نطاق هذه الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق