الصفحات

السبت، 12 يناير 2019

الطعن 3388 لسنة 4 ق جلسة 27 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 132 ص 866

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، عزمي الشافعي ، و د. عـادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع .
-------------------
(132)
الطعن 3388 لسنة 4 ق
(1) كفالة .
 الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . إيداع كفالة واحدة عن الطاعنين . جائز . متى جمعتهم مصلحة واحدة . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
(3) أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه . افتراضه أو أخذه بالظن . غير جائز .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائزة .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور أمر بألا وجه لإقامتها .
(4) دعوى مباشرة . دعوى جنائية " تحريكها " . دعوى مدنية " تحريكها ". دفوع " الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما من غير ذي صفة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحريك المدعي بالحقوق المدنية للدعوى بالطريق المباشر . مناطه ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء الصفة .
(5) محضر الجلسة . حكم " بيانات الديباجة " .
محضر الجلسة . يكمِّل الحكم بشأن بيانات الديباجة عدا التاريخ .
   خلو حكم أول درجة الذي أحال الحكم المطعون فيه لمنطوقه بشأن الدعوى المدنية من اسم ممثل النيابة وكاتب الجلسة . لا يعيبه . ما دامت محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية قد تضمنتهما .
(6) تقرير التلخيص . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
   تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 إجراءات جنائية . ماهيته ؟
النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(7) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهمين . تعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم . غير لازم . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنان - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية - وإن لم يودع وكيلهما سوى مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة عنهما معاً ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة .
2- لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص غير سديد .
3- لما كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، وكان قصارى ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما من أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية قبلهما في الجنحة رقم .... عن جريمة التعرض للمدعى المدني في حيازته للطريق المؤدى لمنزله واكتفت بتحريكها عن جنحة التعدي عليه بالضرب ، فإن ذلك لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما عن جنحة التعرض في الحيازة، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - في شأن الجنحة رقم .... سند الدفع يبين منها أن واقعتها جنحة ضرب وإتلاف ومنع تركيب أعمدة كهربائية لمنزل المدعي بالحق المدني وهي مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة - جنحة التعرض للمدعي المدني في حيازته للطريق المؤدى لمنزله - ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق به الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون على غير سند ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضه قد التزم صحيح القانون.
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء شرط الصفة - وبعد أن عرض لشروط قبولهما - اطرحه في قوله: " ...ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها أوراق الجنحة ومستنداتها وحوافظ المسندات بها أن المدعى بالحق المدني قد أصابه ضرراً من فعل المدعى عليهما دون النظر لملكية الموقع محل الشكوى ومن ثم تحققت له الصفة في رفع الادعاء المباشر وهو ما ترى معه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المبدى من المتهمين قد جاء على غير ذي سند جدير بالرفض ذلك بالأسباب دون المنطوق " ، فإن ما رد به الحكم يعد كافياً ، لأنه من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر ولو كان غير المجنى عليه ، مادام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة، ذلك أن المناط في صفة المدعى المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة.
5- من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ ، وكان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذى أحال الحكم المطعون فيه إلى منطوقه فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى المدنية ، أنه قد خلا من بيان اسم ممثل النيابة وكاتب الجلسة، إلا أن محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية قد تضمنت هذا البيان فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
6- من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله.
7- لما كان نعي الطاعنين بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمــة
من حيث إن الطاعنين - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية - وإن لم يودع وكيلهما سوى مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة عنهما معاً ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة.
من حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، وكان قصارى ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما من أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية قبلهما في الجنحة رقم ... عن جريمة التعرض للمدعى المدني في حيازته للطريق المؤدى لمنزله واكتفت بتحريكها عن جنحة التعدي عليه بالضرب ، فإن ذلك لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما عن جنحة التعرض في الحيازة، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته - في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - في شأن الجنحة رقم ... سند الدفع يبين منها أن واقعتها جنحة ضرب وإتلاف ومنع تركيب أعمدة كهربائية لمنزل المدعى بالحق المدني وهى مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة - جنحة التعرض للمدعى المدني في حيازته للطريق المؤدى لمنزله - ومستقلة عنها وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق به الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون على غير سند ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضه قد التزم صحيح القانون. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء شرط الصفة - وبعد أن عرض لشروط قبولهما - اطرحه في قوله : " ...ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها أوراق الجنحة ومستنداتها وحوافظ المسندات بها أن المدعى بالحق المدني قد أصابه ضرراً من فعل المدعى عليهما دون النظر لملكية الموقع محل الشكوى ومن ثم تحققت له الصفة في رفع الادعاء المباشر وهو ما ترى معه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المبدى من المتهمين قد جاء على غير ذي سند جدير بالرفض ذلك بالأسباب دون المنطوق " ، فإن ما رد به الحكم يعد كافياً ، لأنه من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر ولو كان غير المجنى عليه ، مادام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة، ذلك أن المناط في صفة المدعى المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ ، وكان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذى أحال الحكم المطعون فيه إلى منطوقه فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى المدنية ، أنه قد خلا من بيان اسم ممثل النيابة وكاتب الجلسة، إلا أن محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية قد تضمنت هذا البيان فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون سديداً ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر انه عدم اشتمال الحكم على اسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان، طالما أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى - وكان الطاعن لا يجحد أن تمثيلها كان صحيحاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنته التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعنين بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومن ثم يتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق