الصفحات

الاثنين، 14 يناير 2019

الطعن 1768 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1/ 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 20 ص 92


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-----------
- 1  عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة التكميلية". ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟
إن مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة.
- 2  عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة التكميلية". ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
 تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ارتباط جريمة عدم تقديم أنفار دودة القطن بجريمة عدم التواجد بالزراعة أثناء المقاومة. خطأ الحكم في تقدير قيام الارتباط. اعتباره من الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه.
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل من تهمتي عدم تقديم أنفار مقاومة دودة القطن وعدم التواجد بالزراعة أثناء المقاومة على الرغم من قيام الارتباط بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفق القانون واعتبار جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما.
- 3  عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة التكميلية". ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبات التكميلية. طبيعتها؟ التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلا وقت صدوره.
الأصل في العقوبات التكميلية أنها تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله وأنها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة إلا أن التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره وإلا كان توقيعها عبثاً لورود القضاء بها على غير محل. وبما أن إجراءات المقاومة المطلوبة كانت لازمة في موسم زراعة القطن في سنة 1967 وقد انتهى موجبها بانتهاء الوقت الذي كان يجب أن تتخذ فيه، فإنه لا محل للنعي في الحكم على إزالة أسباب المخالفة لورودها على غير محل.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 يونيو سنة 1967 بدائرة كفر الزيات 1- وهو حائز لأرض زراعية منزرعة قطنا لم يخرج أنفار المقاومة 2- وهو حائز لأرض زراعية لم يتواجد بها أثناء عملية المقاومة. وطلبت عقابه بالمادتين 73ج و97/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 والمادتين 1 و6 من قرار وزير الزراعة 79 لسنة 1967. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم حبسا بسيطا لمدة أربعة أيام عن التهمتين مع تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقته. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1967 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الآتي: (أولا) - بالنسبة للتهمة الأولى بحبس المتهم 48 ساعة حبسا بسيطا عنها (ثانيا) بالنسبة للتهمة الثانية بحبس المتهم 48 ساعة حبسا بسيطا عنها مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقته بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أنزل بالمطعون ضده عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي عدم تقديمه أنفاراً لمقاومة دودة القطن بزراعته وعدم تواجده بها أثناء المقاومة على الرغم مما بينهما من ارتباط لا يقبل التجزئة ويقتضي توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى التي أثبتها في حق المطعون ضده أنه في يوم 21/6/1967 لم يخرج أنفاراً لمقاومة دودة القطن بزراعته ولم يتواجد بها أثناء عملية المقاومة، فإن في ذلك ما يقطع بأن ما وقع منه إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، لأن هاتين الجريمتين المسندتين إليه وإن كان لكل منهما ذاتية خاصة، إلا أنهما وقعتا لغرض واحد وهو التخلص من الأعباء والتكاليف والإجراءات التي فرضها عليه القانون تستلزمها أعمال مكافحة آفة دودة القطن ثم الرغبة في عدم معاونة الجمعية التعاونية المختصة في تلك الأعمال اعتباراً بأنه لم يقصر فيها أو أن أرضه لا تحتاج إليها كما يستفاد من إنكاره للتهمتين في جميع مراحل التحقيق، كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها، فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى المطعون ضده على الرغم من قيام الارتباط بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفق القانون واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. ولما كان الأصل في العقوبات التكميلية أنها تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله وأنها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، إلا أن التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره وإلا كان توقيعها عبثاً لورود القضاء بها على غير محل، وبما أن إجراءات المقاومة المطلوبة كانت لازمة في موسم زراعة القطن في سنة 1967 وقد انتهى موجبها بانتهاء الوقت الذي كان يجب أن تتخذ فيه، فإنه لا محل للنص في الحكم على إزالة أسباب المخالفة لورودها على غير محل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق