الصفحات

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 2169 لسنة 32 ق جلسة 29 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 13 ص 58


برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
-----------
- 1  هتك عرض.
الركن المادي في جريمة هتك العرض. ما يحققه: وقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده. ترك أثر بجسم المجني عليه. لا يلزم. إمكان وقوعه من عنين. مثال.
الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين بفرض ثبوت عنته. فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجني عليه واحتضنه ووضع قبله في يده، وكانت هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك وجاء استخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون.
- 2  فعل فاضح علني. ارتباط. عقوبة. نقض "المصلحة في الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
الفعل المنافي للآداب العامة. وقوعه في مكان عام بطبيعته واحتمال مشاهدة ما يقع فيه. ذلك يحقق ركن العلانية في جريمة الفعل الفاضح. تطبيق المادة 32 عقوبات للارتباط، والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهي هتك العرض. لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح.
متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التي أتاها على جسم المجني عليه قد صدرت منه في الترام وفي الطريق وفي إحدى المنتزهات، وهي أماكن عامة بطبيعتها ويحتمل مشاهدة ما يقع فيها، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية. على أنه لا مصلحة للطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله.
- 3  محاكمة "إجراءاتها".
تلاوة أقوال الشهود الغائبين الذي تنازل المتهم أو الدفاع عنه - صراحة أو ضمنا - عن سماعهم. هي من الإجازات. متى تجب؟ إذا طلبهما أيهما. المادة 279 معدلة إجراءات.
تجيز المادة 289 معدلة من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ومثل هذا التنازل يصح أن يكون ضمنياً كما يكون صريحاً. ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات، فإن هذا يعتبر بمثابة تنازل عن سماعهم. وليس يعيب الإجراءات أن المحكمة لم تتل أقوال الشهود الغائبين لأن تلاوة أقوالهم هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه.
- 4  محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" نقض. "ما لا يقبل من الأسباب".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع. لا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد دون قول آخر له. أخذها بشهادة شاهد يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ولا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 5 أكتوبر سنة 1960 بدائرة قسم الساحل: أولا - هتك عرض ..... بغير قوة ولا تهديد وكان ذلك بأن تحسس إليته بيده وأمسكه قضيبه. ثانيا ـ فعل علانية فعلا مخلا بالحياء على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 269 /1، 278 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1960 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 /1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 13 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو القصور في التسبيب والخطأ في القانون. فقد تمسك الدفاع عن الطاعن باستحالة حصول واقعة هتك عرض المجني عليه تأسيسا على أن التقرير الطبي الشرعي أثبت عجز الطاعن. كما دفع بانتفاء ركن العلانية في جريمة الفعل الفاضح لأن شاهد الإثبات إنما تتبع الطاعن باختياره وعن رغبته في مشاهدة الفعل فيكون وقوعه أمامه لا يوفر تلك العلانية التي يشترط لتحققها أن تكون مشاهدة الفعل قد حصلت عرضا وبطريق المصادفة. أثار الدفاع ذلك ولكن الحكم لم يعرض له بالرد مما يعيبه
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما, وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن عن عجزه الجنسي وانتفاء ركن العلانية في صورة الدعوى ورد عليه بقوله "إن ما ذهب إليه المتهم من أنه لا يقوى على الانتصاب لوجود ضعف بأعضائه التناسلية يجعله لا يقوى على إتيان العملية الجنسية غير سديد ذلك أنه يكفي المساس بجزء من جسم الإنسان مما يعد عورة ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يترتب عليه أي أثر. ولما تقدم تكون جريمة هتك العرض قد استوفت أركانها القانونية". وقال "وحيث إنه عن التهمة الثانية... فإن جميع وقائع الدعوى قد تمت في أماكن عامة بطبيعتها إذ وقعت بالترام وفي الشارع وفي المنتزه كما قرر الشهود... ومن ثم تكون هذه الجريمة بدورها متوافرة في حق المتهم "وهذا الذي رد به الحكم صحيح في القانون ذلك أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه, ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية فهو إذن يمكن أن يقع من عنين بغرض ثبوت عنته وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إليه المجني عليه واحتضنه ووضع قبله في يده وكانت هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك وجاء استخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن على ما سلف بيانه سائغا تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون. لما كان ما تقدم, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التي أتاها على جسم المجني عليه قد صدرت منه في الترام وفي الطريق وفي أحد المنتزهات وهي أماكن عامة بطبيعتها ويحتمل مشاهدة ما يقع فيها فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية. على أنه لا مصلحة للطاعن من التمسك لعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع فقد تمسك الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بسماع شهود الإثبات فأجلت الدعوى لإعلانهم ثم عادت فالتفتت عن سماعهم ولم تبين علة ذلك في حكمها
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء أحد من شهود الإثبات. لما كان ذلك, وكانت المادة 289 معدلة من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, ومثل هذا التنازل يصح أن يكون ضمنيا كما يكون صريحا. ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بسماع شهود الإثبات, فإن هذا يعتبر بمثابة تنازل منه عن سماعهم. وليس يعيب الإجراءات أن المحكمة لم تتل أقوال الشهود الغائبين لأن تلاوة أقوالهم هي من الأجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه. لما كان ما تقدم, وكانت محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه هي لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شهود الإثبات والطاعن لم يصر أمامها على طلب سماعهم كما تنازل ضمنا عن حقه في ذلك أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فقد أخذ الحكم بشهادة المجني عليه على الرغم من أن أقواله بمحضر جمع استدلالات الشرطة خالفت ما أدلى به بتحقيقات النيابة. وقد أثار الدفاع ذلك ولكن الحكم أغفل مناقشته. ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه لا يكون به محل. لما كان كل ذلك, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق