الصفحات

الأربعاء، 2 يناير 2019

الطعن 20627 لسنة 5 ق جلسة 28 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 146 ص 949

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضا حسين ، محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة.
------------
(146)
الطعن 20627 لسنة 5 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة استئنافية . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للمحكمة الاستئنافية الإحالة إلى أسباب الحكم إذا ما رأت تأييده . الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .
(3) إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
(4) سرقة . إخفاء أشياء مسروقة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة . مسألة نفسية . لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها . تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في السرقة وإخفاء أشياء متحصلة منها . غير لازم . كفاية استفادته منه .
مثال لتدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمتي سرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة السرقة .
(5) سرقة . إخفاء أشياء مسروقة . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .
وجود مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كافٍ لقيام حالة التلبس .
تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو غير متلبس بها . موضوعي . مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
نعي الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش . غير مقبول . مادامت حالة التلبس توافرت بإخفاء السيارة محل جريمة السرقة ومحاولة بيعها دون وجود سند ملكية لها .
(6) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لرد سائغ على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
(7) سرقة . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الشيء المتروك . هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه .
المادة 871 من القانون المدني . مفادها ؟
العبرة في كون الشيء متروك . بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني . تحري واستقصاء حقيقة هذا الواقع . موضوعي .
سكوت المالك عن المطالبة بالشيء وقصده عن المطالبة لاسترداده وتحرير محضر . لا يكفي لاعتباره مفقودًا . وجوب أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابي يقوم به مقروناً بقصد النزول عنه.
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بأن الشيء المسروق متروك .
(8) إثبات " بوجه عام " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . مادامت قد اطمأنت إليها .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق . غير لازم . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) إثبات " بوجه عام " . سرقة . إخفاء أشياء مسروقة .
جواز إثبات جريمتي السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة بكافة طرق الإثبات . علة ذلك ؟
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
النعي بالتناقض بين أقوال الشاهد والتحريات دون الكشف عن أوجه التناقض . غير مقبول .
(11) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(12) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . مادام أنها اطمأنت لجديتها .
 نعي الطاعن على الحكم تعويله على تحريات الشرطة رغم قصورها . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . يخرج عن رقابة محكمة النقض .
(13) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . عدم تعرض الحكم لأقوال المتهمين . مفاده : اطراحه لها .
النعي على الحكم إغفاله أقوال بعض المتهمين التي تنفي التهمة عن الطاعن . غير مقبول .
(14) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . محاماة . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قانون " تفسيره " .
إثارة الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبطلان ورقة التكليف بالحضور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل التحقيق في أية شكوى ضد محامٍ بوقت كافٍ وفقاً للمادة 51 من قانون المحاماة . إجراء تنظيمي . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
3- من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
4- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد الجنائي في الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جريمتي سرقة اللوحات المعدنية رقم ... ملاكي .... وإخفاء السيارة المملوكة لــ .... والمتحصلة من جريمة سرقة بكافة أركانهما – كما هما معرفان به في القانون – فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولاً .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من بطلان القبض إذ إن جريمة إخفاء السيارة المبينة بالأوراق ومحاولة بيعها للمجني عليه دون وجود سند ملكية لها لديهم مفاده أن الجريمة كانت متلبساً بها ... " وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافياً وسائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .
7- لما كانت اللوحات المعدنية محل جريمة السرقة مملوكة لـــ .... وسرقت من سيارته - كما أورد الحكم المطعون فيه - أي أنها مملوكة لغير الطاعن وليست مالاً مباحاً أو متروكاً ، إذ إن الشيء المتروك هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه وإلى ذلك أشارت المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى - يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته فيغدو بذلك ولا مالك له - فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقاً ولا جريمة في الاستيلاء عليه ، لأنه أصبح غير مملوك لأحد ، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني ، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث الظروف التي يستفاد منها أن الشيء متروك أو مفقود ، ولا يكفي لاعتبار الشيء مفقود أن يسكت المالك عن المطالبة به ، أو أن يقصد عن السعي لاسترداده أو أن يحرر محضراً بذلك ، بل لابد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابي يقوم به مقروناً بقصد النزول عنه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت ركن الاختلاس في حق الطاعن وباقي المتهمين وأن غرضهم انصرف إلى تملك اللوحات المعدنية غشاً ، واستدل على ذلك استدلالاً سائغاً ، ورد على ما ذهب إليه الدفاع من تبرير فعلة الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المال المسروق هو مال متروك لا يكون سديداً .
8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وقرائن الأحوال واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلَّا ما استثني قانوناً بنص خاص جائزٌ إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جريمتي السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة اللتين دين بهما الطاعن لا يشملهما استثناء خاص ويجري عليهما ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
10- لما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال شاهد الإثبات وبين تحريات الشرطة بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
11- لما كان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ولا يعدو ما أثاره الطاعن في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية مادام أنها اطمأنت لجديتها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل - بدوره - إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
13- لما كان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال المتهمين اطراحه لها ، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال بعض المتهمين التي تنفي التهمة عن الطاعن يكون غير مقبول.
14- لما كان النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبطلان ورقة التكليف بالحضور ، مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن ما سلف ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما ادعى به من بطلان ، وذلك لما هو مقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف ، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد الجنائي في الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جريمتي سرقة اللوحات المعدنية رقم .... ملاكي .... وإخفاء السيارة المملوكة لــ .... والمتحصلة من جريمة سرقة بكافة أركانهما – كما هما معرفان به في القانون – فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من بطلان القبض إذ إن جريمة إخفاء السيارة المبينة بالأوراق ومحاولة بيعها للمجني عليه دون وجود سند ملكية لها لديهم مفاده أن الجريمة كانت متلبساً بها .... " . وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً بها أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافياً وسائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت اللوحات المعدنية محل جريمة السرقة مملوكة لـــ .... وسرقت من سيارته - كما أورد الحكم المطعون فيه - أي أنها مملوكة لغير الطاعن وليست مالاً مباحاً أو متروكاً ، إذ إن الشيء المتروك هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه وإلى ذلك أشارت المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى - يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته فيغدو بذلك ولا مالك له - فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقاً ولا جريمة في الاستيلاء عليه لأنه أصبح غير مملوك لأحد ، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني ، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث الظروف التي يستفاد منها أن الشيء متروك أو مفقود ، ولا يكفي لاعتبار الشيء مفقود أن يسكت المالك عن المطالبة به ، أو أن يقصد عن السعي لاسترداده أو أن يحرر محضراً بذلك ، بل لابد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابي يقوم به مقروناً بقصد النزول عنه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت ركن الاختلاس في حق الطاعن وباقي المتهمين وأن غرضهم انصرف إلى تملك اللوحات المعدنية غشاً ، واستدل على ذلك استدلالاً سائغاً ، ورد على ما ذهب إليه الدفاع من تبرير فعلة الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المال المسروق هو مال متروك لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى اقوال شهود الإثبات وقرائن الأحوال واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، ولما هو مقرر من أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلَّا ما استثني قانوناً بنص خاص جائزٌ إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جريمتي السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة اللتين دين بهما الطاعن لا يشملهما استثناء خاص ويجري عليهما ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال شاهد الإثبات وبين تحريات الشرطة بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ولا يعدو ما أثاره الطاعن في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية مادام أنها اطمأنت لجديتها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل - بدوره - إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال المتهمين اطراحه لها ، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال بعض المتهمين التي تنفي التهمة عن الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبطلان ورقة التكليف بالحضور ، مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن ما سلف ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما ادعى به من بطلان ، وذلك لما هو مقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف ، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق