الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 36 لسنة 44 ق جلسة 18 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 101 ص 515

جلسة 18 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.
------------------
(101)
الطعن رقم 36 لسنة 44 القضائية
تقادم "تقادم مسقط". دعوى.
المطالبة بجزء من الحق. أثرها. انقطاع التقادم بالنسبة لباقي الحق طالما أن المطالبة الجزئية دالة على التمسك بالحق جميعه.
------------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في اعتبار لمطالبة بجزء من الحق قطعاً للتقادم بالنسبة لباقية ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت على التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد. (1)

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 303 جنيهاً و313 مليماً، وقال بياناً لها أنه سبق أن رفع الدعوى رقم...... عمال كلي القاهرة على الطاعنة وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 552 جنيهاً و500 مليم قيمة تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحقه، فقضى فيما بعدم القبول، وإذ استأنف الحكم الصادر لدى محكمة استئناف القاهرة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وندب خبير لبيان مقدار استحقاقه، وقد باشر الخبير المنتدب مهمته وقدم تقريراً أظهر فيه استحقاق المطعون ضده لمبلغ 855 جنيهاً و613 مليماً قيمة تعويض الدفعة الواحدة، وبتاريخ 16 إبريل سنة 1970 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 552 جنيهاً و500 مليم وأبانت في أسباب حكمها عن أنها لم تعتد بتعديل المطعون ضده بطلباته أمامها إلى إلزام الطاعنة بما أظهره الخبير وقدره 855 جنيهاً و613 مليماً لعدم جوازه في تلك المرحلة من التقاضي، ومن ثم فقد أقام المطعون ضده الدعوى الحالية بالمطالبة بما تبقى له من تعويض الدفعة الواحدة وقدره 303 جنيهاً و113 مليماً، وبتاريخ 26/ 12/ 1972 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 302 جنيهاً و113 مليماً استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم.... سنة 90 قضائية. وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 18 فبراير سنة 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بتقادم الدعوى عملاً بنص المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964، ذلك أنه لما كان من الثابت أن المطعون ضده قد استحق تعويض الدفعة الواحدة بفصله من العمل في 26 يوليو سنة 1962 بينما أقام دعواه الحالية بالمطالبة بالمبلغ موضوع النزاع بعد مضي ما يزيد على خمس سنوات على استحقاق التعويض المشار إليه مما يعرض دعواه للتقادم، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدى من الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أنه: "لما كانت مدة التقادم التي نصت عليها المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هي مدة تقادم مسقط طبقاً لما جاء بها ومن ثم فهي تنقطع طبقاً لما نص عليه القانون العام وهو القانون المدني في المادة 383 بالمطالبة القضائية ومن ثم تكون الدعوى رقم 369 لسنة 1963 عمال كلي القاهرة التي سبق أن أقامها المستأنف في سنة 1963 قاطعة للتقادم الذي لم يكن قد اكتمل حتى تاريخ رفعها ويظل هذا الانقطاع مستمراً ما دام سببه قائماً وهو الدعوى المرفوعة وذلك إلى أن تسقط هي بالتقادم أو يفصل فيها نهائياً على ألا يحكم فيها بالرفض، ولا يقصد من هذا النظر أن تكون الدعوى أقيمت بالمطالبة بمبلغ يقل أو يزيد عن المستحق أو الذي يقضي به إذا أن المطالبة بالحق في ذاته هي القاطعة للتقادم، وأنه إذا ما انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول مادة 385 - وعلى ذلك تبدأ مدة التقادم الجديد من 16/ 4/ 1970 وهو تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى رقم 369 لسنة 1963 عمال كلي القاهرة ولما كان المدعي أقام دعواه الماثل استئنافها في 22/ 12/ 1970 ولم يمض على بدء التقادم الجديد خمس سنوات فيكون الدفع بالتقادم أو سقوط الحق في إقامة الدعوى على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في اعتبار المطالبة بجزء من الحق قطعاً للتقادم بالنسبة لباقية ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت على التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فيما ضمنه قضاءه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

 (1)نقض 10/ 12/ 1959 مجموعة المكتب الفني السنة 10 ص 757
ونقض 8/ 6/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 1413.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق