الصفحات

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 1651 لسنة 39 ق جلسة 5 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 10 ص 46


برياسة السيد المستشار / محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
-------------
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". تزوير. "أوراق رسمية".
تولي محام الدفاع عن المتهم. سواء كان هذا المحامي موكلا أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدبا من المحكمة أو حضر من تلقاء نفسه. كفايته. ما دام لم يبد من المتهم أي اعتراض. تحقق الدفاع عن المتهم على الوجه الذي يتطلبه القانون. لا إخلال بحق الدفاع. ولو كان المحامي منتدبا. أساس ذلك؟
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم، وحضر عنه محام آخر، ناقشت المحكمة الشهود في حضوره وسمعت مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع، ما دام أن المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء، ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، إذ يستوي أن يكون المحامي الذي شهد إجراءات المحاكمة وتولى الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو نيابة عن محاميه الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه، طالما أنه لم يبد من المتهم أي اعتراض، إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) وآخرين بأنهم في يومي 12 مارس سنة 1964 و22 مارس سنة 1964 بدائرة قسم حلوان وقسم السيدة زينب محافظة القاهرة: المتهمون جميعا: 1- اشتركوا بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما الموثقتان .... موثقة الشهر العقاري بالسيدة زينب و..... الموثقة بحلوان في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر التصديق على عقد بيع منسوب صدوره من .... و... إلى المتهم الأول (الطاعن) حال تحريرهما المختص بوظيفتيهما وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق المتهمون فيما بينهم ومع الفاعلين المجهولين على أن ينتحل المجهولون شخصية البائعين فمثلوا أمام الموثقتين بهذه الصفة ووقعوا بإمضاءات نسبوها زورا إلى البائعين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهم الأول أيضا: توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالتحقيقات "ثمن الأرض موضوع البيع" وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة .... وآخرين وذلك بالتصرف بالبيع في الأرض الموضحة بالمحضر وهي ليست ملكا له وليس له حق التصرف فيها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا للأول والثالث والرابع وغيابيا للثاني عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و336 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 و17 منه (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لثلاثتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في التزوير والاحتيال قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تقسطه حقه في تحقيق دفاعه من قيامه بدفع ثمن الأرض التي اشتراها وبما يجعله مجنياً عليه في الصفقة كما سمعت أقوال شاهدي الإثبات في غيبة محاميه الموكل فلم يتمكن من مناقشتهم
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في التزوير والاحتيال واستخلص أدلة الثبوت فيها من أقوال الشهود ومحاضر التوثيق والأوراق استخلاصاً سائغاً وكانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإنه لا يجوز أن تصادر محكمة الموضوع في اعتقادها أو المجادلة في تلك الأدلة أمام محكمة النقض. ولما كانت المحكمة قد حصلت دفاع الطاعن الذي يثيره بوجه النعي بما يدل على إلمامها به إلماما تاما وردت عليه بما يفنده فهي ليست ملزمة من بعد بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها إذ اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها دالا على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تصويره للحادث بأنه مجني عليه وأن المحكمة لم تقسطه حقه في إثبات دفاعه غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة 29 يناير سنة 1969 ومعه محام نيابة عن المحامي الموكل قرر أنه يقصر حضوره على سماع أقوال الشهود فسمعت المحكمة أقوالهم وأجلت نظر الدعوى لحضور المحامي الموكل وبجلسة 17 أبريل سنة 1969 حضر الطاعن وقرر أنه ليس لديه محام، فندبت المحكمة محاميا للدفاع عنه فقبل واستغنى عن مناقشة الشهود اكتفاء بأقوالهم بالتحقيقات وبجلسة 29 من يناير سنة 1969 والتي كان هو حاضرا فيها ولم يرد بمحاضر الجلسات ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي النائب عن المحامي الموكل أو المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر ناقشت المحكمة الشهود وفي حضوره وسمعت مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، إذ يستوي أن يكون المحامي الذي شهد إجراءات المحاكمة وتولى الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما أنه لم يبد من المتهم أي اعتراض إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق