الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 364 لسنة 44 ق جلسة 13 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 90 ص 456

جلسة 13 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.
------------------
(90)
الطعن رقم 364 لسنة 44 القضائية
تركة "تصفية التركة". إرث.
تصفية التركة. قيد الأمر بتعيين المصفي. أثره. منح الدائنين العاديين من اتخاذ إجراءات على أعيان التركة حتى تتم التصفية. لا يحول تعيين المصفي دون اختصام الدائن له مع الورثة.
------------------
ترتفع يد الدائنين والورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية ويمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى اتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية وينوب المصفي عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدني إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم ولا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً في الدعوى لمعاونته في الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التي يتولى إدارتها نيابة عنهم، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد اختصم في الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها وأنه حمل لواء المنازعة في تلك الطلبات فإنه يكون قد اختصم اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن التركة ويكون الحكم الصادر في هاتين الدعويين قد صار ضد التركة في مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانوني لها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعويين رقمي 603 لسنة 1970، 396 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة على ورثة المرحوم ...... طالباً الحكم في الأولى بإلزامهم بمبلغ 3400 جنيه قيمة سند أذني مؤرخ 8/ 9/ 1968 وفي الثانية بأن يسلموا له عيناً 200 طن صاج باعها له مورثهم بموجب سند مؤرخ 15/ 4/ 1968 أو بدفع ثمنها وقدره 8000 جنيه من تركة مورثهم ثم أدخل المطعون ضده الطاعن بصفته مصفياً للتركة في الدعويين للحكم عليه بطلباته فيهما، وأقام اثنان من الورثة الدعوى رقم 623 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة على المطعون ضده طالبين الحكم ببراءة ذمة مورثهما من المبلغين المشار إليهما والحكم بإلزامه بأن يدفع لهما تعويضاً مؤقتاً قدره 5000 جنيه تأسيساً على أن مورثهما وآخرين كانوا يمتلكون باخرة ترسو بميناء مصوع بأثيبوبيا ولما عرضت فيه للبيع بالمزاد العلني استيفاء لأجر تشوينها اتفق مورثهما مع المطعون ضده على أن يقوم بتحويل مبلغ 8000 جنيه إلى أثيبوبيا لسداد ديون الباخرة وسحبها إلى ميناء مصري وفي مقابل ذلك باعه المورث 200 طن صاج من ناتج تكسيرها بثمن قدره 8000 جنيه بموجب سند مؤرخ 15/ 4/ 1968 دون أن يقبض من هذا الثمن شيئاً، ولما عاد المطعون ضده أوهم المورث بأن الدين المستحق على الباخرة يزيد على هذا المبلغ وأنه أودع محكمة أثيوبيا مبلغاً من المستحق فأوقفت البيع ومنح مهلة لسداد الباقي، فحرر للمطعون ضده السند المؤرخ 8/ 9/ 1968 بمبلغ 3400 تكملة لباقي الدين المستحق على الباخرة إلا أن المطعون ضده ماطل في إتمام المهمة حتى توفى المورث في 16/ 4/ 1970 فعمد المطعون ضده إلى مطالبة الورثة بقيمة السندين وقد نتج عن ذلك أضراراً يقدرانها مؤقتاً بالمبلغ المطالب به. تدخل الطاعن بصفته في هذه الدعوى ومنضماً إلى المدعيين فيها وأمرت محكمة القاهرة الابتدائية بضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد وبتاريخ 31/ 1/ 1971 قضت في الدعوى 396 سنة 1970 بإلزام الورثة في مواجهة الطاعن بصفته بأن يسلموا المطعون ضده 200 طن صاج عيناً أو يدفعوا ثمنها من تركة مورثهم وقدره 8000 جنيه وفوائده القانونية وفي الدعوى 603 سنة 1970 بإلزامهم في مواجهة الطاعن بصفته بأن يدفعوا للمطعون ضده من تركة مورثهم 3400 جنيه وفي الدعوى 623 لسنة 1970 وفي مواجهة الطاعن بصفته برفضها. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 147 سنة 88 ق وبتاريخ 21/ 3/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن بصفته أن السندين صدرا لصالح المطعون ضده دون أن يقبض المورث قيمتهما وأن ذلك كان لتسوية دين الباخرة وسحبها للمواني المصرية وأن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ التزامه مما ألحق ضرراً بالمورث، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 31/ 1/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده أقام الدعويين رقمي 396، 603 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة ضد الورثة بالمخالفة لنص المادة 883 من التقنين المدني والتي لا تجيز للدائنين اتخاذ أي إجراء على التركة أو الاستمرار في أي إجراء إلا في مواجهة المصفى باعتباره وكيلاً عن الورثة وذلك بقصد تحقيق المساواة الفعلية بين الدائنين جميعاً فلا يتفاضلون بعضهم على بعض إلا لسبب كان موجوداً قبل موت المدين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضده من طلبات ضد الورثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن يد الدائنين والورثة وإن كانت ترتفع عن التركة إذا ما تقررت التصفية ويمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى اتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية وينوب المصفى عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدني إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم ولا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً في الدعوى لمعاونته في الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التي يتولى إدارتها نيابة عنهم، وإذ كان الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد اختصم في الدعويين 396، 603 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها وأنه حمل لواء المنازعة في تلك الطلبات فإنه قد اختصم اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن التركة ويكون الحكم الصادر في هاتين الدعويين قد صار ضد التركة في مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانوني لها ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن قضاء المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى على التحقيق لم يكن مرده تجارية الدين وإنما وجود قرائن عديدة ساقها في صحيفة استئنافه تؤكد مخالفة الثابت كتابة في السندين المؤرخين 15/ 4/ 1968، 8/ 9/ 1968، وكان على المحكمة أن تبين أسباب إهدارها هذه القرائن وإلا كان ذلك منها عدولاً عن حكم التحقيق دون بيان أسباب العدول مما يبطل الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 9 من قانون الإثبات، فضلاً عما شاب أسبابها من تضارب إذ بعد أن قررت أنه لم يقم لديها دليل على أن عقد البيع المؤرخ 15/ 4/ 1968 له صلة بالباخرة عادت تسلم بوجود هذه الصلة في مقام التدليل على انعدام الصلة بين الباخرة وبين السند المؤرخ 8/ 9/ 1968 للفارق الزمني بين هذا السند وعقد البيع المؤرخ 15/ 4/ 1968 في حين أن هذا الفارق الزمني قرينة في صالح المدين لا الدائن إذ من غير المقبول أن يقعد المدين عن تنفيذ التزامه في العقد ثم يقرضه الدائن مرة أخرى.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 21/ 3/ 1972 بإحالة الدعوى على التحقيق ليتسنى للمحكمة الوقوف على صحة النعي بهذا الوجه الذي انصب على الأسباب التي أجازت من أجلها محكمة الاستئناف إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بغير الكتابة ولا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صورة عرفية من الحكم المشار إليه إذ أنها لا تصلح للاعتماد عليها لدى محكمة النقض ويكون النعي في هذا الخصوص عارياً عن الدليل، ومردود في وجهه الثاني بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة السندين موضوع التداعي وأنهما مثبتان لدينين حقيقيين لا صلة لهما بالديون التي احتجزت باخرة المورث من أجلها في أثيوبيا على ما استخلصته المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - من أقوال الشهود الذين استمعت إليهم ومن قرائن الأحوال في الدعوى، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يتحدث عن بعض القرائن التي ساقها الخصم للتدليل على قيام الصلة بين السندين وديون الباخرة ما دامت هذه القرائن غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه ويكون النعي بهذا الوجه مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه تناقض منطوقه تناقضاً ينطوي على مخالفة للقانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برد الثمن من التركة وبإلزام الورثة بالتسليم من مالهم الخاص في حين أنه يتعين أن يكون دفع الثمن أو التسليم من مال التركة، كما جمع الحكم المطعون فيه بين النقيضين في منطوقه إذ قضى بالتسليم أورد الثمن، ذلك أن مفاد الحكم بالتسليم هو تنفيذ العقد عيناً أو اعتباره قائماً لم يفسخ بينما مفاد المطالبة برد الثمن هو فسخ العقد، وفي الحالين لا تجوز المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ إلا بعد إعذار المدين، وإذ كانت الدعوى خالية مما يفيد إعذار المدين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - يبين أنه قضى بتسليم المطعون ضده كمية الصاج المباعة له أورد ما دفعه فيها من ثمن وقد صدر هذا القضاء في شقيه ضد تركة البائع ممثلة في ورثته في الطاعن بصفته مصفياً لها ولما كانت المطالبة باسترداد ما دفع من الثمن تنطوي ضمناً على المطالبة بفسخ عقد البيع وكان المطعون ضده قد طالب في صحيفة دعواه بتسليمه الصاج المبيع عيناً فإن ذلك يعد منه إنذاراً في حكم المادة 157 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالتناقض ومخالفة القانون يكون غير صحيح
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق