الصفحات

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 2164 لسنة 32 ق جلسة 29 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 11 ص 47


برياسة السيد المستشار عادل يونس: وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، ومختار رضوان.
-------------
- 1  ظروف مشددة. نقض "المصلحة في الطعن". ضرب أفضى إلى موت. عقوبة.
قصر المنازعة في أوجه الطعن على توافر ظرف الترصد. تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار تدليلا سائغا والقضاء بالإدانة على هذا الأساس، بعقوبة مما هو مقرر لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر هذين الظرفين. ذلك مما لا يجدي الطعن فيه.
لا جدوى للطاعن من المنازعة في توافر ظرف الترصد في حقه، ذلك بأن في تدليل الحكم المطعون فيه على سبق الإصرار - تدليلاً سائغاً - وهو ما لم يعرض له الطاعن في أوجه طعنه - ما يحمل قضاءه بالعقوبة التي أنزلها وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 236/2عقوبات. هذا فضلاً عن أن هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.
- 2  محاكمة "إجراءاتها". تحقيق. نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة، لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. العبرة في الأحكام هي بالإجراءات وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. مثال.
ما يثيره الطاعن في خصوص عدم قيام المحقق بإرسال العصى المضبوطة للتحليل، مردود بأن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل تلك العصى فلا وجه له في النعي عليها التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه.
- 3  دعوى مدنية. دفاع. 
تخلي المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المدنية لأنها تستلزم إجراء تحقيق خاص من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية. ذلك من سلطة المحكمة. الالتفات عن طلب ضم أوراق متعلقة بالدعوى المدنية التي تخلت المحكمة عن نظرها. لا إخلال بحق الدفاع. المحكمة غير ملزمة بتحقيق دفاع المتهم إلا إذا كان متعلقا بالدعوى المنظورة أمامها.
متى كانت المحكمة قد تخلت - في حدود سلطتها - عن نظر الدعوى المدنية بعد أن رأت أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة الجزئية المختصة، فإن طلب ضم عقد الصلح الذي أشار إليه الدفاع بشأن الدعوى المدنية يكون قد أصبح غير ذي موضوع. ولما كان القانون لا يلزم المحكمة بتحقيق دفاع المتهم إلا إذا كان متعلقاً بالدعوى المنظورة أمامها، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 2/3/1960 بناحية سروهيت مركز منوف مديرية المنوفية: أولا ـ ضربوا ....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على الاعتداء على والدها .... وأعد كل منهم لذلك عصا حملها وترصدوا له في الطريق الذي علموا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى رفع أولهم عصاه ليهوي بها عليه فأخطأه وأصابت عصاه المجني عليها سالفة الذكر والتي كان يحملها بين يديه فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى لموتها. ثانيا ـ أحدثوا بـ..... عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 236/1 ـ 2، 242/1-2 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى .... بحق مدني بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات شبين الكوم دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول الدعوى المدنية بقوله إن صلحا قد تم بشأنها. وقد قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 15 مايو سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن): أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات مع إحالة الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي المدني إلى محكمة منوف المدنية الجزئية بلا مصاريف. وثانيا ـ ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما مع رفض الدعوى المدنية قبلهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث جروح عمدا مع سبق الإصرار والترصد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وبطلان في الإجراءات أثر فيه كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب. ذلك بأنه أخذ الطاعن بظرف الترصد مع أن الثابت في أوراق الدعوى أنه غير متوافر في حقه لأن المنزل المقول بأنه كان يقف أمامه وقت الحادث متربصا بالمجني عليه الثاني يقع في الطريق العام ووجود الطاعن به أمر طبيعي غير مقصود منه ترصد المجني عليه المذكور - كما أنه عند إجراء التفتيش بمنزل والد هذا الأخير عثر على عصاتين ملوثتين بالدماء ولم تعن النيابة بإرسالهما إلى المعمل الكيماوي لفحص تلوثات الدماء والتحقق من أنها من دماء المجني عليهما, والتفتت المحكمة بدورها عن استجلاء ذلك تحقيقا لدفاع الطاعن من أنه لم يكن يحمل عصا وبالتالي فإنه لم يعتد بها على المجني عليهما وذلك على الرغم من تمسك المدافع عنه بضرورة تحليل هذه الدماء. كما أنه دفع في الجلسة بتلفيق التهمة وأستند في ذلك إلى تناقض أقوال المجني عليه الثاني مع أقوال شاهديه, كما أستند إلى أن والدة المجني عليها الأولى لم توجه اتهاما ما للطاعن, ولكن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع دون أن يعرض له بالرد. كما طلب من المحكمة ضم محضر الصلح السابق تحريره بين المجني عليه الثاني وبين الطاعن لما تضمنه من أقوال تفيد براءته, فقررت المحكمة تأجيل القضية لضم هذا المحضر ولكنها قضت في الدعوى دون أن تنفذ قرارها
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر جريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الجروح عمدا مع سبق الإصرار والترصد اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم بعد أن استعرض علاقة المديونية بين الطاعن وباقي المتهمين معه في الدعوى وبين والد المجني عليه الثاني ومطالبة هذا الأخير إياهم بالتسديد ومماطلتهم في ذلك وتشاحنهما لهذا السبب قبل الحادث بثلاثة أيام واضطرار الطاعن وفريقه إلى افتراض مبلغ الدين وتسديده للدائن مكرهين, خلص إلى قوله
"وحيث إن المتهم الأول "الطاعن" وقد ساءه مطالبة المجني عليه بدينه وقيامه بسداد هذا الدين كرها فقد بيت النية على الاعتداء عليه وأعد للأمر عدته وحمل عصاه وترصد له في الطريق الذي أيقن أنه سيمر منه وما أن ظفر به حتى هوى بعصاه على رأسه وجسده وقد أخطأته إحدى هذه الضربات وأصابت ابنته ...... ولم يكن ذلك نتيجة استفزاز سابق ما لم يدل على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد". وما أورده الحكم فيما تقدم يتوافر به ظرفا سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به في القانون وله مأخذه من أقوال المجني عليه الثاني بجلسة المحاكمة. لما كان ذلك, وكان لا جدوى للطاعن من المنازعة في توافر ظرف الترصد في حقه ذلك بأن في تدليل الحكم على سبق الإصرار تدليلا سائغا - وهو ما لم يعرض له الطاعن في أوجه طعنه - ما يحمل قضاءه بالعقوبة التي أنزلها عليه وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 236/2 من قانون العقوبات هذا فضلا عن أن هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وفقا للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر - لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم إرسال العصى التي ضبطت بمنزل والد المجني عليه الثاني للتحليل, مردودا بأنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قال إنه "عمل محضر تحريات وجاء به أنه عثر بمنزل ..... والد المجني عليه الثاني على عصاتين عليهما دم آدمي ومع ذلك لا يرسلان للتحليل وخصوصا وأن المجني عليه نفى ملكيته لهما" وما ينعاه من ذلك على تصرف المحقق لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة عل المحاكمة بما لا يصلح أن تكون سببا للطعن على الحكم, إذ العبرة في الأحكام هي إجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة, ولما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل تلك العصى فلا وجه له في النعي عليها التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه. لما كان ذلك, وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا وفي قضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها ما يتضمن الرد على هذا الدفع. وكان ما يثيره الطاعن في شأن التفات المحكمة عن ضم محضر الصلح مردودا بأنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن عرض لمحضر الصلح في صدد أثره على الدعوى المدنية دون الدعوى الجنائية وقد رد الحكم على هذا الطلب في قوله "وحيث إنه بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من............ فقد دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبولها بمقولة إن ثمة صلحا قد تم بنية وبين المدعي بالحق المدني تحرر عنه محضر خاص بمركز منوف - غير أن المدعى بالحق المدني أنكر قيام هذا الصلح مما ترى معه أن الفصل في هذه الدعوى يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية الأمر الذي ترى معه المحكمة منعا من تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي المدني إلى محكمة منوف الجزئية بلا مصاريف عملا بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية للفصل فيها" لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد تخلت في حدود سلطتها - عن نظر الدعوى المدنية, فإن طلب ضم محضر الصلح بالصورة التي أبداها المدافع عن الطاعن أصبح غير ذي موضوع. ولما كان القانون لا يلزم المحكمة بتحقيق دفاع المتهم إلا إذا كان متعلقا بالدعوى المنظورة أمامها, فإن النعي على الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق