الصفحات

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 19123 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 193 ص 1268


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعمر بريك.
------------
(193)
الطعن رقم 19123 لسنة 59 القضائية

مواد مخدرة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
متى تعتبر مادة الكودايين في عداد المواد المخدرة المؤثم حيازتها؟
الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
تحصيل الحكم مؤدى تقرير التحليل باحتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته. قصور.

------------
لما كان البين من الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدراً أنه في خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوى على ما يزيد عن 100 مللجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 215/ حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل مما مفاده احتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً كودايين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960، المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1984 والبند رقم 5 من الجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه استأنفت النيابة العامة والمتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة المضبوطات فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الكودايين بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الثابت من تقرير التحليل بأنه لم يبين نسبة المخدر في المادة المضبوطة وأطرحت المحكمة دفاع الطاعن في هذا الشأن. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدراً أنه في خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوي على ما يزيد عن 100 مللجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 215/ حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل مما مفاده احتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق