الصفحات

الأربعاء، 16 يناير 2019

الطعن 31 لسنة 39 ق جلسة 21 / 4 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 107 ص 515


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود كامل عطيفة.
-----------
حكم. "إصداره". بطلان. نقض. "حالات الطعن. بطلان الحكم".
وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم. وإلا صدر مشوبا بالبطلان.
توجب المادة 342 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القديم رقم 77 لسنة 1949 المقابلة للمادة 170 من قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968 - أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته. ولما كان القاضي الذي اشترك في الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت به ولم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 29 يناير سنة 1966 و30 يناير سنة 1966 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: أعطى بسوء نية شيكين على بنك مصر فرع الزقازيق الأول بمبلغ 2500ج والثاني بمبلغ 195ج لا يقابلهما رصيد, وطلبت عقابه بالمادتين 337 و336 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث شهور مع الشغل وكفالة 500 ق لوقف التنفيذ, وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية, فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 28 مايو سنة 1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن القاضي "......." كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم ولكنه لم يشترك في الهيئة التي نطقت به بل حل محله قاضي آخر. ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 342 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القديم رقم 77 لسنة 1949 المقابلة للمادة 170 من قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968 توجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته، وكان القاضي ...... لم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق