الصفحات

الأحد، 3 فبراير 2019

الطعن 2202 لسنة 32 ق جلسة 19 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 41 ص 194


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
------------
عمل. دفاع. حكم. "تسبيبه. ما يعيبه".
تضمين الطاعن دفاعه أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر. تقديمه مستندات للمحكمة تثبت أن طبيعة أعمال الحفر تتم بالمقطوعية مع المقاول من الباطن دون مسئولية المقاول الأصلي عن تنظيمات العمال القائمين بها. هذا الدفاع جوهري. من شأنه لو صح أن يدفع مسئولية الطاعن عن تهمتي ـ عدم تقديم عقود استخدام العمال وملفاتهم ـ سكوت الحكم عن الرد عليه وإغفاله تحقيقه وإدانة الطاعن. عيب يوجب نقضه.
متى كان الثابت أن الطاعن ضمن مذكرة دفاعه - المصرح له بتقديمها من المحكمة الاستئنافية - أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية - ليست لها صفة الدوام - بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر، وأن طبيعة هذه العمال لا تستلزم تشغيلهم إلا لفترات محدودة، وأنه قدم للمحكمة صورة للعقود التي تحرر بين المقاول الأصلي والمقاولين من الباطن فيما يتعلق بالعمال المستخدمين في أعمال الحفر وما إليها من أعمال المقاولات، وهي جميعها تثبت أن طبيعة العمل تتم بالمقطوعية مع المقاول من الباطن دون مسئولية المقاول الأصلي عن تنظيمات هؤلاء العمال الذين لا تربطهم بالمقاول الأصلي رابطة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يفصل في هذا الدفاع ولم تعن المحكمة بتحقيقه أو ترد عليه بما يفنده، وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يرفع مسئولية الطاعن عن تهمتي - عدم تقديم عقود استخدام العمال وملفاتهم - اللتين دانه بهما، فإن سكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الهام وإغفاله تحقيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 21 أبريل سنة 1959 بدائرة البندر أولاً: لم يعلن عن ساعات العمل وفترات الراحة لمستخدمي الإدارة. وثانيا ـ لم يقدم عقود استخدام العمل. وثالثا ـ لم يقدم ملفات العمال. وطلبت عقابه بالمواد 7 و12 من القانون رقم 72 لسنة 1946 و2 و3 و52 من القانون رقم 317 لسنة 1952 وتطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة أسوان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة جنيهات عن التهمة الأولى و652 جنيها عن كل من التهمتين الثانية والثالثة بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسوان الابتدائية ـ بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ أول مايو سنة 1961 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده بالنسبة للتهمة الأولى وتعديله بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة وتغريمه عنهما مبلغ 652 جنيهاً بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ دانه بتهمتي عدم تقديم عقود استخدام العمال وعدم تقديم ملفات لهؤلاء العمال مع خلو محضر ضبط الواقعة من بيان نوع الفئة التي ينتمي إليها هؤلاء العمال وأن واقع الحال أنهم من طائفة عمال التراحيل المؤقتين الذين لا تسري عليهم أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي وأن المشرع نظم الأحكام التي تسري بالنسبة لهم في المادة 12 من المرسوم بقانون سالف الذكر ولم يلزم صاحب العمل تحرير عقود بينه وبينهم ولم يقتض هذا القانون من صاحب العمل أكثر من تحرير عقد بينه وبين متعهد توريد هؤلاء العمال يبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال والتزام صاحب العمل بأدائها إليهم ومدة العمل على وجه التقريب بالجهات التي استقدموا منها اقتضاء لبيان عددهم وقد دفع الطاعن بعدم انطباق أحكام المرسوم بقانون رقمي 317 لسنة 1952 في شأن وجوب تحرير عقود استخدام هؤلاء العمال. وإعداد ملفات لهم وتمسك بهذا الدفاع وضمنه المذكرة التي صرح له بتقديمها ولكن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يبين بكافة هؤلاء العمال
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا للطعن - أن الطاعن ضمن مذكرته المصرح له بتقديمها بجلسة 13/2/1961 أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية - ليست لها صفة الدوام بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر, وأن طبيعة هذه الأعمال لا تستلزم تشغيلهم إلا لفترات محدودة وأنه قدم للمحكمة صورة للعقود التي تحرر بين المقاول الأصلي والمقاولين من الباطن فيما يتعلق بالعمال المستخدمين في أعمال الحفر وما إليها من أعمال المقاولات وهي جميعها تثبت أن طبيعة العمل تتم بالمقطوعية مع المقاول من الباطن دون مسئولية المقاول الأصلي عن تنظيمات هؤلاء العمال الذين لا تربطهم بالمقاول الأصلي رابطة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يفصل في هذا الدفاع ولم تعن المحكمة بتحقيقه أو ترد عليه بما يفنده وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يرفع مسئولية الطاعن عن التهمتين الثانية والثالثة اللتين دانه بهما وكان سكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الهام وإغفاله تحقيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق