الصفحات

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 17707 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 33 ص 261


جلسة 14 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
--------------
(33)
الطعن رقم 17707 لسنة 59 القضائية

(1) تجريف. جريمة "أركانها".
جريمة تجريف الأرض الزراعية. مناط تحققها؟
(2) عقوبة "تطبيقها". وقف تنفيذ. قانون "تفسيره". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "الطعن للمرة الثانية".
لا محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار الطاعن بطعنه.
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية.

--------------
1 - من المقرر أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام أنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها.
2 - لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 106 - آنفه الذكر لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إلا أنه لا محل لإعمال موجبها لأن الحكم المنقوض قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمتهم هو الطاعن وحده فلا يجوز أن يضار بطعنه، ومن ثم فإنه يتعين أن يقترن القضاء بعقوبة الحبس بوقف تنفيذها، وذلك بغض النظر عن أنه صدر من بعد القانون رقم 116 لسنة 1983 - بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 - والذي يعد قانوناً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. محكمة جنح أجا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم......) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). 
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة
وحيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلاً
وحيث إن الحكم الابتدائي جاء قاصراً في بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي استند إليها فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى
وحيث إن الواقعة على ما يبين من مطالعة الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 12/ 1981 قام المتهم بتجريف قطعة أرض زراعية مساحتها 16 قيراطاً، وذلك بإزالة الطبقة السطحية للأرض ثم قام بنقل الأتربة الناتجة من التجريف.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهم من محضر الضبط، ومن تقرير الخبير فقد ثبت من محضر الضبط المحرر بمعرفة....... مدير الجمعية أن المتهم قام بتجريف أرض زراعية حيازته في مساحة 16 قيراط على قطعتين الأولى بمساحة 4 قيراط والثانية بمساحة 12 قيراط وقام بنقل الأتربة الناتجة في التجريف من الأرض إلى مكان غير معلوم، وقد ثبت من تقرير الخبير أن القطعة الأولى وقع التجريف عليها بعمق 3 متر أما القطعة الثانية فلم يجرف منها سوى مساحة 4 قيراط و2 سهم، وكان التجريف بعمق 2.5 متر
وحيث إنه بسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أنكر ما نسب إليه، وقدم خلال جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة شهادة صادرة في الجمعية الزراعية تفيد أنه حائز للأرض وليس مالكاً لها.
وحيث إن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام أنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تضمنه محضر الضبط وتقرير الخبير من قيام المتهم بإزالة الطبقة السطحية للأرض الزراعية ولم يكن ذلك بقصد تحسينها أو المحافظة على خصوبتها، فإن جريمة تجريف أرض زراعية تكون قد اكتملت في حق المتهم، وتلتفت المحكمة عن إنكاره إزاء أدلة الثبوت السالف بيانها ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادتين 71 و106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 59 لسنة 1978 باعتباره حائزاً للأرض محل التجريف وليس مالكاً لها، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 106 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 - الآنف الذكر - المنطبقة على الواقعة تقضي بمعاقبة المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة فإن المحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 106 - آنفة الذكر لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إلا أنه لا محل لإعمال موجبها لأن الحكم المنقوض قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمتهم هو الطاعن وحده فلا يجوز أن يضار بطعنه، ومن ثم فإنه يتعين أن يقترن القضاء بعقوبة الحبس بوقف تنفيذها، وذلك بغض النظر عن أنه صدر من بعد القانون رقم 116 لسنة 1983 - بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 - والذي يعد قانوناً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق