الصفحات

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 1273 لسنة 60 ق جلسة 3 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 249 ص 1323

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.

----------------

(249)
الطعن رقم 1273 لسنة 60 القضائية

(1) استئناف "الأحكام الجائز استئنافها" "الأحكام غير الجائز استئنافها". رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. قانون "إلغاء القانون".
جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات. عدم جواز إعمال هذا النص على الأحكام الصادرة طبقاً لنص المادة 26 ق لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991. أساس ذلك. النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص.
 (2)حكم "الطعن في الحكم". استئناف. نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها رغم عدم التمسك بها في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
 (3)رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية: التظلم من أوامر التقدير" حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". شهر عقاري.
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. فصله في الدفع بسقوط الحق في التظلم من أمر التقدير لرفعه بعد الميعاد أو أية منازعة أخرى. مؤداه. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991.

--------------
1 - إن ما أجازته المادة 221 من قانون المرافعات من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر استثناءً من حكم المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والتي لا تجيز الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية هذا الحكم في خصوص تقدير الرسوم بما يعتبر استثناءً من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها ذلك أن النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة في التظلم من أوامر التقدير طبقاً لنص المادة 26 المشار إليها، وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
2 - القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/ 3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.
3 - النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يدل - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - على أن الحكم الصادر في التظلم الصادر من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة أصدر أمراً بتقدير مبلغ 2755 جنيه و150 مليم قيمة رسوم تكميلية مستحقة على مورث الطاعنة بصفته عن المحرر المشهر برقم 1991 في 8/ 6/ 1983. تظلمت الأخيرة من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 5779 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية طالبة إلغاءه لمخالفته قواعد هذا التقدير. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4671 لسنة 106 ق وبتاريخ 17/ 1/ 1990 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين اعتبر الحكم الابتدائي غير جائز استئنافه طبقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، وبالتالي لا يقبل الطعن فيه بهذا الطريق إلا للبطلان مع إيداع كفالة وذلك طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف لعدم قيام الطاعنة بإيداعها عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاده في حين أن هذه المادة لا ترتب عدم قبول الاستئناف عند عدم حصول هذا الإيداع لأن عبء تحصيل هذه الكفالة يقع على عاتق قلم الكتاب وهو المسئول عن عدم اقتضائها، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه المشار إليها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن ما أجازته المادة 221 من قانون المرافعات عند استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر استثناءً من حكم المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والتي لا تجيز الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية هذا الحكم في خصوص تقدير الرسوم بما يعتبر استثناءً من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع بنص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها ذلك أن النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص, ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة في التظلم من أوامر التقدير طبقاً لنص المادة 26 المشار إليها، وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن، إلا إنه ومع ما تقدم فإنه لما كانت القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام, فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/ 3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - والذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التي يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً...... ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن" فإنه يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر في التظلم الصادر من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي يدور حول سقوط حق الطاعنة في التظلم من أمر التقدير لرفعه بعد الميعاد من عدمه وهو بذلك لا يعد من الحكم فصلاً في منازعة في تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر سالف البيان، فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بقوله إن الحكم المستأنف لا يجوز استئنافه لصدوره عن تقدير رسوم تكميلية ولعدم إيداع الطاعنة الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات مما أدى به إلى عدم النظر في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق