الصفحات

الثلاثاء، 29 يناير 2019

الطعن 6 لسنة 37 ق جلسة 10 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 14

جلسة 10 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي.

-----------------

(5)
الطعن رقم 6 لسنة 37 ق "رجال قضاء"

(1) تعيين.
الطعن في قرار التعيين الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 فيما انطوى عليه من تعيينه في وظيفة قاضٍ دون وظيفة رئيس محكمة. غير جائز. علة ذلك.
(2) تعيين. أقدمية.
تعييين المحامين في سلك القضاء. وجوب تحديد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم الذين استوفوا شروط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء مثلهم.

-----------------
1 - إنه وإن كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قد خصت دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم إلا أنها استثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والندب ومنعت الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أي جهة قضائية أخرى، ومن ثم فلا سبيل للطالب إلى الطعن في القرار الجمهوري الصادر بتعينه قاضيا فيما انطوى عليه من تعيينه في وظيفة قاض دون وظيفة رئيس محكمة، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز نظر الطلب.
2 - النص في الفقرة هـ من المادة 46 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب في ظله على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضيا أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متولية، وفى الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه قصد أن يجعل من المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساسا عادلا لزمالة حقة تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا للتعيين زميلا متكافئا لمن سبقه في التعين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متواليه على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفو شروط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله، إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض في 24/ 1/ 1959 فإن القرار المطعون فيه إذ وضعه مباشرة بعد الأستاذ.. الذي استوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضيا في ذات التاريخ لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9/ 10/ 1967 تقدم الأستاذ ..... القاضي بهذا الطلب للحكم أصليا بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1627 سنة 1967 فيما تضمنه من تعيينه قاضيا وتعيينه فى وظيفة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على أن تكون أقدميته في تلك الوظيفة بعد آخر من شغلوا منصب رئيس محكمة من خريجي سنة 1949 في الكادر العام وهو الأستاذ..... واحتياطيا بإلغاء القرار الجمهوري المذكور فيما تضمنه من تحديد أقدميته وجعلها بعد الأستاذ...... وقبل الأستاذ ....... أو بعد أخر زميل له من خريجي سنة 1949 وهو الأستاذ..... وقال بيانا لذلك إنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1949 وقيد بجدول المحامين في نوفمبر سنة 1949 وأمام محاكم الاستئناف في 24/ 1/ 1955 وأمام محكمة النقض في 16/ 11/ 1963.
وبتاريخ 18/ 9/ 1967 علم بصدور القرار الجمهوري رقم 1627 سنة 1967 بتعيينه قاضيا وبتحديد أقدميته على أن يكون بعد الأستاذ..... وقبل الأستاذ..... وإذ خالف هذا القرار نص المادة 48 من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 التي توجب تعيينه رئيسا بالمحاكم الابتدائية لاشتغاله بالمحاماة أمام محكمة النقض مدة تزيد عن ثلاث سنوات متوالية كما خالف نص المادة 57 من القانون المذكور والتي توجب تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه من داخل الكادر إذ كان يجب طبقا لهذا النص وقد استوفى شروط الصلاحية لتعيينه قاضيا بمضي أربع سنوات كمحام أمام محاكم الاستئناف في 24/ 1/ 1959 أن تحدد أقدميته بعد الأستاذ....... وقبل الأستاذ..... أو بعد أخر زميل له في التخرج وهو الأستاذ...... فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأصلي وبعم قبول الطلب الاحتياطي شكلاً لرفعه بعد أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم جواز نظر الطلب الأصلي.
وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الطلب الأصلي في محله، ذلك أنه وإن كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 قد خصت دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم إلا أنها استثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والندب ومنعت الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى، ومن ثم فلا سبيل للطالب إلى الطعن في القرار الجمهوري الصادر بتعينه قاضيا فيما انطوى عليه من تعيينه في وظيفة قاضٍ بدلا من تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة فئة ب، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز نظر هذا الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك أنه لما كان مجرد صدور القرار المطعون فيه لا يدل على العلم اليقيني للطالب به وكان القرار قد نشر بالجريدة الرسمية في 14/ 9/ 1967 ، وقدم الطعن في 9/ 10/ 1967 فإنه يكون مقدما في الميعاد.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب تعديل الأقدمية فإن النص فى الفقرة هـ من المادة 46 من القانون 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظله على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضيا أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه قصد أن يجعل من المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساسا عادلا لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعين زميلا متكافئا لمن سبقه في التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شروط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله.
إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض في 24/ 1/ 1959 فإن القرار المطعون فيه إذ وضعه مباشرة بعد الأستاذ ...... الذي استوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضيا في ذات التاريخ، لا يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق