الصفحات

الأحد، 24 فبراير 2019

الطعن 14036 لسنة 60 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 5 ص 106


جلسة 7 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
------------
(5)
الطعن رقم 14036 لسنة 60 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "إجراءاته". إثبات "بوجه عام".
إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن.
الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
مثال:

------------
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر. فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع. اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من عبث يغاير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب أو تاريخ سداد المحامي لمبلغ تحت حساب الضريبة بخزينة المحكمة إذ أنه ليس دليلاً على حصول الإيداع في ذلك التاريخ. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد بل الثابت من تقرير الأسباب أنه تم إيداعه بتاريخ 24 يوليه سنة 1990 فإنها تكون قد قدمت بعد الميعاد المحدد في القانون ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً (أمين مخزن الوحدة الصحية بناحية.........) اختلس الأشياء المبينة بالتحقيقات وكذا أصناف المعونة الأمريكية البالغ قيمتها 2294.137 مليمجـ (ألفين ومائتين أربع وتسعين جنيهاً ومائة وسبعة وثلاثين مليماً) والمسلمة إليه بسبب تأديته وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 2 أ، 118، 118 مكرر، 119/ 1، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 1603.014 مليمجـ للجهة المجني عليها وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9 يونيه سنة 1990 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11 يونيه سنة 1990 وأرفق بالملف تقريراً بأسباب طعنه يحمل ما يدل على سداد مبلغاً تحت حساب الضريبة بتاريخ 19 يوليه سنة 1990 وأن تاريخ إيداع الأسباب في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب برقم 288 بتاريخ 24 يوليه سنة 1990. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر. فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من عبث يغاير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب أو تاريخ سداد المحامي لمبلغ تحت حساب الضريبة بخزينة المحكمة إذ أنه ليس دليلاً على حصول الإيداع في ذلك التاريخ. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد بل الثابت من تقرير الأسباب أنه تم إيداعه بتاريخ 24 يوليه سنة 1990 فإنها تكون قد قدمت بعد الميعاد المحدد في القانون ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق