الصفحات

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 1481 لسنة 48 ق جلسة 1 / 1 / 1979 مكتب فني 30 ق 1 ص 10


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وشرف الدين خيري, ومحمد وهبه.
-----------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محاماة . نقض " اجراءات الطعن : الصفة والمصلحة في الطعن ". وكالة
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن دلالته . انصراف ارادة الطاعن الي توكيل محامية بالتقرير بالطعن بالنقض .
إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض, إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في20 يناير سنة 1976, وكان هذا التوكيل قد أجري في 19 من فبراير سنة 1976 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على - 21 من فبراير سنة 1976 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ألاستئنافي, ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
- 2  حكم " بطلان الحكم". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر . قيام عذر حال دون حضور المعارض يعيب اجراءات المحاكمة والحكم محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم .
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن, أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
- 3  شهادة مرضية
عدم تقديم دليل عذر المرض الذي حال دون حضور الجلسة يجعل المنعى في هذا الخصوص علي غير سند .
لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
- 4  إثبات " قرائن . قوة الامر المقضي".
عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي. الذي فصل وحده في موضوع الدعوى. من عيوب. لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.
لما كان باقي ما يثيره الطاعن واردا على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم ألاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المقضي فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ناصر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث أنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض, إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 20 يناير سنة 1976, وكان هذا التوكيل قد أجري في 19 من فبراير سنة 1976 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على - 21 من فبراير 1976 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض, فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ألاستئنافي, ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم ألاستئنافي الغيابي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المقدمة منه, هذا إلى أن الحكم دانه بجريمة تبديد محجوزات رغم قيامه بسداد الدين المحجوز عليه من أجله وحالة كونه غير مكلف بنقل المحجوزات من مكان حجزها إلى السوق المعين لبيعها فيه, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض المعارضة موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن, أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذ وجها لنقض الحكم - ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند, لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن واردا على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم ألاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المقضي فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق