الصفحات

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 5 لسنة 48 ق جلسة 29 / 10 / 1978 مكتب فني 29 نقابات ق 3 ص 10


برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
------------
- 1  إعلان . نقابات
ايجاب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أية طريقة أخري مقامه ميعاد الطعن في قرار لجنة قبول المحامين برفض التظلم من عدم القيد في الجدول أربعون يوما تبدأ من تاريخ اعلان المتظلم لذلك . المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1968.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 59 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص في فقرتها الثالثة على أنه "إذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب في الميعاد كان له أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه في الحالة الأولى أو من تاريخ انتهاء المعارضة في الحالة الثانية"، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه، فإن ما دفعت به نقابة المحامين في شأن شكل الطعن لا يكون سديداً، ويتعين قبول الطعن شكلاً.
- 2  نقابات
القيد بجدول المحامين. شرطه. عدم تجاوز طالب القيد في سن الخمسين. ما لم يكن قد سبق له الاشتغال بأي من الأعمال المبينة حصرا للمادة 51 من القانون 61 لسنة 1968 نزولا على حكم المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968.
لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفض تظلم الطاعن إلى أنه كان وقت أن تقدم بطلبه قد تجاوز الخمسين من عمره ولم يسبق له الاشتغال في أي من الأعمال الموضحة بالفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مما لا تتوافر به شروط تطبيق أحكام هذه المادة هذا إلى أنه وإن كان الطاعن قد نقل إلى الإدارة القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 30/5/1972 إلا أن ذلك قد اقترن باستمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية والتعويض ولم يمض من ذلك التاريخ مدة العشر سنوات اللازمة للاشتغال بالأعمال النظيرة كشرط لقيد من تجاوز الخمسين عاماً، فضلاً عن أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لا يجوز قيد الطاعن بالجدول العام وهو يشغل وظيفة من الفئة الرابعة لأن هذه الفئة توجب أن يشغل صاحبها وظيفة محام أول طبقاً لجدول المرتبات والوظائف الفنية بالإدارات القانونية وهو ما لا تتوافر للطاعن من حيث المدد اللازمة طبقاً للمادة 13 من القانون المذكور. كما يبين من أوراق ملف لجنة قبول المحامين المرفق أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو سنة 1965 وألحق بالعمل بالإصلاح الزراعي في 1/1/1966 ثم عين محققاً قانونياً بإدارة الملكية والتعويض في 2/3/1966 إلى أن صدر قرار الهيئة رقم 5/39 في 30/5/1972 بإلحاقه بالإدارة العامة للشئون القانونية مع استمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية كمحقق قانوني. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 1 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما أورده هذا النص أو الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة مما مفاده استثناء من اشتغل لأي مدة بإحدى هذه الأعمال من شرط السن عند القيد بجدول المحامين، وكانت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 قد بينت الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 و81 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 فذكرت من بينها أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والبحوث القانونية التي يقوم بها الموظفون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها. لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن الطاعن يعمل محققاً قانونياً بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ ألحق بإدارة الملكية والتعويض التابعة لها في 2/3/1966 بعد حصوله على إجازة الحقوق في سنة 1965 ومن ثم فقد توافرت للطاعن شروط تطبيق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة فضلاً عن خلو الأوراق مما يمس توافر سائر الشروط العامة الأخرى للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في تلك المادة، كما يوفر انطباق حكم المادة 52 من ذات القانون على حالة الطاعن ويجوز له الجمع بين وظيفته والمحاماة. لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن قيده بالجدول العام للمشتغلين بالمحاماة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه وقبول طلب الطاعن المقدم منه بتاريخ 31/5/1972 وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن - على ما يبين من الأوراق- في أن الطاعن حصل على ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1965 حال عمله بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي ألتحق بالعمل بها في 18 من أغسطس سنة 1941 بمؤهل متوسط (الثانوية العامة). وبتاريخ 31 من مايو سنة 1972 تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بالجدول العام للمحامين المشتغلين فقررت اللجنة في 2 من يونيه سنة 1976 برفض طلبه فتظلم من هذا القرار. وفي 9 من يونيه سنة 1976 قررت اللجنة رفض تظلمه ولم يعلن إليه في هذا القرار. فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلا عن المتظلم في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/6/1976 برفض تظلم الطاعن من القرار الصادر برفض قيده بالجدول العام للمشتغلين بالمحاماة, فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 25/4/1977 بتوكيل مرفق يبيح له ذلك وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض, وجاء في التقرير بالطعن وفي مذكرة أسبابه أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه, وكانت المادة 59 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص في فقرتها الثالثة على أنه "إذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب في الميعاد كان له أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه في الحالة الأولى أو من تاريخ انتهاء المعارضة في الحالة الثانية", وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه, فإن ما دفعت به نقابة المحامين في شأن شكل الطعن لا يكون سديداً, ويتعين قبول الطعن شكلا
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن طلب الطاعن قد استوفى شرائطه القانونية وأنه إذا كان الطاعن قد تجاوز الخمسين من عمره فإن قانون المحاماة لم يشترط فيمن يطلب قيد اسمه ابتداء بالجدول العام للمحامين أن يكون دون هذه السن أو أن يكون قد عمل مدة معينة بأعمال المحاماة, وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتساند إلى ركيزة أخرى وهي أن الدرجة الوظيفية للطاعن ستجعله في حالة قبول طلبه يتخطى في التدرج الوظيفي من هم أسبق منه قيدا وهو قول لا سند له في القانون فإن القرار يكون معيباً بما يوجب إلغاءه وقيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين لدى محاكم الاستئناف العالي واحتياطيا القيد بجدول المحامين لدى المحاكم الجزئية
وحيث إن البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفض تظلم الطاعن إلى أنه كان وقت أن تقدم بطلبه قد تجاوز الخمسين من عمره ولم يسبق له الاشتغال في أي من الأعمال الموضحة بالفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مما لا تتوافر به شروط تطبيق أحكام هذه المادة هذا إلى أنه وإن كان الطاعن قد نقل إلى الإدارة القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 20/5/1972 إلا أن ذلك قد اقترن باستمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية والتعويض ولم يمض من ذلك مدة العشر سنوات اللازمة للاشتغال بالأعمال النظيرة كشرط لقيد من تجاوزوا الخمسين عاما, فضلا عن أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة1973 بشأن الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لا يجوز قيد الطاعن وهو يشغل وظيفة من الفئة الرابعة لأن هذه الفئة توجب أن يشغل صاحبها وظيفة محام أول طبقاً لجدول المرتبات والوظائف الفنية بالإدارات القانونية وهو ما لا تتوافر للطاعن من حيث المدد اللازمة طبقاً للمادة 13 من القانون المذكور. كما يبين من أوراق ملف لجنة قبول المحامين المرفق أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو سنة 1965 وألحق للعمل بالإصلاح الزراعي في 1/1/1966 ثم عين محققاً قانونياً بإدارة الملكية والتعويض في 2/3/1966 إلى أن صدر قرار الهيئة رقم 5/39 في 30/5/1972 بإلحاقة بالإدارة العامة للشئون القانونية مع استمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية والتعويض كمحقق قانوني. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما أورده هذا النص أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة مما مفاده استثناء من اشتغل لأي مدة بإحدى هذه الأعمال من شرط السن عند القيد بجدول المحامين, وكانت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 قد بينت الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 و81 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 فذكرت من بينها أعمال التحقيق والافتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والبحوث القانونية التي يقوم بها الموظفون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها, كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على أجازة الحقوق أو ما يعادلها. لما كان ذلك, وكان البين مما سلف أن الطاعن يعمل محققاً قانونياً بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ ألحق بإدارة الملكية والتعويض التابعة لها في 2/3/1966 بعد حصوله على أجازة الحقوق في سنة 1965 ومن ثم فقد توافرت للطاعن شروط تطبيق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة فضلا عن خلو الأوراق مما يمس توافر سائر الشروط العامة الأخرى للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في تلك المادة, كما يوفر انطباق حكم المادة 52 من ذات القانون على حالة الطاعن ويجوز له الجمع بين وظيفته والمحاماة. لما كان ما تقدم, وكان القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن قيده بالجدول العام للمشتغلين بالمحاماة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه وقبول طلب الطاعن المقدم منه بتاريخ 31/5/1972 وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق