الصفحات

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 25733 لسنة 8 ق ( نقض الجنح) جلسة 24 / 12 / 2018

باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة ( 9 ) الجنائية طعون نقض الجنح 
جلسة الاثنين 
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد أحمد أحمد البحري رئيـس المحكمـــة وعضويـة السيدين الأستاذيـن / محمد محمود أبو النجاه رئيـس المحكمة وسمير صلاح الدين رئيس المحكمــة 
وحضور الاستاذ/ أحمد عادل وكـيل النيابــة 
وحضور السيــد / اسلام عـويـس أميــن السر 
في الجلسة المنعقدة بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي يوم الاثنين لسنة 1440 هـ والموافق 24/12/2018 م . 
أصـدرت القـرار الأتـي 
فـي الطعــــن رقـم 25733 لسنــــة 8 ق 
............ الطاعن 
ضــــــــــــــد 
النيابة العامة 
عن الحكم الصادر بجلسة في قضية الجنحة المستأنفة رقم 12213 لسنة 2016 جنح جنوب القاهرة {10295 لسنة 2013 جنح البساتين } وبجلسة 24/12/2018 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن { منعقدة في هيئة غرفة مشورة } ثم قررت استمرار نظره لجلسة اليوم وفيها صدر القرار الأتي :- 
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا/ - 
من حيث أن هذه المحكمة سبق وأن قررت بجلسة 15/10/2018 عدم قبول الطعن شكلاًً إستناداً إلى أن المحامى المقرر بالطعن بموجب التوكيل رقم 4419 لسنة 2016 توثيق المعادى بصفته وكيلاً عن آخر موكل من المحكوم عليه "الطاعن" بالتوكيل رقم 712 لسنة 2005 المعادى الذي خلت منه الأوراق وبتاريخ 31/10/2018 قدم المحامى/ ..... طلباً للعدول عن ذلك القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر فى موضوعه مستنداً إلى أن التوكيل الذى تقرر بالطعن بمقتضاه مرفق بمفردات الطعن وبجلسة 3/12/2018 قدم حافظه طويت على التوكيل رقم712 لسنة 2005 المعادى الصادر من المحكوم عليه إلى موكل من باشر التقرير بالطعن 

ولما كان الأصل فى التقاضى أنه متى صدر حكم خرجت الدعوى المحكوم فيها من حوزة المحكمة لاستنفاذ ولايتها القضائية وامتنع العودة لنظرها من جديد وخروجاً على هذا الاصل إستثنت محكمة النقض بعض أحكامها الصادرة فى شكل الطعن بالعدول عنها مراعاة لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لارادته فيه وهذا إستثناء لا يسوغ التوسع فيه ويجب قصره فى نطاق الضيق ولما كان يشترط كى تعدل المحكمة عن حكم أصدرته أن يكون الحكم صادراً ابتناء على عدم إستيفاء الإجراءات المقررة قانوناً فى الطعن ثم يثبت بعد ذلك أن تلك الإجراءات كانت مستوفاه ولم تعرض كاملة على المحكمة عند نظر الطعن وأن مرجع ذلك لسبب لادخل لارادة الطاعن فيها. 

ولما كان البين من مفردات الطعن أن التوكيل 4419 لسنة 2016 توثيق المعادي الصادر للمحامي الذى قرر بالطعن صادراً بصفته وكيلاً عن آخر بالتوكيل رقم 712 لسنة 2005 المعادي وخلت الاوراق من التوكيل الأخير في الجلسة الصادر فيها القرار بعد قبول الطعن شكلاً . وكان الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وأن تدخل المحامين عنهم يكون بناء على إرادتهم الطعن وكان خلو الأوراق من تلك الوكالة يحول دون الوقوف على حدودها وما إذا كانت تخول الوكيل الاصلي حق الطعن بالنقض وتجيز له توكيل الغير فى ذلك من عدمه الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً صادف محله متفقاً وصحيح القانون لا يغير من ذلك تقديم صورة رسمية من ذلك التوكيل عند نظر طلب العدول الماثل وهو ما يتعين معه رفض هذا الطلب 

فلهذه الاسباب 
قررت الغرفه رفض طلب العدول. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق