الصفحات

الأحد، 3 فبراير 2019

الطعن 1268لسنة 34 ق جلسة 11 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 9 ص 36


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------
مأمور الضبط القضائي.
لم يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر ضبط الواقعة في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها. ما ورد بالمادة 24 إجراءات من وجوب تحرير مأمور الضبط محضرا بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبينا فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. تنظيمي. لا بطلان على مخالفته.
تنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها "مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا انه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها. هذا فضلاً عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 يناير سنة 1959 بدائرة بندر بنها: أولا - لم يعد في محله سجلا يدرج فيه أسماء العمال على حسب تواريخ إلحاقهم بالعمل يدون فيه مقدار أجورهم وما وقع لهم من إصابات أثناء العمل. ثانيا - لم يعلن في مكان ظاهر بمحله بالشكل الذي قررته مصلحة العمل ملخصا سهل القراءة لأحكام المادتين 10 و11 من القانون 89 لسنة 1950. ثالثا - لم يحرر عقود العمالة من نسختين. رابعا - لم ينشئ ملفاً خاصا لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته وسنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وسائر البيانات القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 32، 52، 53 من القانون رقم 317 لسنة 1952 و 1، 2، 14، 18، 32، 33 من القانون رقم 89 لسنة 1950. ومحكمة بندر بنها الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20/10/1962 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6/4/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطعون ضده من تهمتي عدم استيفاء سجلات قيد أسماء العمال وأجورهم وإصابات العمل وعدم إنشاء ملف خاص لكل عامل قد أخطأ في القانون. ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان محضر ضبط الواقعة لقيام مفتش العمل بتحريره في مكتبه وفي غيبة المتهم مع أن القانون لم يوجب تحرير محضر ضبط الواقعة في مكان اتخاذ الإجراء ذاته
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه في قوله "إن التهمة المسندة إلى المتهم لا أساس لها من القانون إذ أن المحضر قد تحرر غيابياً وبمكتب محرر المحضر وهذا ثابت بمحضر مفتش بنها ومن ثم يتعين تبرئة المتهم مما أسند إليه. "وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون ذلك بأن المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه...."ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموروا الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها." مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا أنه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها. هذا فضلاً عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان. لما كان ذلك, فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على خطأ في القانون مما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الحكم في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق