الصفحات

السبت، 5 يناير 2019

الطعن 6836 لسنة 81 ق جلسة 13 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 26 ص 260

جلسة 13 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى خليفة ، منصور القاضي ، محمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(26)
الطعن 6836 لسنة 81 ق
(1) تربح . إضرار عمدي . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً .
المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟
وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين . لا على الظن والاحتمال.
جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات . مناط تحققها ؟
جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة 116 مكرراً عقوبات . أركانها؟
 إغفال الحكم بإدانة الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله بيان كيف طوعت وظيفته له محاولة تظفير الغير بربح دون حق وتضمن موافقته المبدئية على تخصيص أرض لآخرين سعراً نهائياً لها . غير كاف لتوافر القصد الجنائي بالنسبة للجريمتين. علة ذلك ؟
(2) غرامة . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها ".
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات . من الغرامات النسبية .
وجوب تحديد الحكم مقدار الغرامة ولو نسبية بالعملة المصرية في تاريخ الجريمة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون .
(3) إضرار عمدي . جريمة " أركانها ". ضرر . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
ركن الضرر في جريمة الإضرار العمدي . شرطه ؟
دفاع الطاعن بانتفاء ركن الضرر في جريمة الإضرار العمدي . جوهري . عدم تحقيق المحكمة له . إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون يوجب أن يشتمل حكم الإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج التي إنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما يجب أن تُبنى الأحكام على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكانت جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره دون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ، كما أن المادة 116 مكرراً من ذات القانون تتطلب توافر أركان ثلاثة أولها صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 من ذات القانون ، وثانيها الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له وأخيراً القصد الجنائي واتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار ويشترط أن يكون الضرر محققاً أي حالاً ومؤكداً سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين - سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها - كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له محاولة تظفير الغير بربح دون حق ، وما إذا كانت موافقته المبدئية على تخصيص الأرض للمحكوم عليهما الآخرين قد تضمنت سعراً نهائياً لها من عدمه ، وإنما اكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة وسرد لإجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتنمية السياحية والقرارات الصادرة بشأن ذلك وهو ما لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بالنسبة للجريمتين المسندتين إليه ، إذ لا يعدو أن يكون حديثاً عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن دون أن يدلل على ارتكابه لتلك الأفعال وأنها كانت مصحوبة بنية تربيح الغير دون وجه حق وإلحاق الضرر بجهة عمله .
2- لما كانت الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية ، وأن القانون يوجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية، ولا يغير من ذلك أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية إذ يتعين تقدير قيمتها بقيمة ذلك النقد الأجنبي من العملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه - حسبما ورد بمدوناته - قد قام بتقدير قيمة الغرامة وفقاً لسعر البنك المركزي في .... وهو تاريخ سابق على وقوع الجريمة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون .
3- لما كان يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى أن يكون محققاً أي حـالاً ومؤكداً ؛ لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين، وإذ كان دفاع الطاعن الثابت بالأوراق قد تأسس على انتفاء ركن الضرر - سيما مع قيام المحكوم عليه الثاني برد الأرض للهيئة - وهو بهذه المثابة يُعد دفاعاً جوهرياً يتغير بـه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى ، ولما كانت المحكمة لم تُعن بتحقيقه أو تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 .... " طاعن " 2 ....3 .... بأنهم : المتهم الأول " الطاعن " : 1- بصفته موظفاً عاماً ( وزير .... السابق) حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تخصيص قطعتي أرض الأولى لشركة .... التي يمثلها المتهم الثاني بمساحة 5 مليون متر مربع ، والثانية بمساحة 207.2145 متر مربع لشركة .... - إحدى شركات .... العقارية مصر - التي يمثلها المتهم الثالث بناحية .... المعدة من مناطق النشاط البترولي بمدينة .... المملوكتين لجهة عمله وعلى خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12 ، 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التي أوجبت عليه تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضي المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين وكان ذلك بأن امتنع عمداً عن تفعيل هذه الأحكام المشار إليها حال كونه المخاطب بها وحده ودون تفويض غيره فيها قاصداً من ذلك تظفير هاتين الشركتين بربح تمثل في الفارق بين سعر التصرف في الأرض بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذي كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات للمتر بإجمالي مبلغ 51.404.290 مليون دولار (واحد وخمسين مليوناً وأربعمائة وأربعة آلاف ومائتين وتسعين دولاراً) المعادل لمبلغ 293.868.045.072 مليون جنيه (مائتين وثلاثة وتسعين مليوناً وثمانمائة وثمانية وستين ألفاً وخمسة وأربعين جنيهاً واثنين وسبعين مليماً ، وذلك بغير حق على النحو المبين بالأوراق. 2 - بصفته السابقة أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها إضراراً جسيماً بأن وافق على التخصيص المشار إليه بالتهمة الأولى على خلاف القواعد المقررة بجهة عمله التي نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية مما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بالقيمة سالفة الذكر وعلى النحو المبين بالأوراق . المتهمان الثاني والثالث : اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين محل الوصف السابق وكان ذلك بأن اتفقا معه على ارتكابها واتحدت إرادتهما على ذلك وساعداه بأن قام المتهم الثاني المساهم في شركتي .... و.... مع شقيق المتهم الأول وعمه وابن عمه - بتقديم طلب التخصيص بمساحة 5 ملايين متر لشركة .... وقام المتهم الثالث بتقديم طلب مماثل بمساحة 3 ملايين متر لشركة ....- إحدى شركات .... العقارية مصر - فوافق المتهم الأول على هذا التخصيص بسعر متدن بمقدار دولار واحد للمتر بدلاً من 3 دولارات وهو السعر الذي كان يتعين التخصيص به على النحو الوارد بتقرير لجنة الخبراء مما ربح المتهم الثاني بمبلغ عشرة ملايين دولار المعادل لمبلغ 57.168.000 مليون جنيه " سبعة وخمسين مليوناً ومائة وثمانية وستين ألف جنيه " وربح المتهم الثالث بمبلغ 41.404.290 مليون دولار المعادل لمبلغ 236.700.045.072 مليون جنيه " مائتين وستة وثلاثين مليوناً وسبعمائة ألف وخمسة وأربعين جنيهاً واثنين وسبعين مليماً " فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.
وحضر الأستاذان .... و.... المحاميان عن المسئول عن الحقوق المدنية لشركة....
وحضر الأساتذة ....و.... و.... عن نقابة المحامين وادعوا مدنياً بمبلغ مليار جنيه تعويضاً نهائياً لما أصاب الشعب المصري من ضرر .
وحضر الأستاذ .... المحامي عن المبلغ الصحفي .... وادعى مدنياً بمبلغ 10001 جنيه قبل المتهم الأول .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث : أولاً : بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 115 ، 116 مكرر ، 118 ، 118 مكرر، 119/أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من القانون سالف الذكر قبل المتهم الأول : بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريم الأول متضامناً مع الثاني مبلغ سبعة وخمسين مليوناً ومائة وثمانية وستين ألف جنيه وبتغريم الأول أيضاً متضامناً مع الثالث مبلغ مائتين وستة وثلاثين مليوناً وسبعمائة ألف وخمسة وأربعين جنيهاً ، وعزل الأول من الوظيفة العامة ورد قطعتي الأرض موضوع قراري التخصيص الصادرين من هيئة التنمية السياحية رقمي .... والصادر في .... ، .... الصادر في .... وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 لتنفيذ حكم الرد . ثانياً : بعدم قبول الدعويين المدنيتين المقامتين من .... ، ومحامي الشعب المصري مع إلزام رافعيها كل بمصاريف دعواه ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثالثاً : بقبول معارضة النيابة العامة وعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية خصماً في الدعوى . رابعاً : على النيابة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تصدت له المحكمة في أسباب حكمها .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي محاولة الحصول لغيره على ربح من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارة عامة معماة ولم يستظهر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، واحتسب قيمة الغرامة المقضي بها على أساس سعر صرف الدولار بتاريخ .... على الرغم من أن تاريخ وقوع الجريمة كان .... والتفت عن دفاعه بانتفاء ركن الضرر في جريمة الإضرار العمدى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن القانون يوجب أن يشتمل حكم الإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج التي إنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما يجب أن تُبنى الأحكام على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكانت جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره دون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ، كما أن المادة 116 مكرراً من ذات القانون تتطلب توافر أركان ثلاثة أولها صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 من ذات القانون ، وثانيها الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له وأخيراً القصد الجنائي واتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار ويشترط أن يكون الضرر محققاً أي حالاً ومؤكداً سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين - سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها - كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له محاولة تظفير الغير بربح دون حق ، وما إذا كانت موافقته المبدئية على تخصيص الأرض للمحكوم عليهما الآخرين قد تضمنت سعراً نهائياً لها من عدمه ، وإنما اكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة وسرد لإجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتنمية السياحية والقرارات الصادرة بشأن ذلك وهو ما لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بالنسبة للجريمتين المسندتين إليه ، إذ لا يعدو أن يكون حديثاً عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن دون أن يدلل على ارتكابه لتلك الأفعال وأنها كانت مصحوبة بنية تربيح الغير دون وجه حق وإلحاق الضرر بجهة عمله . لما كان ذلك ، وكانت الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية ، وأن القانون يوجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية، ولا يغير من ذلك أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية إذ يتعين تقدير قيمتها بقيمة ذلك النقد الأجنبي من العملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه - حسبما ورد بمدوناته - قد قام بتقدير قيمة الغرامة وفقاً لسعر البنك المركزي في .... وهو تاريخ سابق على وقوع الجريمة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون . لما كان ذلك ، وكان يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى أن يكون محققاً أي حـالاً ومؤكداً ؛ لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، وإذ كان دفاع الطاعن الثابت بالأوراق قد تأسس على انتفاء ركن الضرر - سيما مع قيام المحكوم عليه الثاني برد الأرض للهيئة - وهو بهذه المثابة يُعد دفاعاً جوهرياً يتغير بـه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى ، ولما كانت المحكمة لم تُعن بتحقيقه أو تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق القصور في التسبيب والخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق