برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب
رئيس المحكمة.
-----------
- 1 حيازة "حيازة الحصة
الشائعة". شيوع. ملكية. تقادم "التقادم المكسب". تأمينات عينية
"الرهن". رهن "الرهن الحيازي".
الحصة الشائعة في عقار . جواز أن تكون محلا للحيازة بنية التملك على
وجه التخصيص والانفراد . لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز مع يد المالك . اكتساب
الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم . شرطه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن
يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد
الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما وإنما العيب فيما ينشأ عنها
من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه
المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض
ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها
بالتقادم.
- 2 حيازة "حيازة الحصة
الشائعة". شيوع. ملكية. تقادم "التقادم المكسب". تأمينات عينية
"الرهن". رهن "الرهن الحيازي".
حيازة النائب هي حيازة للأصيل . الراهن يعتبر حائزا في مدة الحيازة التي للدائن المرتهن . ثبوت حيازة
الدائن المرتهن للعقار المرهون حيازة قامت على معارضة حق باقي الملاك واستوفت
شرائطها القانونية . مؤداه . اكتساب الراهن الملكية بالتقادم .
من المقرر أيضا أن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند
إليها عند الحاجة، وينبني على ذلك أن حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون والتي
تعتبر استمرارا لحيازة الراهن إذا قامت على معارضة حق باقي الملاك على ذلك النحو
وتوافرت لها شرائطها القانونية فإنها تؤدي إلى اكتساب الراهن الملكية بالتقادم.
- 3 حكم
"الطعن في الحكم". نقض.
الطعن في الحكم لا يفيد منه إلا
من رفعه . المادة 218 مرافعات .
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملا بحكم المادة 218 من قانون
المرافعات.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الرابع
الدعوى رقم 1187/1978 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بتسليمهم 12 ط مشاعا في
مساحة 4 س، 19 ط، 1 ف من الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وقالوا بيانا لذلك إنه
بموجب عقدي الرهن المسجلين برقمي 3773/1921 الأقصر، 3768/1925 الأقصر رهن مورثهم
المرحوم ...... ومورث المطعون ضده الرابع المرحوم ....... والطاعن كامل المساحة
المذكورة رهنا حيازيا إلى المرحوم ...... من ذلك مساحة 12 ط، 1 ف رهنت من الثلاثة
بموجب العقد الأول، ومساحة 4 س، 7 ط رهنت من الطاعن ومورث المطعون ضده الرابع
بموجب العقد الثاني وقد قضى بفسخ عقدي الرهن بالحكم الصادر في الدعوى رقم 421/1973
مدني قنا الجزئية بتاريخ 2/5/1977 وتسلم الطاعن والمطعون ضده الرابع تلك المساحة
جميعها وامتنعا عن تسليمهم حصتهم الميراثية فيها والتي آلت إليهم من تركة مورثهم
المرحوم ........ ومقدارها 12 ط مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم. ندبت المحكمة خبيرا
وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/1/1980 للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلباتهم،
استأنف الطاعن والمطعون ضده الرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية
قنا) بالاستئناف رقم 86/55 ق وبتاريخ 18/3/1981 حكمت بتأييد الحكم المستأنف فطعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1262/51 ق وبتاريخ 19/3/1985 نقضت المحكمة
الحكم المطعون فيه مع الإحالة حيث قام الطاعن بتعجيل نظر الاستئناف وبتاريخ
22/6/1987 حكمت المحكمة مجددا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض بالطعن الماثل، وبتاريخ 17/5/1990 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه،
وإذ كان الطعن للمرة الثانية فقد قررت التصدي للفصل في موضوع النزاع.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحصة الشائعة يصح أن تكون
محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك
اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما وإنما العيب فيما
ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي
شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة
الغموض ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب
ملكيتها بالتقادم، ومن المقرر أيضا أن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن
يستند إليها عند الحاجة، وينبني على ذلك أن حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون
والتي تعتبر استمرارا لحيازة الراهن إذا قامت على معارضة حق باقي الملاك على ذلك
النحو وتوافرت لها شرائطها القانونية فإنها تؤدي إلى اكتساب الراهن الملكية
بالتقادم، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع أن
الأطيان محل النزاع ومقدارها 4 س، 19 ط، 1 ف مخلفة عن المرحومة/ ........ زوجة
المرحوم/ ....... ووالدة كل من المستأنف ومورث المستأنف عليه الرابع وبتاريخ
21/4/1921 قام هؤلاء الثلاثة الأخيرين برهن مساحة 12 ط، 1 ف منها رهنا حيازيا
بموجب عقد الرهن المسجل برقم 3773 في 21/6/1921 الأقصر، كما قام المستأنف ومورث
المستأنف عليه الرابع برهن باقيها ومقداره 4 س، 7 ط رهنا حيازيا لذات الدائن
المرتهن بموجب عقد الرهن المؤرخ 3/8/1925 والمسجل برقم 3768/1925 الأقصر والذي وضع
اليد عليها منذ هذا التاريخ لحساب هؤلاء الراهنين بما يعد معارضة لحق باقي الملاك
على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض ومظنة التسامح وإذ كان الثابت أن هذه الحيازة
قد استمرت مدة تزيد عن خمس عشرة سنة ثم استمرت حيازة المستأنف حيازة اكتملت لها
شرائطها القانونية بتسليمها بموجب محضر التسليم المؤرخ 10/10/1977 بناء على الحكم
الصادر في الدعوى رقم 1421/1973 مدني جزئي قنا بفسخ عقدي الرهن والتسليم حتى أقيمت
الدعوى من المستأنف عليهم الثلاثة الأول بتاريخ 6/4/1977 فإنه من ثم يكون المستأنف
وقد تمسك بتملكه بالتقادم الطويل قد اكتسب ملكية 12 ط تمثل ثلث المساحة في عقد
الرهن الأول، 14 س، 3 ط تمثل نصف المساحة في عقد الرهن الثاني وجملتها 14 س، 15 ط
وذلك دون المستأنف عليه الرابع إذ لا يفيد من الطعن إلا من رفعه عملا بحكم المادة
218 من قانون المرافعات بما يتعين معه استنزالها من مساحة الأطيان المخلفة عن
المورثة .......... ومقدارها 4 س، 19 ط، 1 ف ويضحى الباقي منها 14 س، 3 ط، 1 ف. لما
كان ذلك وكان المستأنف عليهم الثلاثة الأول يطالبون بتسليم حصصهم الميراثية في
تركة مورثهم ....... بالنسبة لهذه الأطيان وكان الأخير يرث في تركة زوجته ........
مالكة مساحة الأرض بحق الربع في هذه المساحة لوجود الفرع الوارث وهو ما يساوي 21.5
س، 6 ط وكان الثابت من الإعلان الشرعي للمرحوم / ....... والذي تضمنه تقرير خبير
الدعوى أن المذكور خلف أربعة ذكور وثلاث إناث وهم .........، ...... (المستأنف)،
....... (مورث المستأنف عليهما الأول والثاني)، ....... (مورث المستأنف عليه
الأخير)، .....، ......، ...... (مورثة المستأنف عليها الثالثة) ومن ثم يكون نصيب
الذكر من هذه المساحة 2/22 6س، 1 ط ونصيب الأنثى 1/22 15 س وذلك حسب الفريضة
الشرعية التي تقضي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، لما كان ذلك وكان الثابت من إعلام
وراثة المرحوم / ...... أنه خلف ورثة هم زوجتيه ........ و........ وتستحقان ثمن
تركته فرضا مناصفة بينهما وفي أولاده البلغ وهم ..........، .........، (المستأنف
عليهما الأول والثاني)، ...... و...... ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ
الأنثيين، وكان الثابت أيضا من إعلام وراثة ......... مورثة المستأنف عليها
الثالثة أنها خلفت ورثة هم بنتيها ....... (المستأنف عليها الثالثة) و .. بنتي ......
وتستحقان ثلثي تركتهما فرضا وفي ابن أخيها الشقيق ....... ويستحق باقي تركتها
تعصيبا، ومن ثم يكون نصيب كل من المستأنف عليه الأول والثاني 5.38 س من حصة مورثهما
....... والمستأنف عليها الثالثة 1/66 5 س من مورثتها ....... وذلك من المقدار
الذي آل إلى مورثهم المرحوم ........ ميراثا عن زوجته المرحومة / ...... ومقداره
21.5 س 6 ط مشاعا في الأرض محل النزاع، بما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف إلى
القضاء بتسليم المستأنف عليهم الثلاثة الأول تلك المساحات مشاعا في الأطيان محل
النزاع ومقدارها 4 س، 19 ط، 1 ف.
وحيث إنه عن مصاريف الدرجتين فيلزم المستأنف عليهم الثلاثة الأول
بالمناسب منهما وقد أخفقوا في بعض طلباتهم عملا بحكم المادتين 186، 240 من قانون
المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق