الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 304 لسنة 44 ق جلسة 25 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 66 ص 327

جلسة 25 من يناير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمد رمضان وإبراهيم فراج.
--------------
(66)
الطعن رقم 304 لسنة 44 القضائية
1)،(2 إيجار "إيجار الأماكن". قانون.
 (1)المشاركة السكنية مع المستأجر. وجوب أن تكون المشاركة منذ بدء الإجارة. للمشارك حتى البقاء في العين ولو تركها المستأجر الذي أبرم العقد باسمه. ق 121 لسنة 1947.
 (2)ترك المستأجر العين المؤجرة نهائياً قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969. لا محل لإعمال المادة 21 منه.
--------------
1 - المساكنة التي لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن، أو التنازل عن الإيجار في معنى المادة 2/ ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبقة على واقعة الدعوى تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة وطالما لم تنقطع إقامة المشاركين المؤجرة فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء في العين المؤجرة طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون اشتراط استمرار إقامة المستأجر الذي أبرم العقد باسمه في العين المؤجرة.
2 - إذ كانت دعوى الإخلاء الماثلة رفعت في 5/ 2/ 1969 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه تسليم الطاعنين بأن الطاعن الأول ترك شقة النزاع في شهر فبراير 1969 تركاً نهائياً متخلياً عن العين المؤجرة إلى منزل مملوك له فإنه لا محل للاستناد إلى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أياً كان وجه الرأي في تفسير نطاقها - لعدم سريانها على واقعة الدعوى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 174 لسنة 1969 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة والموضحة بالصحيفة. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 20/ 10/ 1961 استأجر منه الطاعن الأول شقة بالعقار رقم 14 شارع المحروسة بقصد استعمالها سكناً خاصاً، ونص في العقد على حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وإذ تنازل الطاعن الأول عن الإيجار للطاعن الثاني رغم الحظر دون إذن كتابي فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 10/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن الأول قد أجر من باطنه أو تنازل عن الإيجار الشقة موضوع النزاع للطاعن الثاني دون إذن كتابي صريح من المالك وقت التأجير، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت في 30/ 4/ 1970 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2198 سنة 87 ق القاهرة طالباً القضاء له بطلباته، وبتاريخ 21/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/ 10/ 1961 وإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه خالية مما يشغلها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب، ينعى الطاعنان بالأسباب الأول والثاني والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم اعتد بأقوال شهود المطعون عليه دون تمحيص فهي لا تؤدي إلى أن الطاعن الثاني لم يكن مقيماً بشقة النزاع منذ بدء عقد الإيجار، فأقوال الشاهدين الأول والثاني سماعية وتعارضت أقوال - الشاهد الثالث مع أقوال المطعون عليه أمام المحكمة. هذا إلى أن الحكم عدل عن الأسباب المستخلصة من واقع التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة دون أن يبين الأسباب التي تؤيد استخلاصه أو يفقد ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، في حين أن شهادة شاهدي الطاعنين التي أخذ بها الحكم الابتدائي مؤيدة بالمستندات المقدمة منهما، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من استعراض أقوال شهود المطعون عليه من واقع الصورة الرسمية لحضور جلسة التحقيق أمام محكمة الموضوع أنهم أجمعوا على أن أسرة الطاعن الأول المكونة من زوجة وأولاده ووالدته هي فقط التي كانت تقيم معه بشقة النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية؛ وأن الطاعن الثاني لم يحل مكانه إلا بعد مبارحته الشقة وتركها إلى منزله الذي شاءه وكان استخلاص الحكم من هذه الأقوال أن الطاعن الثاني لم يكن مقيماً معه منذ بدء العلاقة الإيجارية سائغاً وله مأخذه من الأوراق، فإن النعي عليه بخروجه عن مدلول أقوال هؤلاء الشهود والفساد في الاستدلال لا يصادف محلاً. لما كان ذلك وكان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على ما تستخلصه من أقوال الشهود متى كان استخلاصها سائغاً، وكانت غير ملزمة ببيان ترجيحها لما اطمأنت إليه من أقوال وإطراحها لسواها، وكان الحكم الاستئنافي لا يلزم بالرد على الحكم الابتدائي الذي ألغاه طالما كانت أسبابه كافية لحمل قضائه، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثالث والرابع والسادس والثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم بنى قضاءه على سند من القول بأن المساكنة التي لا تنطوي على تنازل عن الإيجار ليست مجرد الإقامة في العين المؤجرة، بل يلزم أن تكون إقامة المساكن بها ملحوظة وقت التعاقد وأن يكون من أفراد أسرة المتعاقد الذين يعولهم ويعيشون في كنفه، ورتب على ذلك أن الطاعن الثاني لا يعتبر ساكناً بالمدلول الصحيح استناداً إلى القرائن التي ساقها، والتي يؤخذ منها أنه لم يقم بشقة النزاع إلا بعد أن تركها الطاعن الأول في 15/ 8/ 1970، في حين أن الدعوى خالية مما يفيد ذلك المعنى، بدليل أن الدعوى أقامها المطعون عليه في تاريخ سابق مقراً إقامة الطاعنين بشقة النزاع. هذا إلى أن الأوراق زاخرة بالمستندات العديدة التي قدمها الطاعن الثاني للتدليل على إقامته بشقة النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية، وكلها مستندات رسمية وردت لهذا الطاعن من بلاد أجنبية وفي تواريخ مختلفة خلال الفترة من 1965 حتى 1968، أي في تاريخ سابق على رفع الدعوى في 15/ 2/ 1966، وهي مستندات قاطعة من شأنها لو محصها الحكم تغيير وجه الرأي في الدعوى. بالإضافة إلى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إذ تضمنت استمرار عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة متى استمرت إقامتهم مدة سنة على الأقل سابقة على ترك المستأجر أو مدة شغله للمسكن والطاعن الثاني يندرج ضمن هذه الطائفة في صلته بالمستأجر الأصلي، ولا حاجة لاستلزام أن يكون من ذوي قرباه الذين يعولهم، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه ساق - بالإضافة إلى ما استنبطه من أقوال الشهود - بعض القرائن التي دلل بها على انتفاء المساكنة التي من شأنها استمرار سريان الإجارة مع الطاعن الثاني بعد ترك المستأجر الأصلي الطاعن الأول - العين المؤجرة، وكانت هذه القرائن ليست محل نعي من الطاعنين وكافية بذاتها لحمل قضاء الحكم، وكانت المساكنة التي لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار في معنى المادة 2/ ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 - المنطبقة على واقعة الدعوى - تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة، وطالما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين المؤجرة، فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء في العين المؤجرة طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون اشتراط استمرار إقامة المستأجر الذي أبرم العقد باسمه في العين المؤجرة لما كان ذلك وكانت المستندات التي يتذرع بها الطاعنان بسبب النعي - وكلها تشير إلى الفترة بين 1965، 1968 لا تفيد بفرض صحتها المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة الحاصلة في 20/ 10/ 1961، وبالتالي فهي غير ذات تأثير على جوهر ما استند إليه الحكم في قضائه، ولم يكن من شأن تمحيصها تغيير ما وقر في عقيدة المحكمة لا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الطاعن الأول ظل بالعين المؤجرة حتى 15/ 8/ 1970 لأن ذلك كان في مقام استخلاصه دلاله ما ورد في صحيفة دعوى تخفيض الأجرة التي أقامها ضد المطعون عليه، ولا شأن لها بنفي وجود الطاعن الثاني بالعين المؤجرة منذ بدء العلاقة الإيجارية. كما لا يعيب الحكم ما تضمنه من تقريرات وهو بصدد تعريف المساكنة خاصة بوجوب أن يكون الساكن من ذوي القربى المقربين أو من أفراد أسرته الذين يعولهم - أياً كان وجه الرأي فيها لأن النعي بشأنها يضحى غير منتج طالما تأسس الحكم على نفي إقامة الطاعن الثاني بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة على ما سلف بيانه. لما كان ما تقدم وكانت دعوى الإخلاء الماثلة رفعت في 5/ 2/ 1969 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه تسليم الطاعنين بأن الطاعن الأول ترك شقة النزاع في شهر فبراير 1969 تركاً نهائياً متخلياً عن العين المؤجرة إلى منزل مملوك له، فإنه لا محل للاستناد إلى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أياً كان وجه الرأي في تفسير نطاقها - لعدم سريانها على واقعة الدعوى. ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنان ينعيان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم استند إلى إنذار موجه من المطعون عليه إلى والد الطاعن الثاني بمحل إقامتها ورفضت زوجته استلامه للتدليل على نفي إقامة الطاعن الثاني بشقة النزاع منذ بدء عقد الإيجار وإغفال الرد على ما أبداه من دفاع جوهري قوامه أن والدة الطاعن الثاني لم تستلم الإنذار وأثبت المحضر أن الزوجة رفضت استلامه. مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي ورد مجهلاً إذ لم يبين الطاعنان أوجه الدفاع المقول بأن الحكم قد أغفل الرد عليها، وكيفية قصور الحكم في الرد عليها، فيكون غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق