الصفحات

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 1803 لسنة 55 ق جلسة 3 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 195 ص 1061


برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمود البارودي ومحمد أحمد حسن.
---------------
حكم "تصحيح الحكم". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اجراءات الطعن . ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام".
الطعن بالنقض قاصر على الأحكام الموضوعية النهائية. الطعن في القرارات والأوامر لا يجوز إلا بنص. صدور أمر من المحكمة بالتصحيح في الحدود المرسومة في المادة 337 أ. ج . الطعن بالنقض في هذا الأمر. لا يجوز. وظيفة محكمة النقض مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح. الخطأ المادي في الحكم. تصحيحه من سلطة محكمة الموضوع أو الطعن فيه بالطرق العادية أو رفع دعوى مبتدأة بتصحيح الحكم. الطعن بالنقض في ذلك. غير جائز.
الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. أما الأوامر والقرارات فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام (قبل إلغاء نظامها) - ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ ... ويقضي بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر ... وكانت المادة 191 من قانون المرافعات رقم 13* لسنة 1968* - قد قررت حق المحكمة في تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وأجازت الطعن في قرار التصحيح - إذا تجاوزت المحكمة حقها فيه - بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال، ومفاد ما تقدم، أن المشرع سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات قد حرص على إطلاق وصف (الأمر) على ما تصدره المحاكم الجنائية أو المدنية تصحيحاً للأحكام، ولئن كان البين من نصوص قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع لم يرسم طريقاً للطعن في أوامر التصحيح، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى أحكام قانون المرافعات - في المواد الجنائية - إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص، وإذ كان حكم المادة 191 من قانون المرافعات - والمتقدم ذكرها - هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نصاً فيه يتمثل في عدم رسم طريق الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه، فإنه يتعين والحال هذه الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به. وتلقاء ذلك، فإن المناط في جواز الطعن في الأوامر الصادرة من المحاكم الجنائية تصحيحاً للأحكام الصادرة منها - وهو تجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية
-----------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين حكم ببراءتهم في قضية الجناية رقم .... بأنه في خلال الفترة من 19 من يوليو سنة 1976 إلى 30 من ديسمبر سنة 1981 أولا: بصفته موظفاً عاماً وكيل قسم حسابات التسوية بالبنك: استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة للجهة التي يعمل بها وذلك بأن استولى على مبالغ جملتها 114.250 مائة وأربعة عشر ومائتي وخمسين ألف جنيهاً وعلى أوامر الصرف والمستندات المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للبنك آنف البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات رسمية ارتباطا لا يقبل التجزئة على النحو المبين في التهمة الثانية. ثانياً: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية للبنك آنف البيان أثناء تأديته وظيفته بطريقة تغيير الحقيقة وذلك بأن أثبت خلاف الحقيقة بأوامر صرف هذه المبالغ المبينة بالتحقيقات أن المتهمين من الثاني إلى الخامس يستحقون صرفها على أنها قيمة تأمين سبق لهم سداده للبنك على ذمة تنفيذ مقاولات له واجبة الرد لهم لتمام التنفيذ رغم أن أياً منهم لم يسبق له التعامل مع البنك وأثبت أيضاً على خلاف الحقيقة باستمارات تفريغات الحسابات تحت التسوية واستمارات حسابات هيئة التأمينات الاجتماعية لدى البنك المبينة بالتحقيقات أن المبالغ التي استولى عليها منصرفة للمتهمين المذكورين كمعاشات ومكافآت ومستحقات ادخار رغم عدم استحقاقهم لها واستعمال المحررات المزورة سالفة البيان مع علمه بتزويرها في التوصل إلى الاستيلاء على تلك المبالغ. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 26، 113/1، 2، 118، 119/ ب، 119 مكررا/ هـ، 211، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة وتغريمه مبلغ 114.260 (مائة وأربعة عشر ألفا ومائتان وستين جنيهاً وإلزامه برد مبلغ أربعة وثمانية ألفاً ومائة وعشرة جنيها وعزله من وظيفته عما أسند إليه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم (6682 لسنة 53 ق) ومحكمة النقض بجلسة .... قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وبتاريخ ..... أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة أمراً بتصحيح قيمة المبلغ المقضي برده إلى مبلغ 94260 جنيهاً بدلاً من 84110 جنيهاً
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 11/9/1984 - عرضت نيابة وسط القاهرة الكلية، ملف القضية رقم ...... سنة ....... جنايات ....... (44 سنة 1982 كلي وسط .......) على الدائرة المختصة بمحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة - للنظر في تصحيح ما جاء بمنطوق حكمها الصادر في تلك الجناية بجلسة الثامن والعشرين من أكتوبر سنة 1982 بالنسبة للمبلغ المحكوم برده - لخطأ حسابي وقع في بيانه. وبتاريخ 19 من يناير سنة 1985 - أصدرت المحكمة أمرها المطعون فيه بتصحيح هذا الخطأ (يجعل المبلغ المقضي برده هو 94260 جنيها بدلا من 84110 جنيها). فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بتاريخ 24 من فبراير سنة 1985 وأودعت مذكرة بأسباب طعنها في اليوم ذاته
تنعي فيها على الأمر المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
وحيث أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها - الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: 1..... و2 .......... و3 ........، فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. أما الأوامر والقرارات فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام (قبل إلغاء نظامها) - ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ ....... ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر ..... وكانت المادة 191 من قانون المرافعات رقم 13* لسنة 1968 - قد قررت حق المحكمة في تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وأجازت الطعن في قرار التصحيح - إذا تجاوزت المحكمة حقها فيه - بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. ومفاد ما تقدم، أن المشرع سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات قد حرص على إطلاق وصف (الأمر) على ما تصدره المحاكم الجنائية أو المدنية تصحيحا للأحكام، ولئن كان البين من نصوص قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع لم يرسم طريقا للطعن في أوامر التصحيح، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى أحكام قانون المرافعات - في المواد الجنائية - إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص، وإذ كان حكم المادة 191 من قانون المرافعات - المتقدم ذكرها - هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نصا فيه يتمثل في عدم رسم طريق الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه، فإنه يتعين والحال هذه الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به وتلقاء ذلك، فإن المناط في جواز الطعن في الأوامر الصادرة من المحاكم الجنائية تصحيحا للأحكام الصادرة منها - وهو تجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية. لما كان ذلك، وكان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرته قد أجرت تصحيحا حسابيا تداركت به خطأ ماديا وقع في منطوق حكمها بتصحيح المبلغ المقضي برده بما لا يباعد بين المنطوق الخاطئ والمصحح إلا بقدر تدارك خطأ الحساب الذي تختص المحكمة بإجرائه. وكانت النيابة الطاعنة، لا تدعي أن ما أجرته المحكمة بقرارها قد جاوز حد مفهوم التصحيح، فإن طعنها عليه بطريق النقض يكون غير جائز بما يتعين معه القضاء بذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق