الصفحات

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 5199 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 219 ص 1079


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزى المملوك، راغب عبد الظاهر وحسن غلاب.
-------------
(219)
الطعن رقم 5199 لسنة 52 القضائية

1 - نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه". طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟.
2 - معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". 
تشديد العقوبة المحكوم بها استئنافيا. بناء على معارضة المتهم وحده. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه بتأييد الحكم المعارض فيه. أساس ذلك؟

-------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا.
2 - متى كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه اشترك مع مجهول في تزوير محرر عرفي واستعماله. ودانته محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرا واحدا مع الشغل وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالمعارضة فقد حكم في المعارضة بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى في المعارضة المقامة من المحكوم عليه وحده برفع عقوبة الحبس إلى شهرين بدلا من شهر واحد، فأنه يكون قد خالف القانون، وذلك لما هو مقرر من انه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها شهرا واحدا مع الشغل على ما قضى به الحكم المعارض فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو مخالصة مؤرخه في 1 من سبتمبر سنة 1965 بأن حرضه واتفق معه على اصطناعها بأن يضع إمضاء مزورا نسب صدوره إلى..... وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثانيا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لمحكمة منيا القمح الجزئية في القضية رقم 585 لسنة 1966 مدنى منيا القمح، وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2، 3، 41، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منيا القمح قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس شهرا واحدا مع الشغل. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون إذ أضار المحكوم عليه الطاعن بطعنه بأن قضى في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بعقوبة أشد مما قضى به الحكم المعارض فيه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا
وحيث أن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف انه اشترك مع مجهول في تزوير محرر عرفي واستعماله، ودانته محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرا واحدا مع الشغل وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالمعارضة فقد حكم في المعارضة بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى في المعارضة المقامة من المحكوم عليه وحده برفع عقوبة الحبس إلى شهرين بدلا من شهر واحد، فأنه يكون قد خالف القانون، وذلك لما هو مقرر من انه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها شهرا واحدا مع الشغل على ما قضى به الحكم المعارض فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق