الصفحات

الثلاثاء، 15 يناير 2019

الطعن 2043 لسنة 38 ق جلسة 20 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 34 ص 161


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
--------------
- 1 نقض. "أسباب الطعن. إيداعها. ميعاد إيداعها".
إيداع أسباب الطعن بالنقض أو وصولها إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد. شرط لقبول الطعن شكلا.
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لقبول الطعن بالنقض أن تودع أو تصل أسبابه لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أي في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم ألحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فيها.
- 2  نقض. "أسباب الطعن. إيداعها. ميعاد إيداعها".
مأمور السجن جهة غير مختصة بتلقي تقارير أسباب الطعن أو إرسالها. تقديم تقرير الطعن بالنقض له في الميعاد. عدم وصول هذا التقرير إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. المادتان 34، 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1957.
تقديم تقرير الأسباب بالطعن بالنقض إلى مأمور السجن في الميعاد - وهو جهة غير مختصة بتلقي تقارير أسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليهم أو إرسالها - لا ينتج أثره القانوني إذ العبرة هي بتاريخ وصول تقرير الأسباب إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم كتاب محكمة النقض، وإذ كان ما تقدم وكان تقرير الأسباب قد وصل إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطعن يكون - بالتطبيق لأحكام المادة 39/1 من هذا القانون - غير مقبول شكلاً.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/8/1967 بدائرة مركز دير مواس: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ....... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 14 من مارس سنة 1968 من محكمة المنيا الابتدائية وأن المحكوم عليه قرر بالطعن فيه بالنقض من السجن بتاريخ 8 من أبريل سنة 1968، بيد أن محاميه أرسل تقريراً بأسباب الطعن إلى مأمور سجن المنيا لتكليف المحكوم عليه بالتوقيع عليه ثم إرساله لمحكمة المنيا الابتدائية فقام مأمور السجن بعرضه على المتهم الذي وقع عليه في 28/4/1968 ثم أرسله في اليوم التالي إلى مأمور مركز دير مواس لتسليمه لمحامي الطاعن الذي طلب في 8/5/1968 إرساله إلى محكمة المنيا الكلية، وإزاء ذلك بعث مأمور السجن بتقرير الأسباب إلى رئيس نيابة المنيا الكلية في 16/5/1968 الذي بعثه بدوره إلى المحامي العام لدى محكمة النقض حيث أرفق بأوراق الطعن ولا يحمل هذا التقرير ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض بقلم الكتاب. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب لقبول الطعن أن تودع أو تصل أسبابه لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أي في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فيها. لما كان ما تقدم، وكان تقديم تقرير الأسباب إلى مأمور سجن المنيا - وهو جهة غير مختصة بتلقي تقارير أسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليهم أو إرسالها في الميعاد - لا ينتج أثره القانوني إذ العبرة هي بتاريخ وصول تقرير الأسباب إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم كتاب محكمة النقض، وكان تقرير الأسباب إنما وصل قلم كتاب محكمة النقض بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والذي ينقضي في 23 من أبريل سنة 1968، فإن الطعن يكون - بالتطبيق لأحكام المادة 39/1 من هذا القانون - غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق