الصفحات

السبت، 12 يناير 2019

الطعن 3137 لسنة 4 ق جلسة 27 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 130 ص 861

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، توفيق سليم ، أيمن شعيب نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد جابر .
------------------
(130)
الطعن 3137 لسنة 4 ق
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " نظر الطعن والحكم فيه " .
النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه .
الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه. غير جائز. أساس ذلك؟
الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص. غير جائز . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى ودان الطاعن بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمواد 46 ، 89 ، 95 من القانون رقم 12 لسنة 1984، وكان نص المادة 95 من القانون سالف البيان جرى على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 46 والتي تحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الري - بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه - ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادة 46 بحق وزارة الري في إعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف ، وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه مما لا يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها وهو ما يفصح عن عدم جوازه مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى ودان الطاعن بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمواد 46 ، 89 ، 95 من القانون رقم 12 لسنة 1984، وكان نص المادة 95 من القانون سالف البيان جرى على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 46 والتي تحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الري - بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه - ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادة 46 بحق وزارة الري في إعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف ، وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه مما لا يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها وهو ما يفصح عن عدم جوازه مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق