الصفحات

الاثنين، 14 يناير 2019

الطعن 1790 لسنة 38 ق جلسة 20 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 28 ص 133


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ , ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد إبراهيم.
--------------
عمل. مسئولية جنائية. مؤسسات عامة. جمعيات تعاونية. "زراعية". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". قرارات وزارية.
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية. يعد صاحب العمل المسئول عن تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. تعيين مدير أو مشرف له سلطة الإشراف والإدارة. اعتباره المسئول عن تنفيذ القانون المذكور. اختصاص المشرف الزراعي وفقا لقرار وزير الزراعة رقم 166 لسنة 1961 هو التوجيه والإرشاد والمراقبة.
مؤدي نص المادتين 26, 72 من القانون رقم 317 لسنة 1956 في شأن الجمعيات التعاونية, أن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية هو بحسب الأصل رب العمل المسئول عن تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولا يرفع عنه هذا الوصف إلا إذا عين مجلس الإدارة - بعد موافقة الجمعية العمومية - مديراً أو مشرفاً يمنحه سلطة الإشراف الإداري ويكون من اختصاصه - وفقاً لنظام الجمعية - مراعاة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح. ولا يغير من ذلك أن يكون للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة مشرف بكل جمعية تعاونية زراعية, ذلك بأن اختصاص المشرف - وفقاً للمادة الأولى من القرار رقم 166 لسنة 1961 الصادر في 30 ديسمبر سنة 1961 - هو مجرد التوجيه والإرشاد والمراقبة دون الإدارة التي يختص بها مجلس إدارة الجمعية التعاونية, وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده, بأنه في يوم 30 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز أدفو: (أولا) شغل متعطلين دون أن يكونا حاصلين علي شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم المختصة. (ثانيا) لم يخطر مكتب التخديم المختص عن الوظائف والأعمال التي خلت لديه في الميعاد المقرر (ثالثا) لم يقدم ما يثبت تقاضي العمال أجورهم. (رابعا) لم يقدم ما يثبت حصول العمال علي أجازاتهم السنوية: (خامسا) لم يحرر عقد عمل من نسختين لكل عامل باللغة العربية: (سادسا) لم ينشئ إضبارة خاصة لكل عامل متضمنة البيانات المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و20 و42 و43 و58 و69 و215 و216 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرارات المنفذة. ومحكمة ادفو الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة مع تعدد العقوبة بقدر عدد العمال فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه الخاصة بمخالفة أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بالنسبة لعمال الجمعية التعاونية الزراعية التي يرأس مجلس إدارتها، قد أقام قضاءه على أن الإشراف الإداري على شئون الجمعية وبالتالي تنفيذ أحكام القانون منوط بالمشرف على الجمعية دون رئيس مجلس الإدارة طبقاً لحكم المادة 72 من القانون رقم 317 لسنة 1956 والقرار الوزاري رقم 166 لسنة 1961، مع أن المستفاد من نص المادة 72 من ذلك القانون والقرار الوزاري المشار إليه هو أن الجمعية التعاونية الزراعية هي التي تقوم بتنفيذ القوانين والقرارات الوزارية وينحصر اختصاص المشرف في المراقبة والإشراف على هذا التنفيذ. ولما كانت الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية معنوية ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها فإنه يكون مسئولاً عن مخالفة القانون ما دام أن مجلس الإدارة لم يعين مديراً لتولي أعمال الجمعية
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده - وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بإدفو - بأنه شغل متعطلين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من أحد مكاتب القوى العاملة المختصة ولم يخطر هذا المكتب عن الوظائف والأعمال التي خلت لديه في الميعاد المقرر ولم يقدم ما يثبت تقاضي العمال أجورهم وحصولهم على أجازاتهم السنوية ولم يحرر عقد عمل من نسختين لكل عامل باللغة العربية ولم ينشئ إضبارة خاصة لكل عامل متضمنة البيانات المقررة، وقضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده وبنى قضاءه في ذلك على قوله "إن المادة 72 من القانون رقم 317 سنة 1956 تنص على أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مشرفاً أو مديراً يقوم بتصريف شئون الجمعية وقد نص القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1961 في 30/12/1966 (وزارة الزراعة) في بيان اختصاص المشرف واختصاص الجمعية التعاونية واختصاص الأخيرة قاصر على زيادة الإنتاج وتوفير حاجيات الأعضاء كما ينص القرار 3442 لسنة 1967 على أن المشرف هو المختص بجميع الأعمال الإدارية (وهو غير منطبق على واقعة الدعوى)... وأن المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع في قانون العمل هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة في الإشراف والإدارة على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون ... وأنه متى كان ذلك وكان المتهم بوصفه رئيس مجلس الإدارة ليس هو المشرف إدارياً على شئون الجمعية فإنه لا يكون رب عمل ولا تجوز مساءلته عن تنفيذ أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959". وهذا الذي قال به الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون، ذلك بأن المادة 26 من القانون رقم 317 لسنة 1956 في شأن الجمعيات التعاونية تنص على أن "يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من ثلاثة أعضاء ويمثل مجلس الإدارة الجمعية قبل الغير". كما تنص المادة 72 من القانون المذكور على أن "لمجلس الإدارة أن يعين بعد موافقة الجمعية العمومية مشرفاً أو مديراً من أعضاء الجمعية أو من الغير يقوم بتصريف الشئون الجارية للجمعية.... ويبين نظام كل جمعية اختصاصات المشرف أو المدير وحقوقه". ومؤدى ذلك أن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية هو بحسب الأصل رب العمل المسئول عن تنفيذ أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 ولا يرفع عنه هذا الوصف إلا إذا عين مجلس الإدارة - بعد موافقة الجمعية العمومية - مديراً أو مشرفاً يمنحه سلطة الإشراف الإداري ويكون من اختصاصه - وفقاً لنظام الجمعية - مراعاة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح. ولا يغير من ذلك أن يكون للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة مشرفاً بكل جمعية تعاونية زراعية, ذلك بأن اختصاص المشرف - وفقاً للمادة الأولى من القرار رقم 166 لسنة 1961 الصادر في 30 ديسمبر سنة 1961 - هو مجرد التوجيه والإرشاد والمراقبة دون الإدارة التي يختص بها مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق