الصفحات

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 1628 لسنة 39 ق جلسة 4 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 5 ص 26


برياسة السيد المستشار /محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين / نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-------------

تسعير جبري. ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانونا أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع. وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأولى عند تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
متى كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين المطعون ضده بها "(بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانوناً) طبقاً للمادة 9/1 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين, بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية (عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع) طبقاً للمادة 13 من القانون سالف الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أعملت في حق المطعون ضده حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات نظراً للارتباط القائم بين الجريمتين أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى, ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن التهمتين بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 فبراير سنة 1968 بدائرة بندر الزقازيق: 1- باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد قانونا 2- لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و9 و13 و14 و15 و20 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين. فأستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بتهمتي بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المحدد قانونا وعدم إعلانه عن أسعار ما يعرضه للبيع وأعمل في حقه حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات على أساس وجود ارتباط بين التهمتين وقضى بتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة، وكان يتعين عليه أن يقضي بعقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى المنصوص عليها في المادة 1/9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في يوم 29/2/1968 بدائرة بندر الزقازيق (أولاً) باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد قانوناً (ثانياً) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 6 و 9 و 13 و 14 و 15 و 20 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. وقضت محكمة جنح بندر الزقازيق حضورياً بتغريمه مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين على أساس وجود ارتباط بينهما إعمالاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات، فاستأنف كل من المطعون ضده والنيابة الحكم، وقضت محكمة الجنح المستأنفة حضورياً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 1/9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 13 من القانون سالف الذكر هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين - فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أعملت في حق المطعون ضده حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً للارتباط القائم بين الجريمتين أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن التهمتين بالإضافة إلى عقوبتي المصادرة المقضي بهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق