الصفحات

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 298 لسنة 33 ق جلسة 9 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 3 ص 20

جلسة 9 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله.

---------------

(3)
الطعن رقم 298 لسنة 33 القضائية

(أ) التزام. "أوصاف الالتزام". "التضامن". "التضامن بين المدينين". "التأمينات الشخصية". "الكفالة". ضرائب. "الضريبة على العقارات المبنية". تضامن "التضامن بين المدينين".
التضامن بين المدينين لا يفترض. عدم وضوحه بجلاء في العبارة التي تضمنته. مؤدى ذلك تفسيرها لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم. مثال.
(ب) تأمينات. "التأمينات العينية". امتياز.
حق الامتياز المقرر بالمادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، حق تبعي ضامن للوفاء بالحق الأصلي. عدم نزعه صفة الكفيل عن صاحب الأرض وجعله مديناً أصلياً بهذه الضريبة.

---------------
1 - التضامن بين المدينين لا يجوز افتراضه ويجب ألا يكون محل شك في العبارة التي تضمنته، فإذا لم يكن واضحاً بجلاء فسرت العبارة لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم. ومؤدى ذلك مرتبطاً بنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية أن يكون مالك الأرض التي أقيم عليها البناء المطالب بضريبته كفيلاً متضامناً مع مالك البناء في أداء هذه الضريبة باعتبار التزام مالك الأرض التزاماً تابعاً لالتزام مالك البناء المدين أصلاً بالضريبة.
2 - إن حق الامتياز المقرر في المادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية لا يعدو أن يكون حقاً تبعياً "ضامناً" للوفاء بالحق الأصلي ولا ينزع صفة الكفيل عن صاحب الأرض ويجعله مديناً أصلياً بهذه الضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 294 سنة 1961 مدني كلي القاهرة ضد محافظ القاهرة بصفته رئيساً لمجلس المحافظة - الطاعن - طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ قدره 511 ج و820 م، وقال شرحاً لدعواه إنه يملك مع آخرين قطعة أرض بحي بولاق وقد أجروا هذه الأرض للغير وأقام المستأجرون مبان عليها من مالهم وكلفت بأسمائهم وتعهدوا في عقد الإيجار بسداد الأموال التي تربط عليها، ثم صدر للمطعون ضده عدة أحكام بإخلاء هذه الأرض من مستأجريها وبدأ في تنفيذها في شهر يوليه سنة 1955 وأخطر الطاعن ليعمل على تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة قبل هؤلاء المستأجرين إلا أن الطاعن لم يتخذ أي إجراء ضدهم وعمد إلى مطالبته هو بالمبلغ السالف الإشارة إليه باعتباره مديناً متضامناً مع ملاك هذه المباني المستأجرين أصلاً للأرض في أداء الضريبة المطلوبة عليها مع أنه لا يعدو أن يكون كفيلاً متضامناً طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ومن حقه طبقاً لأحكام الكفالة أن يسائل الدائن عن إهماله في أعمال التأمينات المقررة له. وإذ غفل الطاعن - وهو الدائن - عن مطالبة هؤلاء المستأجرين فإن ذمة المطعون ضده باعتباره كفيلاً تبرأ بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. وفي 1/ 12/ 1962 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 29/ 80 ق. وفي 26 مايو سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحسابيين بوزارة العدل لتصفية الحساب بين الطاعن والمطعون ضده على أساس أن هذا الأخير كفيل متضامن مع المستأجرين الذين أقاموا الأبنية المطالب بالضريبة عنها في أداء هذه الضريبة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه باعتبار المطعون ضده كفيلاً متضامناً مع المستأجرين في أداء الضريبة عن المباني المقامة منهم تأسيساً على أن مالك الأرض يعتبر كفيلاً متضامناً مع المستأجر في سداد الضرائب المستحقة على البناء الذي أقامه هذا الأخير على الأرض المؤجرة إليه ثم أحال الحكم الدعوى إلى خبير لإثبات ما أضاعه الدائن - الطاعن - من ضمانات حتى تبرأ ذمة المطعون ضده - الكفيل - بقدر ما ضاع من هذه الضمانات. هذا في حين أن المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تقضي بأن الالتزام بأداء الضريبة عن المباني يقع على عاتق ملاكها ومستأجريها ومالكي الأرض المقامة عليها بالتضامن وليس في عبارة النص ما يحمل القول بأن المشرع قصد أن يكون التزام مالك الأرض بأداء الضريبة عن البناء تابعاً لالتزام مالك البناء حتى يمكن اعتباره كفيلاً متضامناً. هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 27 من ذلك القانون جعل للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الأراضي المقامة عليها الأبنية سواء أكانت هذه الأراضي ملكاً لأصحاب المباني أم لغيرهم مما يفيد أن صاحب الأرض مدين متضامن مع صاحب المباني المقامة عليها في أداء الضريبة المستحقة على هذه المباني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه "يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة" فإن مفاد هذا النص أن مالك البناء هو المدين الملتزم أصلاً بالضريبة المستحقة على هذا البناء. وإذ نصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أن "يعتبر صاحب الأرض متضامناً مع صاحب المباني في أداء الضريبة المستحقة". وكان التضامن بين المدينين لا يجوز افتراضه ويجب ألا يكون محل شك في العبارة التي تضمنته فإذا لم يكن واضحاً بجلاء فسرت العبارة لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم. فإن مؤدى ذلك - مرتبطاً بنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة - أن يكون مالك الأرض التي أقيم عليها البناء المطالب بضريبته كفيلاً متضامناً مع مالك البناء في أداء هذه الضريبة باعتبار التزام مالك الأرض التزاماً تابعاً لالتزام مالك البناء المدين أصلاً بالضريبة. لما كان ذلك، وكان لا عبرة لما يثيره الطاعن من أن المادة 27 من ذلك القانون قد نصت على أن للحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الأراضي المقامة عليها المباني سواء أكانت هذه الأراضي ملكاً لأصحاب المباني أم لغيرهم ذلك أن حق الامتياز المقرر بتلك المادة لا يعدو أن يكون حقاً تبعياً ضامناً للوفاء بالحق الأصلي ولا ينزع صفة الكفيل عن صاحب الأرض ويجعله مديناً أصلياً بهذه الضريبة. لما كان ما تقدم، وكان الثابت مما قرره الحكم أن المباني أقامها المستأجرون وكلفت بأسمائهم وأن الأرض كانت قد أجرت إليهم فضاء وكانت ملكية المطعون ضده قاصرة على الأرض دون المباني. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المطعون ضده كفيلاً متضامناً وليس مديناً متضامناً في أداء الأموال المستحقة على هذه المباني لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق