الصفحات

الثلاثاء، 15 يناير 2019

الطعن 1930 لسنة 38 ق جلسة 20 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 32 ص 152


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
--------------
- 1 شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية.
متى يعد المحرر شيكا؟
إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين، فإنه في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات، ويجري مجرى النقود في المعاملات.
- 2  شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية.
تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بإصدار المتهم للشيك عالما بأنه لا يقابله رصيد.
متى كان المتهم حينما أصدر الشيك يعلم بأن قيمته لا تصرف بدلالة إفادة البنك بعدم وجود حساب له، فإن القصد الجنائي بمعناه العام في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم يكون ثابتاً، وتكون الجريمة المسندة إلى المتهم قد توافرت أركانها القانونية.
- 3  شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية.
لا تأثير للتخالص اللاحق بقيمة الشيك في المسئولية الجنائية عن إصداره بغير رصيد.
إن إيفاء قيمة الشيك إذا كان قد جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون، لا يكون له تأثير على قيام المسئولية الجنائية.
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الموسكي الجزئية ضد المتهم ... بوصف انه في يوم 30 مايو سنة 1964 بدائرة قسم الموسكي: أعطاه بسوء نية شيكا مسحوبا علي بنك القاهرة فرع الأزهر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 335/337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها قضت غيابيا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 ق لوقف التنفيذ وإلزامه بان يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100ق مقابل أتعاب المحاماة. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لن تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى من جديد باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما تبينتها المحكمة - توجز في أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بعريضة أورد فيها أن المتهم (المعارض) أصدر إليه شيكاً بمبلغ 221ج و645م مسحوباً على بنك القاهرة - فرع الأزهر - مستحق الوفاء في 30 مايو سنة 1964 ولما تقدم به إلى البنك لصرف قيمته أفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود حساب له طبقاً للإفادة الصادرة من البنك بتاريخ 30 يونيه سنة 1964 الأمر الذي يكون الجريمة المنصوص عليها في المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وطلب عقابه بهما مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت مقابل الضرر الذي لحق به من جراء الجريمة التي ارتكبها - وقدم المدعي بالحقوق المدنية إثباتاً لدعواه شيكاً صادراً إليه من المتهم بمبلغ 221ج و645م مسحوباً على بنك القاهرة - فرع الأزهر - بتاريخ 30 مايو سنة 1964 ومعه ورقة صادرة من البنك في 30 يونيه سنة 1964 تفيد عدم وجود حساب للساحب بهذا البنك
وحيث إن المحكمة ناقشت المتهم بجلسة اليوم في التهمة المسندة إليه فأقر بصدور الشيك منه وأضاف بأنه اتفق مع المدعي بالحقوق المدنية على الوفاء بقيمة هذا الشيك إليه مباشرة بعد تسوية الحساب بينهما وقدم دعما لدفاعه مخالصة مؤرخة 12 فبراير سنة 1986 صادرة من المدعي بالحقوق المدنية تحمل هذا المعنى
وحيث إنه بالاطلاع على المحرر المؤرخ 30 مايو سنة 1964 يتضح أنه استوفى البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً يجري مجرى النقود لأنه يحمل أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين وهو في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات. وإذ كان المتهم حينما أصدر الشيك كان عالماً بأن قيمته لن تصرف بدلالة إفادة البنك المؤرخة 30 يونيه سنة 1964 بعدم وجود حساب للساحب فإن سوء نيته تكون ثابتة في حقه بالإضافة إلى القصد الجنائي بمعناه العام في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم ومن ثم تكون الجريمة المسندة إلى المتهم قد توافرت أركانها القانونية في حقه ولا تلتفت المحكمة إلى دفاعه المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية. وبناء على ما تقدم فإن الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون في محله لهذه الأسباب وللأسباب التي بني عليها التي تأخذ بها المحكمة فيتعين لذلك تأييده، إلا أنه بالنسبة للعقوبة المقضي بها فترى المحكمة - للظروف التي ارتكب فيها المتهم الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون - أن تأمر بإيقاف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملاً بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق