الصفحات

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 18210 لسنة 59 ق جلسة 19 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 10 ص 104


جلسة 19 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان.
---------------
(10)
الطعن رقم 18210 لسنة 59 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة". قانون "تفسيره". صيد. استعمال آلات رفع مياه
الحكم بالإدانة: وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات
الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للإحياء المائية أو بالمفرقعات أو الحواجز أو اللبش والزلاليق. غير جائز
مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 ق 124 لسنة 1983
عدم بيان الحكم للمكان التي ضبطت بها آلة رفع المياه. قصور

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص - في المادة 13 منه - على أنه: "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش والزلاليق أو أي من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول: "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن السيد محرر المحضر أثناء مروره شاهد ماكينة مركبة على حوش بقصد الصيد فقام بضبطها وضبط كمية الأسماك، وبسؤال المتهم أنكر. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن ضبط الماكينة والأسماك ثبوتاً كافياً ولم يدفعها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ في شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التي قاس بها الأسماك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قام بصيد وحيازة أسماك تقل طولاً عن المقرر. ثانياً: حاز واستعمل آلة رفع مياه داخل البحيرة. ثالثاً: - قام بالصيد بطريقة ممنوعة وطلبت عقابه بالمواد 10، 13، 52، 55 من القانون رقم 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز المطرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنية عن التهمة الأولى وحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عن كل من التهمتين الثانية والثالثة ومصادرة الأسماك والآلة المضبوطة. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم صيد أسماك يقل مقاسها عن الطول المقرر والصيد بطريقة ممنوعة وحيازة واستعمال آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات بغير تصريح من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص - في المادة 13 منه - على أنه: "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول: "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن السيد محرر المحضر أثناء مروره شاهد ماكينة مركبة على حوش بقصد الصيد فقام بضبطها وضبط كمية الأسماك، وبسؤال المتهم أنكر. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن ضبط الماكينة والأسماك ثبوتاً كافياً ولم يدفعها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ في شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التي قاس بها الأسماك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق