الصفحات

الثلاثاء، 15 يناير 2019

الطعن 1852 لسنة 38 ق جلسة 27 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 37 ص 173


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.
------------
- 1  غش. مصادرة. إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
عدم ضبط المواد الغذائية المغشوشة. أثره: عدم جواز القضاء بمصادرتها.
متى كان البين من المفردات المضمومة أن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط، فإن طلب مصادرتها يكون وارداً على غير محل ومن ثم لا يجوز القضاء بها.
- 2  غش. مصادرة. إثبات. "إثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الثبوت.
متى كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها، فإن ذلك مما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/11/1966 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: - عرض للبيع زيت بذرة كتان مغشوشا لارتفاع درجة حموضته عن الحد المقرر وعلي النحو المبين بتقرير معامل التحليل. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 من القانون 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده وخلا من توقيع عقوبة المصادرة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه وقد انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده كان حسن النية في ارتكابه الجريمة المسندة إليه فقد كان لزاماً عليه أن يسبغ على الواقعة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها مخالفة للمادة 18 من القانون المطبق ويقضي بالعقوبة المقررة لها وبمصادرة المادة الغذائية محل الجريمة إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر والمادة 30 من قانون العقوبات
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع زيت بذرة كتان مغشوش لارتفاع درجة حموضته عن الحد المقرر وقد قضى الحكم المطعون فيه بالبراءة، وبرر قضاءه بقوله :"إنه لم يثبت أن المتهم صاحب معصرة، وأنه كصاحب مطعم يأخذ كمية الزيت المقررة له بموجب بطاقة تموينية من محل محدد هو محل المتهم الذي قضي ببراءة وأن لا إرادة لمثل المتهم في أن يشتري الزيت من أي محل آخر غير الذي تحدد له. ومن ثم ترى المحكمة فضلاً عن أنه لا إرادة لمثل المتهم في اختيار من يشتري منه الزيت فإن التقرير لم يبين لنا نسبة الحموضة ومن المتسبب في إحداثها مما تكون معه التهمة محل شك" وهذا الذي أورده الحكم مفاده أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم، وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط فإن طلب المصادرة يكون وارداً على غير محل فلا يجوز القضاء بها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق