الصفحات

الخميس، 24 يناير 2019

الطعن 63 لسنة 44 ق جلسة 1 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 8


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.
-----------
مرتبات "بدل الإقامة".
بدل الإقامة المقرر للعاملين المدنيين بجهاز الدولة والهيئات العامة بالمحافظات النائية. مناط استحقاقه. تعيين الطالب مستشاراً بمحكمة استئناف أسيوط. توليه العمل لفترة موقوتة بالدوائر المدنية والجنائية بمحاكم سوهاج وقنا وأسوان. عدم استحقاقه لذلك البدل.
إذ نص القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 في مادته الأولى على أن يمنح العاملون المدينون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بمحافظة سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد بدل إقامة بواقع .... فقد دل على أن مناط استحقاق هذا البدل هو الإقامة فعلا وبصفة مستقرة في هذه المحافظات ، يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار المشار إليه من " أن العلة من إصداره هي الرغبة في استقرار الموظفين في هذه المحافظات النائية ، وتشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم بدل إقامة " وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يكن يقيم بالمحافظات المذكورة بصفة مستقرة ، وإنما تولى العمل فيها فترة موقوته ، منح عنها بدل سفر مقابل النفقات التي افتضاها تغيبه عن مقر عمله الأصلي بأسيوط فإن ما يطلبه من أحقيته لبدل الإقامة عن الأيام التي عملها بمحاكم سوهاج وقنا وأسوان لا يكون له سند من القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... قدم هذا الطلب للحكم بأحقيته لبدل الإقامة الصادر به القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 عن الأيام التي أقامها فعلا في مناطق سوهاج وقنا وأسوان التابعة لمحكمة استئناف أسيوط في المدة من أكتوبر سنة 1973 إلى يوليه سنة 1974، وقال بيانا لطلبه أنه عين مستشارا بمحكمة استئناف أسيوط اعتبارا من 1/10/1973، وأسندت إليه الجمعية العمومية لتلك المحكمة العمل بدائرة الجنايات بمحكمتي أسيوط وسوهاج في المدة من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر يناير سنة 1974، وبالدائرة المدنية بأسوان في المدة من أول فبراير حتى آخر يونيه سنة 1974، وبالدائرة المختصة بنظر قضايا قنا وأسوان خلال شهر يوليه سنة 1974، وأنه يستحق بدل الإقامة المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 والمعدل بالقرار 197 لسنة 1964 عن الأيام المحددة لنظر القضايا في محافظات سوهاج وقنا وأسوان، لأنه أقام فعلا تلك الأيام في هذه المحافظات، وإذا امتنعت وزارة العدل عن صرف هذا البدل إليه فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت إجابته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق