الصفحات

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 1176 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 265 ص 1402

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.

---------------

(265)
الطعن رقم 1176 لسنة 60 القضائية

 (1)استئناف "صحيفة الاستئناف". بطلان. حكم. إعلان.
حضور الخصم الذي يزاول به الحق في التمسك بالبطلان. هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. م 114 مرافعات. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من اسم ومكان المحكمة دون اعتداد بحضور المستأنف عليه في جلسة تالية بناء على إعادة إعلانه بورقة أخرى. لا خطأ.
 (2)نقض "المصلحة في الطعن" "السبب غير المقبول". حكم "الطعن فيه".
النعي على الحكم المطعون فيه. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير مقبول.
 (3)استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ولا أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
 (4)دعوى "ضم الدعاوى". استئناف.
انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان صحيفة الاستئناف المقام من المؤمن يلزم عنه زوال هذا الاستئناف. أثر ذلك. ليس لها التعرض لدفاعه الخاص بالموضوع أو تسوئ مركز المضرور باستئنافه الآخر المنضم. علة ذلك.

---------------
1 - النص في المادة 114 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، ويعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها.
2 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة حين رفعت الاستئناف رقم 1800 لسنة 105 ق - بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإلزامها بالتعويض المقضي به عليها لصالح المطعون ضده الأول اختصمت الشركة المطعون ضدها الرابعة فيه ولم تطلب الحكم عليها بشيء، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه - بفرض صحته - لا يعود عليها بفائدة - ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفي لنقض الحكم، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
3 - إن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
4 - لما كان الثابت أن الطاعنة قد رفعت استئنافها رقم 1800 لسنة 105 ق عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بالتعويض طالبة إلغاءه، كما استأنفه المطعون الأول المضرور بالاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق طالباً زيادته فإن محكمة الاستئناف وقد انتهت سديداً إلى بطلان صحيفة استئناف الطاعنة وبالتالي ما كان يجوز لها أن تعرض لدفاعها الخاص بالموضوع فإنه لم يبق أمامها سوى استئناف المطعون ضده الأول ولا تملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه إذ ليس لها أن تسوئ مركزه بنفي مسئولية الطاعنة، ولا يغير من ذلك أن هذا الاستئناف كان مضموناً إلى استئناف الطاعنة إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ضم المحكمة الاستئنافين لا ينفي ما لكل منها من استقلال عن الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 13547 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 25000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب إصابته خطأ في حادث سيارة يقودها تابع الطاعنة والذي ثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضي بإدانته. بتاريخ 31/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الهيئة الطاعنة أن تدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1800 لسنة 105 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق أمام ذات المحكمة التي ضمت الاستئناف الثاني إلى الأول. دفع المطعون ضدهما الأول والأخير ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعنة. وبتاريخ 24/ 1/ 1990 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 1800 لسنة 105 ق، وفي الاستئناف الثاني رقم 1880 لسنة 105 ق برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين قبل الدفع المبدى من المطعون ضده الأول وقضي ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع منها لعيب ناشئ في الإعلان على الرغم من أن هذا البطلان قد زال طبقاً للمادة 114 من قانون المرافعات بحضوره بجلسة تالية بناء على إعادة إعلانه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 114 من قانون المرافعات على أن "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أوفي تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذي يعينه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، ويعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول لم يحضر بالجلسة المحددة التي دعي إليها بمقتضى صحيفة الاستئناف الباطلة لخلوها من اسم ومكان المحكمة، وإنما كان حضوره لأول مرة بالجلسات التالية بعد إعادة إعلانه بورقة أخرى فإن حضوره المشار إليه لا يزيل البطلان عن تلك الورقة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من الهيئة الطاعنة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق حين قضي بقبول الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الرابعة ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان المطلوب الحكم به قبلها في حين أن هذا البيان ثابت بها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة حين رفعت الاستئناف رقم 1800 لسنة 105 ق - بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإلزامها بالتعويض المقضي به عليها لصالح المطعون ضده الأول اختصمت الشركة المطعون ضدها الرابعة فيه ولم تطلب الحكم عليها بشيء، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه - بفرض صحته - لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية - وهي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفي لنقض الحكم، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك بأنه وقد نفى في الاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق المرفوع من المطعون ضده الأول مسئوليتها عن الحادث فإنه كان يتعين عدم الحكم عليها بالتعويض عن الضرر الناشئ عنه إلا أن الحكم المطعون فيه سار على غير ذلك ولم يتعرض للموضوع بل قضي ببطلان صحيفة استئنافها ثم قضى في استئناف المطعون ضده الأول بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بالتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة قد رفعت استئنافها رقم 1800 لسنة 105 ق عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بالتعويض طالبة إلغاءه، كما استأنفه المطعون ضده الأول المضرور بالاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق طالباً زيادته فإن محكمة الاستئناف وقد انتهت سديداً - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - إلى بطلان صحيفة استئناف الطاعنة وبالتالي ما كان يجوز لها أن تعرض لدفاعها الخاص بالموضوع فإنه لم يبق أمامها سوى استئناف المطعون ضده الأول ولا تملك إزاء إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه إذ ليس لها أن تسوئ مركزه بنفي مسئولية الطاعنة، ولا يغير من ذلك أن هذا الاستئناف كان مضموماً إلى استئناف الطاعنة إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ضم المحكمة الاستئنافين لا ينفي ما لكل منها من استقلال عن الآخر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم عند قضائه في استئناف المطعون ضده الأول هذا النظر وانتهى إلى رفضه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق