الصفحات

الثلاثاء، 29 يناير 2019

الطعن 98 لسنة 44 ق جلسة 24 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 29

جلسة 24 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

--------------

(10)
الطعن رقم 98 لسنة 44 القضائية "رجال قضاء"

أقدمية.
استقرار أقدمية الطالب بين زملائه بعدم الطعن في قرار ترقيتهم. عدم أحقيته في طلب تعديل أقدميته طعنا في قرار تالٍ بالترقية.

---------------
إذ كان الطالب والمطعون عليه الثاني قد عينا في درجة قاض من الفئة "ب" بالقرار الجمهوري رقم 1239 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى حدد أقدمية كل منهما، وكان الطالب لم يطعن في هذا القرار وفقا للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972؛ فإن أقدميته تكون قد استقرت على هذا الوضع، ولا يحق له أن يطلب تعديلها بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 1253 بتعيين المطعون عليه الثاني قاضيا من الفئة "أ".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
- وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 10/ 1974 تقدم الأستاذ ...... بهذا الطلب ضد وزير العدل والأستاذ....... القاضي من الفئة "أ"، للحكم بتعديل أقدميته بجعلها سابقة على المطعون عليه الثاني، وقال بيانا لطلبه، إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1963، وعين في نوفمبر من ذات السنة معاونا للنيابة وتدرج في وظائف النيابة إلى أن رقى بالقرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 قاضيا من الفئة "ب"، وأن المطعون عليه الثاني زميل له في التخرج ويقل عنه في مجموع الدرجات، واشتغل بالمحاماة وعين وكيلا للنائب العام، ورقي قاضياً من الفئة "أ" بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1253 والمنشور بالجريدة الرسمية في 5/ 9/ 1974، وكان قد رقى وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة "ب" بالقرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 سابقا على الطالب في الأقدمية، وإذ يجب طبقا لنص المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء ألا يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن الوزارة رفض الطلب، وأبدت النيابة العامة رأيها بما يتفق مع رأى وزارة العدل.
وحيث إنه لما كان الطالب والمطعون عليه الثاني قد عينا في درجة قاض من الفئة "ب" بالقرار الجمهوري رقم 1239 والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/ 8/ 1973 والذى حدد أقدمية كل منهما، وكان الطالب لم يطعن في هذا القرار وفقا للمادتين 84 و85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن أقدميته تكون قد استقرت على هذا الوضع ولا يحق له أن يطلب تعديلها بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 1253 المنشور في 5/ 9/ 1974 بتعيين المطعون عليه الثاني قاضيا من الفئة "أ"، ويتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق