الصفحات

الأربعاء، 27 فبراير 2019

الطعن 15161 لسنة 5 ق جلسة 19 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 9 ص 134

جلسة 19 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديـب نائب رئـيس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، رضا بسيوني ومنتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة وممدوح فزاع .
-----------
(9)
الطعن 15161 لسنة 5 ق
عمل . مخالفات . قانون " تطبيقه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات . أساس ذلك ؟
جريمة عدم التزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل . مخالفة بالمادتين 32 ، 246 من قانون العمل . الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 32 ، 246 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن : " يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة 32 من هذا القانون بغرامة لا تقـل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائـة جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود " وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة ، فإن هذا الطعن يكون غير جائز ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصـى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 32 ، 246 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن : " يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة 32 من هذا القانون بغرامة لا تقـل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائـة جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود " وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة ، فإن هذا الطعن يكون غير جائز ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق