الصفحات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

الطعن 2376 لسنة 60 ق جلسة 17 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 24 ص 198


جلسة 17 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوي خليل.
-------------
(24)
الطعن رقم 2376 لسنة 60 القضائية

دفوع "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد. حجز.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور

--------------
لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة الأول من مارس سنة 1989 مذكرة كما قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة أخرى معلاة بالأوراق دفع فيهما باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه وكان الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وكان الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مأمورية ضرائب طما والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز طما قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرين مع الشغل فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع في مذكرتيه إلى درجتي التقاضي باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة الأول من مارس سنة 1989 مذكرة كما قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة أخرى معلاة بالأوراق دفع فيهما باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه وكان الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وكان الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن للسبب المشار إليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق