الصفحات

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 4300 لسنة 63 ق جلسة 10 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 257 ص 1363


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم "تسبيب كاف". استئناف "الحكم في الاستئناف: تسبيبه".
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي . لها أن تحيل علي ما جاء به من بيان الوقائع أو في الأسباب متي كانت كافية لحمله ولم يستند الخصوم إلي أوجه دفاع جديدة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء به سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
- 2  تعويض "عناصر الضرر" "تفويت الفرصة". مسئولية "المسئولية التقصيرية". حكم "ما يعد قصورا".
إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر . هو كسب فائت إذا كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع.
- 3 تعويض "عناصر الضرر" "تفويت الفرصة". مسئولية "المسئولية التقصيرية". حكم "ما يعد قصورا".
تمسك المسئول بأن المتوفي لصغر سنه لم يكن يعول المطعون ضدها ولوجود ثلاثة أبناء لها غيره إمكانية أن تستظل برعاية أيهم . قضاء الحكم بالتعويض علي مجرد القول بتفويت الفرصة دون بحث هذا الدفاع أو بيان الأسباب المقبولة لما قضي به . قصور .
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في مقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي على ما أورده من أن الوفاة فوتت على المطعون ضدها فرصة الأمل في أن تستظل برعاية ولدها المتوفى في شيخوختها دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفى كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما يعال ولا يعول أحدا وأن لها ثلاثة أبناء قصر يكفي أن تستظل برعاية أيهم في شيخوختها أو أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر وجه ما انتهى إليه من أن وفاة الابن فوتت على المطعون ضدها أملها في أن تستظل برعايته لها في شيخوختها وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه بالتعويض عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 1013 لسنة 1991 مدني دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ ستين ألف جنيه تعويضا موروثا وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وأبناءها القصر بسبب قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة "أوتوبيس" والمؤمن عليها لدى الطاعنة وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ 11500 ج منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمطعون ضدها عن نفسها كتعويض مادي. استأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 880 لسنة 48 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 984 لسنة 48 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 10 من مارس سنة 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وذلك حين خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضدها من تعويض عن ضرر أدبي وموروث لقاصر لم يبلغ 12 عاما دون أن يقوم على أسباب تحمله وتبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض والأساس القانوني له مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء به سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض في أسبابه إلى أسباب استئناف الطاعنة والتي لم تخرج عما أبدته أمام محكمة أول درجة ثم اتخذ أسباب الحكم الابتدائي أسبابا له فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها عن ضرر أدبي وموروث، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه عرض لعناصر الضرر الأدبي والموروث وبين وجه أحقية الورثة في المطالبة بالتعويض عنها ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه الذي أيده أنه لم يورد بأسبابه بيانا لتلك الأضرار وأساس مسئولية الطاعنة عن التعويض عنها مادام أن الحكم المستأنف الذي أيده قد تضمن هذا البيان، إذ تبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له، ويكون النعي عليه بالقصور على غير أساس
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وذلك حين قضى للمطعون ضدها بتعويض عن الضرر المادي وذلك على مجرد القول منه بأن هذا التعويض يمثل ضياع الفرصة التي كانت تأملها من ابنها المتوفى وترجوها في مستقبل أيامه وتستظل برعايته في شيخوختها، والتفت عما أثارته الطاعنة من أن المتوفى لم يكن يعول المطعون ضدها لصغر سنه ولوجود ثلاثة أبناء لها غيره يكفي أن تستظل برعاية أيهم في مستقبلها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اكتفى في مقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي على ما أورده من أن الوفاة فوتت على المطعون ضدها فرصة الأمل في أن تستظل برعاية ولدها المتوفى في شيخوختها دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفى كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما يعال ولا يعول أحدا وأن لها ثلاثة أبناء قصر يكفي أن تستظل برعاية أيهم في شيخوختها أو أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر وجه ما انتهى إليه من أن وفاة الابن فوت على المطعون ضدها أملها في أن تستظل برعايته لها في شيخوختها، وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه بالتعويض عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق