الصفحات

الأربعاء، 27 فبراير 2019

الطعن 36166 لسنة 3 ق جلسة 20 / 3 /2013


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / مجدى أبو العلا         " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / نادى عبد المعتمد        وطارق محمد سلامــه
                              وخالد حسن محمد        " نواب رئيس المحكمــة "
                                             وأشرف فريج
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهران .  
وأمين السر السيد / موندى عبد السلام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 8 من جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 20 من مارس سنة 2013م.
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 36166 لسنة 3 القضائية .
المرفوع من :
وزير المالية " بصفته "                             " مدع بالحقوق المدنية ـــــ طاعن "
ضـــــــد
1ــــ ............                  
2ــــ .................                              " مطعون ضدهما "
       عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 92 لسنة 2007 تهرب ضريبى ( المقيدة برقم 208 لسنة 2009 جنح مستأنف تهرب الضريبى )
المحكمـة
    بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .

          من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
       ومن حيث إن الطاعن ـــــ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات ــــ ينعى على الحكم المطعون أنه إذ قضى بعد قبول استئنافه للتقرير به من غير ذى صفة قد خالف القانون واعتوره البطلان ، ذلك بأن قضاء الحكم الابتدائى ببراءة المطعون ضدهما يجوز له استئنافه ، كما خلا الحكم من اسم المدعى بالحق المدنى بصفته، ومن توقيع مقروء لرئيس الهيئة التى أصدرته ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المدعى بالحق المدنى ــــ بصفته ـــــ للتقرير به من غير ذى صفة على قوله : " وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008ق دستورية بتاريخ 4/11/2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمتضمن وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وكان نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد جرى على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر .... ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ، وحيث إن الاستئناف الماثل قد أقيم من هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة للخزانة العامة طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بكامل الطلبات الواردة بطلب تحريك الدعوى العمومية ، إلا أنه وفقاً لنص المادتين 1 ، 402 من قانون الإجراءات الجنائية وأحكام النقض السالفة وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق دستورية ، فإن هيئة قضايا الدولة ـــ بصفتها ـــ أصبحت ليس لها صفة في متابعة مثل هذه القضايا وأصبح استئنافها مقصوراً على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهما، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة "، وكان ما أورده الحكم فيما سلف لا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعى عليه في هذا الشأن وفى خصوص عدم بيان اسم المدعى بالحق المدنى بصفته يضحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لا يمارى في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر من رئيس الجلسة التى قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذى وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلك
 قررت الغرفة : عدم قبول الطعن موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق