الصفحات

الأربعاء، 9 يناير 2019

الطعن 8385 لسنة 4 ق جلسة 25 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 110 ص 745

جلسة 25 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، ياسر الهمشري ، حسين حجازي وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(110)
الطعن 8385 لسنة 4 ق
 (1) حكم " إصداره " " بطلانه " . بطلان .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . حد ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجوب بيان أساس الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . إبداؤه في عبارة مرسلة . ظاهر البطلان . أثره : عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
(3) تقرير التلخيص . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقرير التلخيص . ماهيته ؟ المادة 411 إجراءات .
ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا يبطل الحكم .
النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(4) تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .
(5) جريمة " أركانها " . غش . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة عدم احتفاظ التاجر أو الموزع للسلع المستوردة أو المحلية بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها . جريمة تنظيمية . النظر في قيامها . يكون وقت ضبطها . دفاع الطاعن بتقديمه لتلك المستندات أمام المحكمة الاستئنافية . ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بإيراده أو الرد عليه . ما دام أنه لم يزعم تقديمها وقت طلبها منه . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تَحرير الحُكْم على نموذَج مَطْبُوع لا يَقْتَضي بُطْلانِه ، طَالما قَدْ اِسْتَوفى مَاْ تَطَّلَبه القانون من بيانات كما هو الحال في الحُكْم المعروض ، فإن ما ينعاه الطَاعِن من قُصُورِ على الحُكْم المطعون عليه في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- لَمَّا كَانَ يَبْين من مَحْضَر جَلسة المُحْاكَمَة أن المُدَافِع عن الطَاعِن وإن دَفع بِعَدم جواز نظر الدعوى لِسَابِقَة الفَصْل فِيها إلا أنه لم يُبَيِّن أساس دَفْعِه ، بل أطلَّقهُ في عِبْارَةٍ مُرْسَلَةٍ دون أن يكشف عن مَاهَّية الدعوى المَدْفُوع بِسَابِقَةِ الفَصل فيها وما آلت إليه ، فمن ثم فإن هذا الدفع على هذه الصُورة يكون ظَاهر البُطلان لا على المَحْكَمة إن هي التفتت عن الرد عليه .
3- من المقرر أن تقرير التَلخيص وِفْقاً لِنَص المَادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مُجْرَد بَيان يُتِيح لأعضاء الهيئة الإلمام بِمُجْمَل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نَقْصٍ أو خَطْأٍ أي بُطْلان يَلحق بالحُكْم الصَادر في الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المُحْاكَمة أن الطَاعِن لم يَعْتَرِض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محُكْمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغَّفَل الإشارة إلى واقعة أو تُهْمَة أن يوضِحَها في دِفاعه ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه في هذا الصدد .
4- لَمَّا كَانَ الثابت بورقة الحُكْم المطعون فيه تِلاوة تَقْرير التَلخيص بمعرفة رئيس الدائرة التي أصدرته ، وإذ كان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها رُوعِيَت ، ولا يجوز جَحْد ما أثبته الحُكْم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطَعْنِ بالتزوير ، وهو مَا لم يَدَعْ الطَاعِن أنه سلك طريقه ، فإن ما يُثِيرَه في هذا الخُصوص يَضحى في غَير مَحِلَه .
5- لَمَّا كانت الفقرة الثالثة من المَادة الأولى والمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 281 لسنة 1994 المُسْتَبْدِل لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المُلْحَقَة بذلك القانون والمادتين 2 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم 113 لِسَنة 1994 المُنَظِم لأحْكَامِ هذا القانون ، مَفَادها هو أن جريمة عدم احتفاظ التاجر أو المُوَّزِع للسِلَع المُسْتَورَدَة أو المحلية بالمُسْتَندات الدَالة على مَصْدَر حيازته لها سواءً من تاجرٍ أو مُوزعٍ آخر أو من المُسْتَورِد أو المُصَنِع مُبْاشَرةً أو من أي مَصْدَرِ آخر والتي دين بها الطَاعِن ، هي جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات الدالة على مصدر السلعة تَوَّصُلاً لإحكامِ الرقابة على السلع مَجْهُولَة المَصْدر المُتَداوَّلة بالأسْواقِ وتكون في حوزة التُجار ، وعليه فإن النظر في قيام تلك الجريمة يكون وقت ضَبْطِها ، فإن ثَبْتَ عدم احتفاظ التاجر بالمُسْتَندات الدَالة على مصدر السلعة التي في حوزته وعجز عن تقديم تلك المُسْتَنَدات وَقْت طَلَبَها مِنْهُ من قِبَل مأمور الضبط القضائي المُخْتَص ، كانت تلك الجَريمَة قائمة في حق التاجر ، لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَان الطَاعِن لا يَزْعُم تقديمه للمُسْتَندَات الدالة على مصدر السلعة التي يحتفظ بها – موضوع الجريمة التي دين من أجلها – وقت طلبها منه ، فإن ما يُثِيرَه بشأن تقديمه لتلك المُسْتَندات أمام المَحْكَمة الاستئنافية يضحى دِفاعً ظاهر البُطْلان ، لا على المَحْكَمة إن هي التفتت عنه أو إيراده في حُكْمها والرد عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الحُكْم الابتدائي المُؤَيَد لأسبابه والمُكَمَّل بالحُكْم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دين بها الطَاعِن وأورد على ثُبوتِها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحُكْم عليها . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَان تَحرير الحُكْم على نموذَج مَطْبُوع لا يَقْتَضي بُطْلانِه ، طَالما قَدْ اِسْتَوفى مَاْ تَطَّلَبه القانون من بيانات كما هو الحال في الحُكْم المعروض ، فإن ما ينعاه الطَاعِن من قُصُورِ على الحُكْم المطعون عليه في هذا الصدد يكون غير سديد . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَان يَبْين من مَحْضَر جَلسة المُحْاكَمَة أن المُدَافِع عن الطَاعِن وإن دَفع بِعَدم جواز نظر الدعوى لِسَابِقَة الفَصْل فِيها إلا أنه لم يُبَيِّن أساس دَفْعِه ، بل أطلَّقهُ في عِبْارَةٍ مُرْسَلَةٍ دون أن يكشف عن مَاهَّية الدعوى المَدْفُوع بِسَابِقَةِ الفَصل فيها وما آلت إليه ، فمن ثم فإن هذا الدفع على هذه الصُورة يكون ظَاهر البُطلان لا على المَحْكَمة إن هي التفتت عن الرد عليه . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَان تقرير التَلخيص وِفْقاً لِنَص المَادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مُجْرَد بَيان يُتِيح لأعضاء الهيئة الإلمام بِمُجْمَل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نَقْصٍ أو خَطْأٍ أي بُطْلان يَلحق بالحُكْم الصَادر في الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المُحْاكَمة أن الطَاعِن لم يَعْتَرِض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محُكْمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغَّفَل الإشارة إلى واقعة أو تُهْمَة أن يوضِحَها في دِفاعه ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه في هذا الصدد . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَان الثابت بورقة الحُكْم المطعون فيه تِلاوة تَقْرير التَلخيص بمعرفة رئيس الدائرة التي أصدرته ، وإذ كان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها رُوعِيَت ، ولا يجوز جَحْد ما أثبته الحُكْم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطَعْنِ بالتزوير ، وهو مَا لم يَدَعْ الطَاعِن أنه سلك طريقه ، فإن ما يُثِيرَه في هذا الخُصوص يَضحى في غَير مَحِلَه . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وكانت الفقرة الثالثة من المَادة الأولى والمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 281 لسنة 1994 المُسْتَبْدِل لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المُلْحَقَة بذلك القانون والمادتين 2 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم 113 لِسَنة 1994 المُنَظِم لأحْكَامِ هذا القانون ، مَفَادها هو أن جريمة عدم احتفاظ التاجر أو المُوَّزِع للسِلَع المُسْتَورَدَة أو المحلية بالمُسْتَندات الدَالة على مَصْدَر حيازته لها سواءً من تاجرٍ أو مُوزعٍ آخر أو من المُسْتَورِد أو المُصَنِع مُبْاشَرةً أو من أي مَصْدَرِ آخر والتي دين بها الطَاعِن ، هي جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات الدالة على مصدر السلعة تَوَّصُلاً لإحكامِ الرقابة على السلع مَجْهُولَة المَصْدر المُتَداوَّلة بالأسْواقِ وتكون في حوزة التُجار ، وعليه فإن النظر في قيام تلك الجريمة يكون وقت ضَبْطِها ، فإن ثَبْتَ عدم احتفاظ التاجر بالمُسْتَندات الدَالة على مصدر السلعة التي في حوزته وعجز عن تقديم تلك المُسْتَنَدات وَقْت طَلَبَها مِنْهُ من قِبَل مأمور الضبط القضائي المُخْتَص ، كانت تلك الجَريمَة قائمة في حق التاجر ، لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَان الطَاعِن لا يَزْعُم تقديمه للمُسْتَندَات الدالة على مصدر السلعة التي يحتفظ بها – موضوع الجريمة التي دين من أجلها – وقت طلبها منه ، فإن ما يُثِيرَه بشأن تقديمه لتلك المُسْتَندات أمام المَحكَمة الاستئنافية يضحى دِفاعً ظاهر البُطْلان ، لا على المَحْكَمة إن هي التفتت عنه أو إيراده في حُكْمها والرد عليه . لَمَّا كَان ما تقدم ، فَإن الطَعْن بِرُمَتِهِ يكون على غير أساس خليقاً بالتقرير بِرَفْضِهِ مَوضُوعَاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق