الصفحات

الأحد، 6 يناير 2019

الطعن 23012 لسنة 2 ق جلسة 16 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 155 ص 1039

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان وحسيـن النخلاوي نائبي رئيس المحكمة وطلال مرعي وخالد الوكيل .
----------
(155)
الطعن 23012 لسنة 2 ق
(1) الإخلال بنظام توزيع سلع . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ".
إدانة الطاعن بجريمة شراء دقيق تمويني لغير استعماله الشخصي بقصد إعادة بيعه دون بيان حصة الدقيق المقررة للمخبز وما إذا كانت من مواد التموين وأن شراءها لغير الاستعمال الشخصي بقصد إعادة بيعها . قصور . أساس ذلك ؟
(2) مسئولية جنائية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قانون " تطبيقه " . محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة .
حق أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها في الاحتفاظ برصيد من حصة الدقيق بما لا يجاوز حصة ثلاث أيام بخلاف يوم التفتيش بما يكفل توفير الخبز للمواطنين . المادة 85 من قرار وزير التموين 712 لسنة 1978 والمستبدلة بالقرار 800 لسنة 1990 .
دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عملاً بالقرار 800 لسنة 1990 . جوهري . إغفال المحكمة الرد عليه بما يفنده . قصور . ولو لم يبد إلَّا أمام محكمة أول درجة . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- من المقرر إن القانون رقم 109 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المعمول به في أول يونيه سنة 1980 والذي يسري على واقعة الدعوى - قد أضاف المادة الثالثة مكرر " ب " إلى المرسوم بقانون سالف الذكر والتي نصت على عقاب من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو إحداهما ، كــما أوجبت الحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله " .... أن التهمة ثابتة قبل المتهمين أخذاً مما سطره محرر المحضر بمحضره من أنه قام بجرد كمية دقيق لقمح الذرة من واقع المخبز على سجل حركة الدقيق ووجود عجز قدره 300 كيلوجرام دقيق ذرة وكمية 475 كيلو دقيق ذرة زائدة عن المقرر سيما وأن المتهمين لم يقدما ما ينفي ذلك الاتهام وتقضي المحكمة بمعاقبتهما عملاً بمواد الاتهام بالعقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة " . دون أن يستظهر الحصة المقررة يومياً للمخبز من الدقيق ، وما إذا كانت هذه المادة من مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ، وهل كان شراؤها لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة بيعها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى - كما صار إثباتها في الحكم - .
2- لما كان الشارع قد أوجب في المادة 85 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنه 1987 والمستبدلة بقرار وزير التموين رقم 800 لسنة 1990 على الأشخاص المشار اليهم بالمادة السابقة - أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها - تصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز المقررة لمخابزهم بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين خلال ساعات التشغيل ويجوز لهم الاحتفاظ برصيد منها بما لا يجاوز حصة ثلاثة أيام بخلاف يوم التفتيش ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة .... أن الطاعنين أثارا دفاعاً بانتفاء مسئوليتهما عملاً بالقرار رقم 800 لسنة 1990 المشار إليه ، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - أن تندفع مسئولية الطاعنين عن التهمة المسندة إليهما بما كان ينبغي على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده أما وهي لـم تفعل ؛ فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعنان قد وقفا في إبداء دفاعهما ذاك عند محكمة الدرجة الأولى ، لأنهما وقد أورداه في دفاعهما وأثبتاه بمحضر الجلسة أمامها فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً ومطروحاً على محكمة الدرجة الثانية عند نظر استئنافهما وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه ، وإن لم يعاود المستأنفان إثارته بحسبانه مقصوداً به نفي أحد أركان الجريمة التي دينا بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما اشتريا لغير استعمالهما الشخصي ولإعادة البيع مادة تموينية (دقيق) والتي توزع عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
 وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 ، 3 مكرراً/ب ، 56/1 ، 4 ، 5 ، 57 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980.
ومحكمة .... الجزئية قضت غيابياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وغرامة مائة جنيه والمصادرة مع نشر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس .
عارضا المحكوم عليهما ، وقضي في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفا ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن وكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة شراء مادة تموينية لغير استعمالهما الشخصي وبقصد إعـادة بيعها قـد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من الأسباب ، ولم يعرض لدفاعهما بانتفاء التهمة عملاً بقرار وزير التموين رقم 800 لسنة 1990 المعدل ، إيراداً ورداً عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن القانون رقم 109 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المعمول به في أول يونيه سنة 1980 والذي يسري على واقعة الدعوى - قد أضاف المادة الثالثة مكرر " ب " إلى المرسوم بقانون سالف الذكر والتي نصت على عقاب من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو إحداهما ، كما أوجبت الحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله " ..... أن التهمة ثابتة قبل المتهمين أخذاً مما سطره محرر المحضر بمحضره من أنه قام بجرد كمية دقيق لقمح الذرة من واقع المخبز على سجل حركة الدقيق ووجود عجز قدره 300 كيلوجرام دقيق ذرة وكمية 475 كيلو دقيق ذرة زائدة عن المقرر سيما وأن المتهمين لم يقدما ما ينفي ذلك الاتهام وتقضي المحكمة بمعاقبتهما عملاً بمواد الاتهام بالعقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة " دون أن يستظهر الحصة المقررة يومياً للمخبز من الدقيق ، وما إذا كانت هذه المادة من مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ، وهل كان شراؤها لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة بيعها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى -ـ كما صار إثباتها في الحكم -ـ . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد أوجب في المادة 85 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 والمستبدلة بقرار وزير التموين رقم 800 لسنه 1990 على الأشخاص المشار اليهم بالمادة السابقة - أصحاب المخابز والمسئولين عـن إدارتها - تصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز المقررة لمخابزهم بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين خلال ساعات التشغيل ويجوز لهم الاحتفاظ برصيد منها بما لا يجاوز حصة ثلاثة أيام بخلاف يوم التفتيش ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة ..../.../.... أن الطاعنين أثارا دفاعاً بانتقاء مسئوليتهما عملاً بالقرار رقم 800 لسنة 1990 المشار إليه ، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - أن تدفع مسئولية الطاعنين عن التهمة المسندة إليهما بما كان ينبغي على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده أما وهي لــم تفعل ؛ فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعنان قد وقفا في إبداء دفاعهما ذاك عند محكمة الدرجة الأولى ، لأنهما وقد أورداه في دفاعهما وأثبتاه بمحضر الجلسة أمامها فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً ومطروحاً على محكمة الدرجة الثانية عند نظر استئنافهما وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه ، وإن لم يعاود المستأنفان إثارته بحسبانه مقصوداً به نفي أحد أركان الجريمة التي دينا بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق