الصفحات

الجمعة، 4 يناير 2019

الطعن 7690 لسنة 4 ق جلسة 15 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 88 ص 627

جلسة 15 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، طارق محمد سلامة وقدري عبد الله نواب رئيس المحكمة وأبو الحسين فتحي .
--------------
(88)
الطعن 7690 لسنة 4 ق
أمر جنائي . قانون " تفسيره " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . معارضة .
المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . مفادها ؟
الأوامر الجنائية . ليست من قبيل الأحكام . الطعن عليها بطريق الاستئناف أو النقض . غير جائز . أساس ذلك ؟
        الطعن بالنقض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي . غير جائز .
        تخلف الطاعن عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه على الأمر الجنائي . يعيد للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ . عدم جواز المعارضة الاستئنافية عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـــ وهو طريق استثنائي ـــ إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدارها وطرق الطعن عليها - ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف - وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، وكان البيِّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب - في حقيقته - على الأمر الجنائي الصادر من قاضي محكمة .... الجزئية في الجنحة رقم .... لسنة .... بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والمصاريف عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات ، وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه ـــ بحسب ما تضمنه تقرير الطعن ـــ فإن الطعن عليه يكون غير جائز ، ولا يغير ذلك الإشارة ـــ في التقرير ـــ إلى أن ذلك القضاء قد صدر في القضية رقم .... لسنة .... بتاريخ .... ، إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على " قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف " فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدى ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ ـــ وفقاً لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافي ـــ سالف الذكر ـــ قد أخطأ في تطبيق القانون ، وبما يستوجب ـــ بفرض الطعن عليه ـــ نقضه ، والقضاء ـــ وهو أمر يتصل بالنظام العام ـــ بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
    لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـــ وهو طريق استثنائي ـــ إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدارها وطرق الطعن عليها - ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف - وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، وكان البيِّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب ـــ في حقيقته ــــ على الأمر الجنائي الصادر من قاضي محكمة .... الجزئية في الجنحة رقم .... لسنة .... بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والمصاريف عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات ، وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه ـــ بحسب ما تضمنه تقرير الطعن ـــ فإن الطعن عليه يكون غير جائز ، ولا يغير ذلك الإشارة ـــ في التقرير ـــ إلى أن ذلك القضاء قد صدر في القضية رقم .... لسنة .... بتاريخ .... ، إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على " قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف " فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدى ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافي ـــ سالف الذكر ـــ قد أخطأ في تطبيق القانون ، وبما يستوجب ـــ بفرض الطعن عليه ـــ نقضه ، والقضاء ـــ وهو أمر يتصل بالنظام العام ـــ بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، وهو ما يتعين التقرير به ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/2 من القانون المار بيانه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق