الصفحات

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 3065 لسنة 32 ق جلسة 4 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 18 ص 85


برياسة السيد المستشار / أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين : عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
------------
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". حكم. "تسبيبه. ما يعيبه".
إبداء المحكمة رأيها في دليل لم يعرض عليها. لا يجوز. إن فعلت ذلك فقد سيقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها. نفي الدفاع عن الطاعن (المتهم) وقوع الواقعة على الوجه الوارد بالتحقيق. طلبه ضم مذكرة لأحوال القسم تثبت قيام مشاجرة وإصابة المجني عليه من جراء اعتداء وقع عليه من بعض الأهالي. طلب جوهري. على المحكمة إجابته أو الرد عليه ردا سائغا. قولها بأنه لا جدوى للطاعن من طلب ضم المذكرة بعد أن تجمعت الأدلة التي أوردتها قبله. هذا القول لا يصلح أساسا للرفض ويجعل الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
لما كان مؤدى ما أثاره الدفاع عن الطاعن (المتهم) في مرافعته إنما أراد به نفي وقوع الواقعة على الوجه الوارد بالتحقيق، فإن ما طلبه تأييداً لدفاعه من ضم مذكرة لأحوال القسم - تثبت وقوع مشاجرة اعتدى فيها بعض الأهالي على المجني عليه بقطعة من الخشب - يكون طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً، وكان ما ردت به من قولها - أنه لا جدوى للطاعن من طلب ضم تلك المذكرة بعد أن تجمعت الأدلة التي أوردتها قبله - لا يصلح أساساً للرفض، ذلك بأنه يجوز للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها وهي إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ويتعين لذلك نقضه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من أغسطس سنة 1961 بدائرة قسم السويس محافظة السويس. ضرب..... عمدا بقطعة من الخشب على عينه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار عينه اليمنى، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الموضحين بأمر الإحالة. فقررت الغرفة ذلك وأدعى المجني عليه بحق مدني بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1962 عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ إحدى وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية: فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عنه طلب من المحكمة ضم المذكرة رقم 16 أحوال قسم السويس - المثبتة لقيام مشاجرة في مكتب العمل يوم الحادث نتج عناه إصابة المجني عليه وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالواقعة التي دين بها ولكن المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع وردت عليه بقولها إنه لا جدوى للمتهم من طلب ضم هذه المذكرة بعد أن "تجمعت الأدلة السليمة قبل المتهم والمستمدة من تحقيق ترتاح إليه". 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي يستند إليها عرض لطلب الطاعن ضم المذكرة رقم 16 أحوال قسم السويس فقال "كما أنه لا جدوى للمتهم من طلب ضم المذكرة رقم 16 أحوال قسم السويس التي حررت أثر قيام المشاجرة المنوه عنها بأقوال شاهد النفي بعد أن تجمعت هذه الأدلة السليمة قبل المتهم والمعتمدة من تحقيق ترتاح إليه المحكمة مما لا يدع محلا لإجابة هذا الطلب" لما كان ذلك, وكان يبين من محضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن أبدى في مرافعته أن المجني عليه قرر في محضر البوليس الأول أنه لا يعرف الضارب له وأنه وقعت مشاجرة اعتدى فيها بعض الأهالي عليه بقطعة من الخشب وطلب ضم مذكرة البوليس المنوه عنها في وجه الطعن ولما كان مؤدى ما أثاره الدفاع من ذلك أن الطاعن إنما أراد نفي وقوع الواقعة على الوجه الوارد بالتحقيق فإن ما طلبه الحاضر مع المتهم تأييدا لدفاعه من ضم هذه المذكرة يكون طلبا جوهريا يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه ردا سائغا, لما كان ما تقدم, وكان ما ردت به من قولها إنه لا جدوى للطاعن من طلب ضم المذكرة بعد أن تجمعت الأدلة التي أوردتها قبله لا يصلح أساسا للرفض ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها وهي إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها, لما كان ذلك, فإن الحكم يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ويتعين لذلك نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق