الصفحات

الخميس، 3 يناير 2019

الطعن 230 لسنة 42 ق جلسة 24 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 135 ص 603


برياسة السيد/ المستشار جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
------------
- 1  استئناف " نظره والحكم فيه". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". ضرب "ضرب أفضى إلى عاهة". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
عدم جواز أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه . المادة 1/401 إجراءات . إدانة المتهم إبتدائيا بجنحة الضرب وتأييد الحكم غيابيا بناء علي استئناف المتهم القضاء في المعارضة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى علي أساس أن الواقعة المسندة إليه تكون جناية عاهة مستديمة خطأ .
تنص المادة 401/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم في الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوئ مركز رافع المعارضة وإلا فإنها تكون خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة. ولما كان الحكم المطعون فيه صدر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم - المطعون ضده - قاضياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تكون جناية عاهة مستديمة وأحال القضية إلى النيابة العامة لتجري شئونها فيها، وكان الحكم المعارض فيه يقضي بإدانة المطعون ضده بجنحة ضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، فإنه يتعين نقضه.
- 2  نقض " الحكم في الطعن".
قصر الحكم بحثه على الاختصاص دون التعرض لموضوع الواقعة. وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.
متى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما: أحدثا عمدا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادة 241/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا ضد المتهمين طالبا إلزامهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المراغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الأول هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بندب السيد الطبيب الشرعي للكشف على المجني عليه لبيان ما إذا كان قد شفي من إصابته دون تخلف عاهة من عدمه. ثم قضت في موضوع المعارضة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جنح المراغة بنظر الدعوى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى استئنافياً بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية لما أثبته التقرير الطبي من نشوء عاهة مستديمة لدى المجني عليه مع أن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده ولا يجوز أن يسيء لمركزه طبقاً لحكم المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف وهو ما تنبه إليه الحكم المطعون فيه فاستلفت النظر إلى هذا الخطأ الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم - المطعون ضده - قاضياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تكون جناية عاهة مستديمة وأحال القضية إلى النيابة العامة لتجري شئونها فيها. ولما كان الحكم المعارض فيه يقضي بإدانة المطعون ضده بجنحة ضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وكان الحكم المطعون فيه لم يتقيد بما تقضي به المادة 401/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه, ومتى كان ما تقدم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم في الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوئ مركز رافع المعارضة وإلا فإنها تكون خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق