الصفحات

الثلاثاء، 5 فبراير 2019

الطعن 3 لسنة 32 ق جلسة 8 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 نقابات ق 3 ص 585


برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، وأحمد موافي.
----------
محاماة. "القيد بجدول المحامين". "شروطه".
وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة, أهلا للاحترام الواجب للمهنة و(ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو أعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. المادة 2/ 4 من القانون 96 لسنة 1957. الفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952. لا يدل بذاته على سوء السمعة, ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت الشروط الواردة بالمادة الثانية من القانون 96 لسنة 1957. مثال.
مفاد تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 - في شأن المحاماة - وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: أولهما - أن يتوافر فيه حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام الواجب للمهنة - وثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أن اللجنة قدرت فقدان الطاعن الشرط الأول استنادا إلى الجزاءات الإدارية الموقعة عليه والحكم التأديبي القاضي بخصم عشرين يوماً من راتبه واتهامه في قضية تأديبية بخروجه على واجب الأمانة في عمله وصدور جزاءين إداريين عليه لم يبين سببهما. وكان يبين من الاطلاع على المفردات وملف خدمة الطاعن أن كافة الجزاءات الإدارية الموقعة عليه وكذلك الحكم التأديبي الصادر ضده لم يكن أي منها لمسائل تمس نزاهته أو سمعته بل إن مبناها الإهمال في أمور تتعلق بالعمل، وأنه قضي لمصلحته بإلغاء أحد القرارات الإدارية الصادرة ضده، كما قضي بإنهاء المحاكمة في الدعوى التأديبية المقامة عليه تأسيساً على القرار الصادر من رئيس الجمهورية بفصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش. ولما كان القرار الجمهوري المشار إليه قد خلا من نسبة أمور إلى الطاعن تمس نزاهته أو شرفه، وكان من المقرر أن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت الشروط الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957. فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطالب شرط حسن السيرة والسمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة مستندة في ذلك إلى الجزاءات المتقدمة الذكر، لم يكن تقديرها سائغاً مبنياً على أسباب تنتجه. ومن ثم فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.
---------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطالب من أنه حصل على المعادلة في ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في سبتمبر سنة 1954 بتقدير مقبول وعلى دبلومي الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي في يناير سنة 1956 بتقدير مقبول وفي القانون العام في يناير سنة 1957 بتقدير جيد وكان قد عين كاتبا بمصلحة التنظيم في 21 يوليه سنة 1934 وشغل أخيرا وظيفة وكيل قسم فحص المستندات بتفتيش نزع الملكية ببلدية القاهرة إلى أن صدر قرار السيد المحافظ بفصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة بناء على القرار الجمهوري رقم 387 لسنة1961 بتاريخ 8 من ابريل سنة 1961. ثم تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين فصدر قرارها حضوريا بتاريخ 25 يونيه سنة 1962 برفض الطلب. وقد أعلن بهذا القرار في 2 يوليه سنة 1962. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله. ذلك أن اللجنة استندت في رفض طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين إلى أنه سبق أن وقعت عليه جزاءات عديدة أثناء عمله ببلدية القاهرة دون أن تطلع اللجنة على وقائع تلك الجزاءات لتعرف وجه الحق فيها على أنه باستعراض الجزاءات من رقم 1 إلى 3 طبقا للترتيب الوارد بالقرار فإنه فضلا عن مضي وقت طويل على توقيعها إذ ترجع إلى السنوات من 1938 إلى 1940. فهي جزاءات تافهة لا تؤدي إلى ما رتبته اللجنة عليها من أن توقيعها يجعل الطاعن غير أهل للاحترام الواجب للمهنة التي يطلب الانتساب إليها تطبيقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 سنة 1957 أما الجزاءات من رقم 4 إلى 8 فقد وقعت على الطاعن إبان عمله وكيلا للشئون القانونية ببلدية القاهرة بشأن مسائل عرضت عليه وأبدى رأيه القانوني فيها بحسن نية. ولما أنشئت النيابة الإدارية خالفته في الرأي واعتبرت وجهة نظره خاطئة ونسبت إليه الإهمال تأسيسا على البند الخامس من المادة 82 مكرر من قانون الموظفين 210 سنة 1951 وقد جوزي عنها إداريا. وإذ كان الطاعن قد طعن في تلك الجزاءات أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ولا زال هذا الطعن منظورا فما كان يصح الاعتداد بها حتى يفصل في ذلك الطعن وفيما يتعلق بالقضية التأديبية المشار إليها بقرار اللجنة تحت رقم 6 فقد قضى بجلسة 21 نوفمبر سنة 1961 بإنهاء المحاكمة فيها. وأما الجزاءان المبينان تحت رقمي 7 و8 فلم يبين لهما سبب في القرارين الصادرين بشأنهما ومع ذلك فقد تظلم الطاعن منهما وقضى بإلغاء الجزاء المبين تحت رقم 7 وهو الخاص بخصم عشرة أيام من راتبه وذلك في الدعوى رقم 1018 سنة 8ق المقامة ضد محافظة القاهرة هذا إلى أن تلك الجزاءات جميعها قد وقعت ضد الطاعن بسبب آراء قانونية اعتبرت خاطئة وكان قد أبداها بحسن نية ولم يترتب عليها ضرر، كما أنها ليست ماسة بالذمة أو الشرف ولا تحول دون الاشتغال بالمحاماة. ودليل ذلك أن الطاعن حصل على علاواته الدورية بعد توقيع هذه الجزاءات وأسندت إليه أعمالا لا تسند إلا لمن يتمتع بحسن السيرة والأهلية يضاف إلى ما تقدم أن القرار الجمهوري رقم 387 سنة 1961 الصادر في 8/4/1961 بفصل الطاعن بغير الطريق التأديبي قد استند إلى تلك الجزاءات التي لا تمس الذمة والشرف، وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 519 سنة 6 طالبا إلغاء قرار الفصل هذا وبتعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه، وإذ كانت الدعوى المشار إليها لا زالت منظورة ولم يفصل فيها بعد فما كان يصح الاستناد إلى القرار الجمهوري سالف الذكر وإلى تلك الجزاءات التي لا تمس السمعة والشرف. أما وقد أسس القرار المطعون فيه قضاءه عليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن محصل الواقعة التي صدر فيها القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وتبين أنه من مواليد سنة 1911 وحصل على المعادلة في ليسانس الحقوق سنة 1954 بتقدير مقبول ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي سنة 1956 بتقدير مقبول ودبلوم القانون العام سنة 1957 بتقدير جيد. وكان معينا كاتبا بمصلحة التنظيم في 21/7/1934 وشغل أخيرا وظيفة وكيل قسم فحص المستندات بتفتيش نزع الملكية ببلدية القاهرة إلى أن صدر قرار السيد محافظ القاهرة بفصله من الخدمة بناء على القرار الجمهوري رقم 387 سنة 1961 في 8/4/1961 وكان خلال تلك الفترة التي قضاها في الوظيفة محلا لبعض المؤخذات التي يتعلق معظمها بالإهمال وقد جوزي بسببها إداريا كما صدر في حقه حكم تأديبي في 12/4/1960 بخصم عشرين يوما من راتبه لإهماله في مراجعة مستندات صرف تعويض. وبقى بعد ذلك في الخدمة إلى أن فصل في 8/4/1961 بالقرار الجمهوري سالف الذكر
وحيث إن القرار المطعون فيه أقام قضاءه على ما جاء به: "بما أنه يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة الأمر الذي تراه اللجنة غير متوافر في الطالب لما هو مبين في الوقائع. وانتهت اللجنة في قرارها المذكور إلى رفض طلبه
ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 تشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف ومفاد تفسير النص المذكور وجوب توافر شرطين: أولهما أن يتوافر في طالب القيد حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام الواجب للمهنة. وثانيهما: ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف". ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أن اللجنة قدرت فقدان الطاعن شرط حسن السيرة والسمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة استنادا إلى الجزاءات الإدارية الموقعة عليه والحكم التأديبي القاضي بخصم عشرين يوما من راتبه واتهامه في قضية تأديبية بخروجه على واجب الأمانة في عمله وصدور جزاءين إداريين عليه لم يبين سببهما. وكان يبين من الإطلاع على المفردات وعلى ملف خدمة الطاعن الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا للطعن أن كافة الجزاءات الإدارية الموقعة على الطاعن وكذلك الحكم التأديبي الصادر ضده في 12/4/1960 لم يكن أي منها لمسائل تمس نزاهته أو سمعته بل إن مبناها الإهمال في أمور تتعلق بالعمل. ومن ثم فلا يسوغ التدليل بها على فقدان الطاعن حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام الواجب للمهنة وكان يبين أيضا من مطالعة الشهادة المقدمة من الطاعن بالملف أنه قضى لمصلحته بإلغاء القرار رقم 189 لسنة 1960القاضي بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وإلغاء ما ترتب عليه وهو الجزاء رقم 7 المشار إليه بالقرار المطعون فيه. كما يبين من الصورة الرسمية للحكم التأديبي الصادر في 12/4/1960 المرفقة بالأوراق أن المحكمة قضت بإنهاء المحاكمة في الدعوى رقم 145 سنة 2ق المقامة ضد الطاعن وآخر تأسيسا على القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بفصله مع آخر من الخدمة مع حفظ حقهما في المعاش. لما كان ذلك، وكان القرار الجمهوري المشار إليه قد خلا من نسبة أمور إلى الطاعن تمس نزاهته أو شرفه. وكان من المقرر أن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت الشروط الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم. فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطالب شرط حسن السيرة والسمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة مستندة في ذلك على الجزاءات المتقدمة الذكر لم يكن تقديرها سائغا مبنيا على أسباب تنتجه. ومن ثم فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق