الصفحات

الاثنين، 21 يناير 2019

الطعن 20 لسنة 44 ق جلسة 25 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 104 ص 507

جلسة 25 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي وسعد الشاذلي والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري.

------------

(104)
الطعن رقم 20 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"

(1) إثبات "إجراءات التحقيق". بطلان. حكم. محكمة الموضوع. نقض.
سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات. عدم ترتب البطلان على مخالفته. جواز إرجاء سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى إذا حال مانع دون سماعهم. للمحكمة سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.
(2، 3) أحوال شخصية "دعوى إثبات الوفاة والوراثة" حكم. إثبات.
(2) الحكم في دعوى ثبوت الوفاة والوراثة استناداً إلى أقوال عمدة الناحية في التحريات التي سبقت صدور إعلام الوفاة والوراثة. إسباغه على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة. لا عيب.
(3) شهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية. لا حجية لها في إثبات. الوراثة.

----------------
1 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع، وتقدير المانع يدخل في نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها.
2 - متى كان لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على التحريات الإدارية التي تسبق صدور إعلام الوفاة والوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو اعتد بأقوال عمدة الناحية التي أدلى بها في تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل في الدعوى بثبوت الوفاة والوراثة ولا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه.
3 - متى كان النعي بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية من أن اسمه.... مما مفاده اعتباره ابن عم شقيق للمتوفى، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن لها حجية في هذا الخصوص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن ابن عم شقيق للمتوفى، وكان لقاضي الموضوع سلطة بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض، فإن النعي بالخطأ في القانون يكون لا محل له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن "..... أقام على المطعون عليها الدعوى رقم 101 سنة 1969 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإثبات وفاة "...." بتاريخ 8/ 6/ 1961، ووفاة... في 16/ 2/ 1967، وانحصار إرث ثانيتهما فيه وفي شقيقه..... بصفتهما ابني عمه الشقيق وقال شرحاً لدعواه إن المرحوم.... توفى بتاريخ 8/ 6/ 1961 وانحصر إرثه في زوجته وفي ابنه..... ثم توفى ذلك الأخير بتاريخ 16/ 1/ 1967 وانحصر إرثه في الطاعن وشقيقه بوصفهما ابني عمه الشقيق وخلف تركة مبينة بالصحيفة، وإذا استصدرت المطعون عليها إشهادي الوفاة والوراثة رقمي 125 لسنة 1968 بلبيس، 110 لسنة 1968 بندر الزقازيق بانحصار الإرث فيها بصفتها بنت عمه الشقيق في حين أنها لا تمت إليه بصلة، ووضعت يدها على التركة وامتنعت عن تسليمه نصيبه الشرعي فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 12/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن..... توفى في 8/ 6/ 1961 وانحصر إرثه في زوجته وابنه فقط، ثم وفاة ابنه محمد في 11/ 1/ 1967، وانحصر إرثه في ابني عمه.... - الطاعن - و..... ولدي....، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 9/ 12/ 1972 برفض الدعوى. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 سنة 15 ق المنصورة طالباً إلغاءه، وبتاريخ 13/ 4/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة خالفت نص المادة 73 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يسمع شهود الإثبات والنفي في جلسة واحدة إلا إذا حال دون ذلك مانع، ذلك أنها سمعت شاهدي الطاعن بجلسة 2/ 2/ 1971 ثم سمعت شاهدي المطعون عليها بجلسة تالية، وكان عليها أن تسمع شهود الطرفين في جلسة واحدة اتقاء أن تقف المطعون عليها على الوقائع التي شهد بها شهود الإثبات فتعمل على نفيها.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، يدل على أنه وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفة البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع، وتقدير المانع يدخل في نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني، الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من إهدار أقوال شاهدي الطاعن لتناقضها، في حين أن قول الشاهدين إنهما يجهلان إرث المطعون عليها لا يناقض ما شهدا به من أن الطاعن ابن عم شقيق للمتوفى، هذا إلى أن الحكم عول على تحريات عمدة الناحية واعتبرها شهادة، في حين أنه لم يسمع كشاهد حتى يمكن مناقشة أقواله وتفنيدها، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أفصح عن عدم اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الطاعن استناد إلى أنهما أنكرا في البداية معرفتهما بالمطعون عليها، ثم وضح من سياق مناقشتهما علم أولهما بوضع يدها على التركة، كما أن الثاني جار لها، وكان الاطمئنان إلى شهادة الشهود أو عدم الاطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضي وشعوره، وهو أمر يستقل به قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض، وإذ كانت الأسباب التي أوردها الحكم لإطراح أقوال شاهدي الطاعن سائغة، فإن النعي عليه بأنه خرج بها عما يؤدي إليه مدلولها يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على التحريات الإدارية التي تسبق صدور إعلام الوفاة والوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو اعتد بأقوال عمدة الناحية التي أدلى بها في تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل في الدعوى، ولا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه ويكون النعي بمخالفة القانون في غير محله.
وحيث عن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه استند إلى ما أثبت بشهادة ميلاده وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية من أن اسمه..... مما مفاده اعتباره ابن عم شقيق للمتوفى، وإذ كان لهذه الأوراق حجيتها بحقيقة المدون بها، فإنه لا يجوز إهدار هذه الحجية عن طريق شهادة الشهود، خاصة وأن التطابق بين الاسمين من ناحية الجد قرينة على أن الطاعن هو ابن عم شقيق للمتوفى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لما كانت الأوراق المشار إليها بسبب النعي لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا محل للقول بأن لها حجية في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن ابن عم شقيق للمتوفى، وكان لقاضي الموضوع سلطة بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض فإن النعي يكون ولا محل له.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق