الصفحات

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 1874 لسنة 58 ق جلسة 20 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 45 ص 214


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، عبد القادر عثمان، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
-----------
تأمينات اجتماعية . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في  تطبيقه . ما يعد كذلك".
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات . حسابها على أساس الأجر الذى يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975 . حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي . خطأ في القانون.
مؤدى النص في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - والمعدلة بالقانونين رقمي 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 إن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 المعمول به من 1983/1/1 قد نص في المادة الأولى منه على أنه "......" وفي المادة الثانية منه على أنه "........" وقد حدد هذا الجدول أجر الاشتراك اليومي للعامل الماهر 3 جنيه وللعامل الفني 2 جنيه وللعامل العادي بمبلغ 1 جنيه وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدها الأول التحقت بالعمل لدى المطعون ضده الثاني في أعمال المقاولات وتوفى في 1983/10/22 فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي الشهري وقدره 118,88 جنيها، ولم ينزل أحكام القرار الوزاري سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 20 سنة 1985 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت مدة خدمة مورثها لدى الأخير وصرف المعاش الشهري المستحق عنه والمتجمد منه وما يستجد. وقالت بيانا لها أن مورثها كان يعمل بشركة المقاولات الخاصة بالمطعون ضده الثاني خلال المدة من 1/8/1980 حتى 1/4/1983 ثم أدخل المستشفى حتى وفاته بتاريخ 22/10/1983 ولكونه مؤمن عليه بموجب بطاقة التأمين رقم 2240/644 طلبت من الطاعنة صرف المعاش الشهري عن مورثها إلا أن لجنة فض المنازعات رفضته فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/11/1986 بثبوت خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضده الثاني في المدة من 18/8/1980 حتى تاريخ وفاته في 22/10/1983 وبأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في صرف المعاش الشهري عن مورثها مع حقها في صرف المتجمد منه وما سوف يستجد على ضوء ما انتهى إليه تقرير الخبير. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1430 سنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 24/2/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين الأول: أن مورث المطعون ضدها الأولى لا يستحق التعويض الإضافي الذي يشترط لاستحقاقه أن تحدث الوفاة أثناء الخدمة إذ الثابت من تقرير الخبير أن مدة خدمته ثابتة حتى 30/4/1983 وبعدها أدخل المستشفى للعلاج حتى وفاته بتاريخ 22/10/1983 مما يقطع بأن الوفاة لم تحدث أثناء الخدمة. الثاني، أن منحة الوفاة ومصاريف الجنازة يلتزم بها صاحب العمل ولا تلتزم بها الهيئة الطاعنة إلا بالنسبة لأصحاب المعاشات وهم الذين انتهت خدمتهم ويستحقوا من الهيئة معاشا، ومورث المطعون ضدها الأولى ليس من هؤلاء
وحيث إن النعي بوجهيه غير مقبول، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت مدة خدمة مورثها لدى المطعون ضده الثاني وصرف المعاش الشهري المستحق عنه والمتجمد منه وما يستجد. وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن تعرض في تقريراته القانونية للتعويض الإضافي ومنحة الوفاة إلا أنه لم يقض في منطوقه بإلزام الطاعنة بأي منها أو بمصاريف الجنازة، ولكونها لم تكن معروضة على محكمة أول درجة وما كان لها أن تعرض لها إذ أنها ملتزمة في قضائها بما يطلبه الخصوم، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب بوجهيه لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون غير مقبول
وحيث إن حاصل الطعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أجرى حساب المعاش المستحق لمورث المطعون ضدها الأولى على أساس أجره الفعلي، في حين أنه يتعين حسابه على أساس الأجر الحكمي لعمال المقاولات وفقا للجدول المرفق بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقمي 80 لسنة 1979، 255 لسنة 1982، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين رقمي 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر، ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة، ولا تؤدي أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراكات الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة، وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات، وحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصته المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة لعمال المقاولات" بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 المعمول به من 1/1/1983 قد نص في المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة منهم في الجدول رقم (1) المرفق الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل" وفي المادة الثانية منه على أنه "يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقا للجدول رقم (2) المرفق وقد حدد هذا الجدول أجر الاشتراك اليومي للعامل الماهر بمبلغ 3 جنيه وللعامل الفني بمبلغ 2 جنيه وللعامل العادي بمبلغ 1 جنيه، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدها الأولى التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني في أعمال المقاولات وتوفي في 22/10/1983، فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي الشهري وقدره 118.88 جنيها، ولم ينزل أحكام القرار الوزاري سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق